المستخلص: |
استعرضت الورقة نماذج من قضاء محكمة الاستئناف بالرباط في القضايا الوقفية ومنها، القرار الصادر بتاريخ 20/4/1993، ملف عقاري عدد 548/84، وقضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من صحة الحبس وتسجيله بالرسم العقاري عدد 22287/20 وبعد التصدي الحكم برفض هذا الطلب، وقبل البث في طلب الإفراغ وحق الزينة تأمر بانتداب الخبير السيد الحريشي وتم تحديد عدة مهمات منها، استدعاء الطرفين لحضور عملية إجراء الخبرة قبل موعدها بخمسة أيام بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل، ومحاولة الصلح بين الطرفين إن أمكن. وقرار رقم 5 الصادر بتاريخ 24/12/2004، ملف رقم 101/2003/12، وقضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم تصديًا بصحة تعرض نظارة أوقاف الرباط بخصوص الأجزاء 2-3-4 موضوع تعرضها على مطلب التحفيظ عدد 40626/3 وإحالة الملف على السيد المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بالرباط بعد مضي أجل الطعن بالنقض، وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بالقاعة العادية للجلسات بمقر محكمة الاستئناف بالرباط دون أن تتغير الهيئة الحاكمة أثناء الجلسات. وخلصت الورقة بالإشارة إلى القرار رقم 69 الصادر بتاريخ 7/6/2012، ملف عقاري عدد 87/2011/1403، وصدر القرار بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة المصاريف. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"
|