ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التعامل المحظور بأسهم الشركات المساهمة العامة: دراسة مقارنة بين القانونين الأردني والإنجليزي

العنوان بلغة أخرى: Insider Trading in Joint Venture Company Shares: A Comparative Study between the Jordanian Law and the British Law
المؤلف الرئيسي: زايد، أحمد سليمان (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الخشروم، عبدالله حسين (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2005
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 228
رقم MD: 597539
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة عمان العربية
الكلية: كلية الدراسات القانونية العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

223

حفظ في:
المستخلص: يتمثل التعامل بأسهم الشركات المساهمة العامة بالصورة المحظورة في قيام المتعامل -أي شخص بحوزته معلومات داخلية غير معلنة- ببيع أو شراء الأسهم، بحيث إذا كانت المعلومات الداخلية غير المعلنة ممتازة، فإنّه يقدِم على شراء الأسهم التي تتعلق المعلومات بها تحسباً لارتفاع أسعارها إثر الإعلان عن تلك المعلومات، أما إذا كانت المعلومات غير المعلنة سيئة فهنا يُقدِم على بيع الأسهم التي لديه تجنباً لانخفاض أسعارها اثر الإعلان عن تلك المعلومات. والعلة من حظر التعامل موضوع هذه الدراسة، لا تكمن فقط في تجنب تنازع المصالح بين الشركة المساهمة العامة وأعضاء مجلس الإدارة فيها، أو حماية الغير حسن النية وهو الذي تعامل في بيع أو شراء الأسهم مع من بحوزته معلومات داخلية غير معلنة، بل تمتد العلة إلى حماية سوق البورصة من حيث سلامة المعاملات وبث الثقة والطمأنينة لدى المتعاملين فيه.ولما كانت المادة (166) من قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997 قد حظرت على رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة، والمدير العام للشركة وأي موظف فيها أن يتعامل بأسهم الشركة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بناءً على معلومات اطلع عليها بحكم منصبه، أو عمله في الشركة، فإن هذا النص ينتابه بعض النقص والقصور, من ذلك أنه ورد عاماً في نطاقه على نحو لا يلائم حالة استغلال المعلومات الداخلية غير المعلنة في التعامل بالأسهم،فلم تحدد طبيعة المعلومات التي تكون محلاً للاستغلال، ونجد كذلك أن قانون الشركات الأردني لم ينص صراحةً على تجريم هذا النمط من التعامل بالأسهم، واكتفى بالجزاءات المدنية بالإضافة للغرامة التي نصت عليها المادة (282)، والتـي تتضمن قاعدة عامة تنطبق على مخالفـة نص المـادة (166) من القانون ذاته، وأي مخالفة أخرى لم ينص قانون الشركات صراحةً على عقوبة خاصة بها. وقد عالج المشرع الأردني بعض هذا النقص في نصوص متفرقة وردت في قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 وبعض الأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه، وقد قمنا بالتطرق إليها في هذه الدراسة. أما في بريطانيا فقد أدخلت النصوص القانونية التي تجعل من هذا النوع من التعامل جريمة تستحق عقوبة جزائية في قانون الشركات البريطاني لعام1980. وفي عام 1985 صدر أول قانون بريطاني مستقل وخاص بحظر هذا النوع من التعامل بالأسهم، وأخيراً في عام 1993 صدر قانون العدالة الجنائية البريطاني " criminal Justice Act 1993 " وقد تضمن الباب الخامس من هذا القانون أحكاماً خاصة بالتعامل المحظور لتحل محل قانون 1985 . وفي هذه الدراسة سنعالج مسألة التعامل المحظور بأسهم الشركات المساهمة العامة وفقاً لقانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته، وقانون الأوراق المالية الأردني رقم (76) لسنة 2002 والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه. وفضلنا أن يكون ذلك من خلال دراسة مقارنة لأهم الأحكام التي جاء بها قانون العدالة الجنائية البريطاني لسنة 1993 باعتباره نموذجاً يمكن أن يؤخذ به في التشريع الأردني. ومن خلال الدراسة التي أجريناها لكل من القانون الأردني والقانون البريطاني حول التعامل بأسهم الشركات المساهمة العامة بالصورة المحظورة، وفي خاتمة هذه الدراسة ارتأينا التقدم بجملة توصيات لمعالجة موضوع التعامل المحظور بأسهم الشركات المساهمة العامة، نعتقد ضرورة إعمال هذه التوصيات وإدخالها في التشريع، وذلك لحماية سوق البورصة والمتعاملين فيه، على غرار النهج الذي سلكه المشرع البريطاني.