ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مدى جواز الأخذ بمبدأ الثبوت بالكتابة في القانون اليمني والفقه الإسلامي : دراسة مقارنة

المصدر: التواصل
الناشر: جامعة عدن - نيابة الدراسات العليا والبحث العلمي
المؤلف الرئيسي: الخياري، عبدالله علي (مؤلف)
المجلد/العدد: ع29
محكمة: نعم
الدولة: اليمن
التاريخ الميلادي: 2012
الشهر: يوليو
الصفحات: 449 - 502
رقم MD: 601046
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: AraBase
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

145

حفظ في:
المستخلص: يعتبر الدليل الكتابي الكامل في القانون المقارن أهم دليل بل يعتلي منصة جميع طرق الإثبات الأخرى من الشهادة واليمين وردها والنكول عنها وغيرها من طرق الإثبات الأخرى، لما له من فاعلية في تثبيت الأمر المراد إثباته، وحفظه للاستدلال به عند الاقتضاء وبذلك جعلت القوانين الوضعية الأدلة الكتابية هي الأصل في الإثبات دون غيرها في إثبات بعض الحقوق وفضلتها على طرق الإثبات الأخرى عند التعارض، لأنها الوسيلة الوحيدة التي يمكن إعدادها بصورة مسبقة عن وقوع النزاع، وعادة ما يكون ذلك وقت إنشاء التصرف وبالتالي فهي أقرب إلى الحقيقة، والواقع من غيرها، كما أن حجيتها ملزمة للقاضي ما لم ينكرها الخصم أو يدعي تزويرها بخلاف الشهادة والقرائن التي ترك قوتها إلى تقدير القاضي وقناعته الذي يكون له كامل السلطة في تقدير قيمتها أياً كان عدد الشهود وأياً كانت صفاتهم دون أن يخضع في تقديره هذا لرقابة محكمة النقض فكل هذه الصفات تضع الأدلة الكتابية في الفئات المتميزة من طرق الإثبات إلى جانب الإقرار واليمين الحاسمة، ولا يؤثر على المركز الممتاز لهذه الوسيلة بين طرق الإثبات الأخرى ما يوجه للخطوط من نقد لقابليتها للمشابهة، وإمكانية محاكاتها، فقد اقترن انتشار الكتابة بتطور الوسائل العلمية والفنية التي تمكن بدقة من تمييز الورقة الصحيحة من الورقة المزورة، والخط الصادر عن الشخص نفسه من الخط المقلد له، في حين لم تسلم الطرق الأخرى من أدلة الإثبات من سلبيات وخاصة الشهادة، من حيث مصداقية الشهود ومدى الاعتماد على ذاكرتهم بل أن تطور المجتمعات زاد من هذه السلبيات، ولم تجد القوانين الوضعية بدأ من الاعتماد بدرجة أولى على الكتابة وتقييد نطاق الشهادة بنصاب معين، غير أن المشرع في القانون المقارن قد لمس الضيق الذي يصيب الناس من التشدد في طلب الإثبات بالكتابة الكاملة الشروط في الأصل فأجاز إثبات بعض الحالات بالشهادة استثناءاً إلى جانب الحالات المتعلقة بالشهادة أصلاً حتى ولو زادت قيمة الالتزام على النصاب الذي تحدده قاعدة وجوب الإثبات بالدليل الكتابي بشقيها ومن هنا تأتي أهمية بحث مدى حجية محرر لم يعد مسبقاً للإثبات يتطلب تأييده بشهادة شاهد، كالرسالة أو أوراق خاصة بالمدين أو صورة محرر عرفي أو أوراق قضائية معينة سابقة وهو ما يسمى في القوانين الوضعية بمبدأ الثبوت بالكتابة (بداية الثبوت بالكتابة) أما القانون اليمني والفقه الإسلامي لم يشيرا صراحة إلى حجية بداية الثبوت بالكتابة على عكس القوانين الوضعية الأخرى التي نصت صراحة على بداية الثبوت بالكتابة استثناء من قاعدة وجوب الإثبات بالدليل الكتابي الكامل حتى ولو جاوز الحق المدعي به نصاب الشهادة بشرط الاستعانة بشهادة الشهود أو القرائن القضائية وهذا ما أثار لدينا التساؤل التالي هل يوجد في الفقه الإسلامي أو القانون اليمني ما يقابل هذا المبدأ الموجود في القوانين الوضعية؟ هذا ما سنحاول الإجابة عليه من خلال هذه الدراسة المتواضعة التي توخيت فيها سهولة الأسلوب ووضوح العبارة بما يبسط الموضوع ويجعله يسير المآخذ بالنسبة للطالب والقارئ على حد سواء. دراسة هذا البحث موزعة من الناحية الشكلية على فصلين: الفصل الأول : مبدأ الثبوت بالكتابة في القانون المقارن ولفصل الثاني: مبدأ الثبوت بالكتابة في الفقه الإسلامي والقانون اليمني. \