LEADER |
02885nam a22002057a 4500 |
001 |
0008333 |
041 |
|
|
|a ara
|
044 |
|
|
|b المغرب
|
100 |
|
|
|a غلاب، ميلود
|e مؤلف
|9 286220
|
245 |
|
|
|a تعليق على قرار المجلس الأعلى عدد 174/10 المؤرخ في 28/01/2009 في الملف الجنائي عدد 18687/6/10/2008 والقاضي بأن مستحقات الطلاق تدخل ضمن أداء النفقة المعاقب عليها طبقاً للفصل 480 من القانون الجنائي
|
260 |
|
|
|b المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة
|c 2014
|
300 |
|
|
|a 209 - 214
|
336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
520 |
|
|
|e استعرضت الورقة تعليق على قرار المجلس الأعلى عدد 174/10 المؤرخ في 28/01/2009 في الملف الجنائي عدد 18687/6/10/2008 والقاضي بأن مستحقات الطلاق تدخل ضمن أداء النفقة المعاقب عليها طبقاً للفصل 480 من القانون الجنائي. وتناول هذا القرار مفهوم نفقة الزوجة ومشتملاتها، والمتعة وطبيعتها، والصداق وطبيعته، والتفسير في القانون الجنائي. وبينت الورقة أن المجلس الأعلى قد ذهب من خلال قراره هذا إلى أن مقتضيات الفصل 480 القانون الجنائي تعاقب عن الامتناع عن أداء النفقة بصفة عامة معتبراً أن مستحقات الزوجة من الطلاق التي تشمل الصداق المؤخر إن وجد ونفقة العدة والمتعة وغيرها تعتبر من مشتملات النفقة خلافاً لما ذهب إليه القرار المطعون فيه والمؤيد للحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول المتابعة لكون الفصل 480 القانون الجنائي يتعلق بالنفقة وليس بمستحقات الطلاق. وختاماً توصلت الورقة إلى أن هذا القرار فريد من نوعه لن يصمد أمام صراحة الفصل 480 القانون الجنائي الذي لا يحتاج إلى تفسير أو تأويل أو قياس، فالقاعدة أنه لا اجتهاد مع وجود النص ولا قياس مع وجود الفارق والمحكمة ملزمة بتطبيق القانون أولاً وأخيراً. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"
|
653 |
|
|
|a الطلاق
|a النفقة
|a القانون الجنائي
|a القرارات القضائية
|a الأحكام القضائية
|
773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 012
|l 001
|m ع1
|o 1350
|s مجلة منبر القضاة
|t Journal of Judges' Forum
|v 000
|
856 |
|
|
|u 1350-000-001-012.pdf
|
930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
999 |
|
|
|c 593713
|d 593713
|