العنوان بلغة أخرى: |
the role of technical Expertise in Forgery Detection of Handwritten Documents in the Jordanian Law: Comparative Study |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | الذنيبات، غازي مبارك أحمد (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | نمور، محمد سعيد (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2003
|
موقع: | عمان |
الصفحات: | 1 - 429 |
رقم MD: | 597560 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
الجامعة: | جامعة عمان العربية |
الكلية: | كلية الدراسات القانونية العليا |
الدولة: | الاردن |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
لقد أنيط بالقضاة واجب الفصل في الدعاوى الجزائية والمدنية، وإذا امتنع القاضي عن القيام بهذا الواجب عدّ منكراً للعدالة، وقد تعرض للقاضي مسائل فنية ليس بمقدوره إدراكها، أو استخلاص نتائجها، وخاصة في ظل تطور علمي وتقني متسارع، في مجال العلوم الجنائية واختبارات الأدلة المادية، كاختبارات الدم والبصمات ومخلفات إطلاق النار والوثائق والمستندات والآلات الدقيقة والآثار الكيمائية ، فالقاضي بحكم ثقافته العامة وتخصصه في مجال القانون لا يستطيع القيام بالاختبارات،والتحاليل واستخلاص النتائج التي سيبني عليها قضاؤه، ولذا كان السبيل لذلك هو الاستعانة بالخبراء والمتخصصين كل في مجال تخصصه، وهذا ما ذهبت إليه التشريعات على مر العصور. ولما كان موضوع هذه الأطروحة يتمحور حول الخبرة الفنية في كشف التزوير، فإنه لا يخفى على ذي بصيرة أن الخبير دون سواه هو الأقدر على الإجابة عن تساؤلات فنية بحتة تتعلق بإثبات التزوير، سواء تعلق الأمر بإثبات واقعة جريمة التزوير من خلال إجراء الاختبارات على الوثائق والمستندات، وتحديد ما إذا كانت قد تعرضت للتزوير أم لا، وبيان مواضع التزوير وأسلوبه والوسائل المستخدمة في إحداثه، كما قد يتعلق إثبات التزوير بالإسناد الجنائي، وذلك بنسبة الجريمة إلى فاعلها من خلال الآثار التي يتركها على السند عند إحداث التزوير كالكتابة اليدوية أو الآلية أو الأحبار أو البصمات أو الأختام. وحيث تدور مواضيع هذه الأطروحة حول إثبات التزوير بالخبرة الفنية فقد تم التمهيد لها بباب تمهيدي جرى تقسيمه إلى ثلاثة فصول، حيث بحث موضوع المستندات عموماً، من حيث معناها ومبناها ومكوناتها الفنية وعناصرها القانونية، كما قدمت نبذة عن جريمة التزوير بوجه عام، من حيث تعريفها وأركانها وأساليب التزوير المختلفة، كما عرض لمسألة الإثبات الجنائي عموماً، وإثبات التزوير على نحو خاص. وقد تناولت هذه الأطروحة في بابها الأول بالتفصيل موضوع الخبرة الفنية في إثبات التزوير من حيث مفهومها وتطورها على مدى التاريخ وتكييفها القانوني وتمييزها عما يماثلها من وسائل الإثبات الجنائي الأخرى. كما تناولت هذه الأطروحة بالبحث موضوع الخبرة الخطية من حيث نطاقها ومفهومها وتطورها التاريخي والأسس العلمية التي تقوم عليها الأدلة المستندية واختباراتها. كذلك فقد تمت معالجة بعض المقتضيات الأولية لإجراء الخبرة وهي تلك المتعلقة بإقرار إجراء الخبرة في مراحل الدعوى الجزائية المختلفة مثل طلب إجراء الخبرة، وسلطة المحقق في إقرارها، وتحديد مهمة الخبير وواجبات الخبراء الأولية وهي الحضور أمام جهة التحقيق، وحلف اليمين، وتفهم المهمة، ومباشرة الخبرة. وفي الباب الثاني: فقد تعرضت الأطروحة إلى مسألتين هامتين أولاهما في أصول إثبات التزوير الخطي وإجراءاته الفنية والقانونية وكيفية الحصول على أوراق المضاهاة ومشروعيتها، وإجراء الاستكتاب، وحق الخبير في سماع الشهود والبحث عن أوراق المضاهاة، والاطلاع على المحاضر.أما المسالة الثانية فهي آثار الخبرة الفنية من حيث طريقة تقديم نتائج الخبرة من خلال تقارير الخبرة وشهادة الخبراء، وحجية أوراق الخبرة، ومسؤولية الخبير، وما يتعلق بتقدير الخبرة، وسلطة المحكمة في تقديرها، وأخيرا ما يعرف بالمبدأ القائل أن المحكمة هي خبير الخبراء. لقد كانت جميع جوانب هذه الأطروحة مثار نقاش وجدل فقهي وقانوني وتشريعي، ساعد على ذلك وجود فراغ تشريعي وتضارب فقهي في اغلب الأحيان حول هذه المسألة أو تلك، وقد حاول الباحث الإحاطة بهذه الآراء على اختلافها والمفاضلة بينها والتنويه بكل مذهب رأى صوابه، والإشارة إلى كل ما رأى غرابته في هذا المضمار، ولما كانت التشريعات ألانجلو أمريكية تبدو غريبة وغير مطروقة في الدراسات القانونية العربية عموماً، لاختلافات تتعلق بالمنهج وطريقة التشريع، فقد رأى الباحث أن يعرض لها كل ما رأى ضرورة لذلك، يدفعه التقدم العلمي الذي أحرزته الدول التي تطبق القانون العام، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وغزارة وعمق النقاشات الدائرة حول هذه المسائل الفنية والتي تفتقر لها باقي التشريعات. وبخصوص تشريعنا الوطني الأردني فقد خلت تشريعاتنا الجزائية من تنظيم محكم لمسائل الخبرة الفنية إلاّ ما ورد من مواد متناثرة، لا تصلح أساساً صالحاً لبناء قانوني سليم، ولذا كان لا بد من الاعتماد على ما قررته محكمة التمييز من أحكام جاءت متضاربة في أغلبها انعكاسا لغموض ونقص في التشريع. وأما تشريعاتنا المدنية ورغم ورود بعض الأحكام المنظمة للخبرة في قانون أصول المحاكمات المدنية إلاّ أنها بقيت قاصرة في هذا المجال كما أنها لا تغني عن وجود تشريع جزائي محكم. ولقد وضع الباحث جملة من التوصيات يمكن أن تشكل أساساً في حال توجه المشرع نحو تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية أو إصدار قانون خاص بالخبرة للأخذ بما يراه مناسباً وصالحاً منها : أولا:إصدار تشريع مستقل يعنى بتنظيم مسائل الخبرة الجزائية، على شكل قانون ينص على تعريف للخبرة ومشروعيتها في كافة مراحل الدعوى الجزائية، ويقصر ندب الخبراء على المسائل الفنية دون غيرها،. ويعطي للمحكمة حق الاستعانة بالاستشارة الفنية الشفوية قبل اللجوء للخبرة، وينص على حق الخصوم في الاستعانة بالخبرة الاستشارية ،وعلى حجية نتائج الخبرة في الإثبات في مسائل أصبحت ذات قيمة علمية ثابتة كمقارنة البصمات واختبارات الدم الوراثية (DNA) ومضاهاة الخطوط ومقارنة عينات ومخلفات الأسلحة النارية والآثار الكيمائية والبيولوجية.وينظم مسألة انتخاب الخبراء على أن يكون للمحكمة دور في انتخاب الخبراء في المسائل الجنائية تحديداً،وينظم مسألة بدل أتعاب الخبراء من حيث طريقة تقديرها وصرفها والجهة المكلفة بدفعها ويحدد نسبة من هذه الأتعاب يتقاضاها موظفو الحكومة إذا قاموا بإجراء الخبرة مستخدمين مختبرات ومعدات وأجهزة الدولة. وان ينظم مسألة رد الخبير وتنحي الخبير وان ينص على تبني نظام القاضي القابع لدى الخبراء على غرار ما هو معمول به في القانون الكويتي . ثانيا:إلغاء أو تعديل ما ورد من نصوص متناقضة أو غامضة في التشريعات الأردنية،مثل ما جاء في المادتين (161) و (312) من قانون أصول المحاكمات الجزائية،والمادتين(22) و(26) من قانون محاكم الصلح، وما جاء في المادتين (91/3 ) و (95) من قانون أصول المحاكمات المدنية وما ورد في المادتين(6) و ( 9/أ )من نظام الخبرة أمام المحاكم النظامية ،وذلك للأسباب المفصلة في توصيات البحث. وما توفيقي واعتصامي إلاّ بالله عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. |
---|