ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







ضمانات استقلالية المجالس النيابية: دراسة مقارنة الأردن، لبنان، بريطانيا

العنوان بلغة أخرى: Warranties for the Independence of Parliamentary Councils: Comparative Study - Jordan, Lebanon and Britain
المؤلف الرئيسي: الدباس، علي محمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Dabbas, Ali Mohammed
مؤلفين آخرين: الغازي، إبراهيم عبدالكريم (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2007
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 335
رقم MD: 597498
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة عمان العربية
الكلية: كلية الدراسات القانونية العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

413

حفظ في:
المستخلص: تمثل هذه الاطروحة دراسة مقارنة لضمانات إستقلالية المجالس النيابية في بلدان ثلاثة هي الأردن، لبنان وبريطانيا، وتفترض هذه الاطروحة ان التنظيم الدستوري والقانوني للنظام النيابي الأردني لا يعكس التوجه المناسب نحو تعزيز إستقلالية مجلس الأمة الأردني بوصفه متطلباً ضرورياً لتعزيز النهج الدمقراطي الأردني، وللتدليل على ذلك قامت الدراسة بمقارنة النظام النيابي الأردني بالنظامين اللبناني والبريطاني، بوصف النظام اللبناني من أفضل النظم النيابية في العالم العربي، اما النظام البريطاني فلأنه يعتبر مهد النظام البرلماني ونموذجاً للديمقراطية الغربية التي تسعى لاحترام حقوق الانسان وأهمها حقه في اختيار مجلس نيابي يتمتع بالإستقلالية اللازمة للحفاظ على حقوق المواطنين. وخلصت الدراسة الى ان ضمانات استقلالية المجالس النيابية على درجة كبيرة من الأهمية والإتساع، فهي غير مقتصرة على الضمانات التي تقرر للمجلس وللأعضاء بعد تشكيل المجلس وبدء ممارسته لنشاطاته، بل تبدأ من المراحل السابقة على عملية الترشيح بدءاًً من تضمين النظام القانوني للدولة المبادئ الدستورية والقانونية التي تكفل سلامة النظام الإنتخابي وهمها: التقسيم العادل للدوائر الانتخابية، وتعيين جهة مستقلة ومحايدة للإشراف على العملية الإنتخابية، ولابد من تقرير العديد من الضمانات للمجلس ولأعضائه عقب اكتمال العملية الإنتخابية والتي من أهمها: اسناد مهمة الفصل في صحة عضوية أعضاء المجلس للسلطة القضائية، وممارسة هذه المجالس لاختصاصات فعلية دون تدخل من السلطة التنفيذية، كما لا بد أن تستقل هذه المجالس إدارياً ومالياً حيث يتحقق الاستقلال الإداري من خلال تفرغ أعضاء المجالس للعمل النيابي، واستقلال هذه المجالس بوضع أنظمتها الداخلية، وتفردها بإسقاط عضوية أعضائها وتوقيع الجزاءات التأديبية عليهم، فيما تتحقق الاستقلالية المالية من خلال استقلاليتها بوضع ميزانيتها الخاصة وتقرير مبدأ المكافأة البرلمانية.

وقد أظهرت الدراسة المقارنة الى تشابه الأنظمة الثلاثة محل الدراسة من حيث تبنيها للنظام النيابي وتحديداً للنظام البرلماني، غير ان النظامين الأردني والبريطاني يختلفان عن النظام اللبناني من حيث تبنيهما لنظام المجلسين، فيما تبنى النظام اللبناني لنظام المجلس الواحد، إلا ان الدراسة المتأنية المتعمقة للنظام الأردني تجد ان فيه بعض الجوانب التي لا تتـفق مع ما توصلت إليه الأنظمة النيابية الديمقراطية الحديثة وأهمها: • عدم التطبيق الكامل لمبدأ عمومية الانتخاب والترشيح . • عدم تحقيق مبدأ المساواة في ممارسة حق الانتخاب والترشيح . • عدم حياد السلطة المشرفة على العملية الإنتخابية بمنح السلطة التنفيذية صلاحية الإشراف الكامل على العملية الإنتخابية. • عدم التطبيق السليم لمبدأ سرية التصويت. • عدم حياد الجهة المكلفة بالفصل بصحة العضوية بمنح هذا الإختصاص لمجلس النواب. • الإنتقاص من الوظيفة التشريعة والوظيفة المالية والوظيفة السياسية لمجلس الأمة الأردني • عدم سلامة الوضع الحالي الذي يمنح مجلس النواب اختصاص الفصل في صحة نيابة أعضائه. • عدم التنظيم السليم لكيفية إختيار أعضاء المكتب الدائم لمجلسي الأعيان والنواب. • عدم إستقلالية مجلس الأمة الأردني بإقرار موازته الخاصة وتقرير المكافأة البرلمانية. • عدم تنظيم مبدأ الحصانة البرلمانية بصورة تحفظ إستقلالية مجلس الأمة الأردني. وقد توصلت الدراسة الى توصيات عدة منها: • تعديل المواد (3/أ)، (3/ب) و (8/ز) من قانون الإنتخاب لضمان تحقيق مبدأ عمومية الإنتخاب والترشيح. • إنشاء هيئة مستقلة للإشراف على العملية الإنتخابية تتميز بالحيدة والإستقلال والمهنية ويسند لها مهام :تقسيم الدوائر الإنتخابية، اعداد الجداول الإنتخابية بالتعاون مع دائرة الأحوال المدنية، والإشراف التام على العملية الإنتخابية في كافة مراحلها. • إعادة النظر في تقسيم الدوائر الإنتخابية في المملكة بحيث تقسم إلى دوائر بعدد يتساوى مع عدد مقاعد مجلس النواب مما يحقق المساواة في الثقل الانتخابي لصوت الناخب في جميع الدوائر. • منح اختصاص الفصل بصحة عضوية أعضاء مجس الأمة الأردني للسلطة القضائية. • تعديل الدستور الأردني بصورة تعزز من اختصاصات مجلس الأمة الأردني في مجال اقتراح القوانين، وضرورة تقديم الموازنة للمجلس قبل ثلاثة أشهر على الأقل من بدء السنة المالية،ومنح مجلسي الأعيان والنواب حق تشكيل لجان التحقيق. • تعديل نص المادة 53 من الدستور الأردني بحيث يتطلب حصول كل حكومة تشكل على ثقة مجلس النواب، وذلك من خلال حصولها على ثقة الأغلبية المطلقة من مجموع عدد أعضاء مجلس النواب. • تعديل الدستور الأردني بإضافة نص يمنع إسناد الحقائب الوزارية إلى النواب والأعيان وهم على رأس عملهم، وفي حال إسناد حقيبة لأحدهم فعليه اعتزال منصبه كنائب أو عين في مجلس الأمة الأردن • النص صراحة في الدستور الأردني على استقلالية مجلسي الأعيان والنواب بوضع ميزانيتهما الخاصة وتعديل قانون مخصصات أعضاء مجلس الأمة . • تعديل نص المادة 87 من الدستور الأردني بحيث تشمل الحصانة الموضوعية كل ما يصدر عن العضو من أفكار وآراء متعلقة بالعمل البرلماني حتى ولو كانت خارج المجلس. • تعديل نص المادة 86 من الدستور الأردني بحيث تشمل الحصانة الإجرائية كافة الإجراءات المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية.