ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الأساس القانوني لرجوع المؤمن على الغير المتسبب بالضرر في التأمين من المسؤولية المدنية الناجمة عن حوادث المركبات

العنوان بلغة أخرى: The Legal Basis of Reclaiming a Liable Third Party in Vehicle Accident Lawsuits by the Insurer
المؤلف الرئيسي: طرادات، عصام تركي أمين (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الزعبي، محمد يوسف (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2008
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 139
رقم MD: 597446
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة عمان العربية
الكلية: كلية الدراسات القانونية العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

345

حفظ في:
المستخلص: تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على الأساس القانوني لرجوع المؤمن على الغير المتسبب بالضرر في المسؤولية المدنية الناجمة عن حوادث المركبات، وهي الحالة التي يتحقق فيها الخطر المؤمن منه بفعل الغير وليس بفعل المؤمن لـه. فإذا التزم المؤمن بدفع مبلغ التعويض للمضرور من حادث المركبة، فإن لـه الحق بالرجوع على الغير المتسبب بالضرر، ذلك أن الغير المتسبب بالضرر لا يعتبر مستفيداً من عقد التأمين فلا يمكنه الإفادة منه. وقد تعرضت هذه الدراسة إلى الاتجاهات التي ظهرت في الفقه والقضاء الفرنسي التي حاولت تحديد الأساس القانوني لرجوع المؤمن على الغير المتسبب على الضرر حيث ظهرت هناك ثلاثة اتجاهات في الاتجاه الأول اعتمد المسؤولية التقصيرية كأساس للرجوع وذلك بالاستناد إلى دعوى شخصية يرجع بها المؤمن على الغير المتسبب بالضرر ومرد ذلك أن فعل الغير المتسبب بالضرر الذي أدى إلى تحقق الخطر المؤمن منه هو السبب الذي أدى إلى التزام المؤمن بدفع مبلغ التعويض للمضرور ففعل الغير الضار جعل التزام المؤمن حالاً بعد أن كان التزاماً شرطياً متوقفاً على تحقق الخطر. أما الاتجاه الثاني فقد اعتبر الشرط الذي يشترطه المؤمن في وثيقة التأمين أساساً لرجوع المؤمن على الغير المتسبب بالضرر وبمقتضى هذا الشرط تنتقل حقوق المؤمن له إلى المؤمن وهو ما يسمى بالحلول الاتفاقي وإن كان في طبيعته حوالة حق احتمالية لحقوق المؤمن له قبل الغير إلى المؤمن أما الاتجاه الثالث فقد اعتمد الحلول القانوني كأساس لرجوع المؤمن على الغير المتسبب بالضرر وهو الاتجاه الذي استقر عليه اجتهاد الفقه والقضاء.

وقد خلصت هذه الدراسة إلى أن الأساس القانوني لرجوع المؤمن على الغير المتسبب بالضرر، يكون بالاستناد إلى الحلول القانوني المقرر بنص المادة (926) من القانون المدني الأردني في الحالة التي يكون فيها الضرر الذي لحق بالمضرور قد حدث نتيجة فعل مشترك من المؤمن لـه والغير المتسبب بالضرر، بحيث يكون كلاهما مسؤولاً تجاه المضرور، فإذا دفع المؤمن التعويض للمضرور فإنه يكون في جزء منه قد أوفى عن الغير المتسبب بالضرر وهو مقدار نصيب الأخير من المسؤولية، فيحل المؤمن محل المؤمن لـه في حقوق الأخير قبل الغير المتسبب بالضرر مع مراعاة الاستثناءات الواردة على مبدأ الحلول والتي وردت بنص المادة (926) من القانون المدني الأردني. كما خلصت هذه الدراسة إلى إسناد رجوع المؤمن على الغير المتسبب بالضرر إلى دعوى الإثراء بلا سبب في الحالة التي يكون المتسبب بالضرر هو الغير وحده دون قيام مسؤولية المؤمن لـه وبالتالي عدم قيام مسؤولية المؤمن فإذا أوفى المؤمن للمضرور مبلغ التعويض فإن الغير المتسبب بالضرر يكون قد أثرى على حساب المؤمن دون سبب قانوني.