ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







تعليق على الأمر القضائي رقم 182 الصادر بتاريخ 29 مارس 2007 ملف رقم 143/1/2007

المصدر: مجلة المناهج القانونية
الناشر: محمد الكشبور
المؤلف الرئيسي: خليل، جودية (مؤلف)
المجلد/العدد: ع13,14
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2009
الصفحات: 167 - 175
رقم MD: 599038
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

44

حفظ في:
المستخلص: إن إسناد الاختصاص لرئيس محكمة الإنابة للنظر في الصعوبات المتعلقة بالتنفيذ تقضيه الضرورة العملية، وتفرضه بإلحاح الطبيعة الاستعجالية لدعوى الصعوبة التي تستلزم البت بالسرعة اللازمة في طلب الإيقاف أو التأجيل لوجود صعوبة، وهذه الفرضية لا تتحقق إلا إذا أسند الاختصاص لرئيس محكمة الإنابة، لأنه هو الوحيد المؤهل للاطلاع على ملف التنفيذ وعلى إجراءاته بالسرعة اللازمة وإصدار أمره في الموضوع تلافيا لحصول التنفيذ أو تمامه والذي يشكل خطرا يهدد مصلحة المنفذ عليه في أية لحظة، لا يحول دون حصوله إسناد الاختصاص لرئيس المحكمة المصدرة للحكم المطلوب إيقافه لتعذر اطلاع هذا الأخير على الملف التنفيذي بالسرعة اللازمة، ناهيك عن الصعوبات اليومية التي تتخبط فيها كتابات الضبط مردها إلى كثرة الملفات، وغياب التنسيق بين كتابة ضبط محكمة الإنابة في الوقت الملائم وهذه العراقيل اليومية، تحول دون تفعيل الغاية من مسطرة الصعوبة الوقتية. وقد آن الأوان ليتدخل المشرع بشكل مستعجل لتخصيص إشكالية الاختصاص المكاني في دعاوى الصعوبة الوقتية وتحديدا الحالة المتعلقة بالإنابة القضائية الأهمية القانونية التي تتطلبها بتنصيص تشريعي صريح على إسناد الاختصاص لرئيس محكمة الإنابة لوضع حد للصعوبات العملية التي تتمخض عنها ولعل أبرزها حصول أو تمام التنفيذ على الرغم من وجود الصعوبة فعلا بسبب عدم التنسيق بين كتابتي ضبط المحكمة المصدرة للحكم المطلوب إيقافه لوجود صعوبة، ومحكمة الإنابة في الوقت الملائم. \