ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الغرامة التهديدية في ضوء القانون والإجتهاد القضائي بالمغرب

المصدر: المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية
الناشر: أحمد بوعشيق
المؤلف الرئيسي: الدك، خالد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع119
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2014
الشهر: نوفمبر
الصفحات: 161 - 171
ISSN: 1113-1764
رقم MD: 602831
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

93

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى الكشف عن "الغرامة التهديدية في ضوء القانون والاجتهاد القضائي بالمغرب". وتناولت الدراسة عدد من المحاور الرئيسية وهي، أولاً: جهة الاختصاص بتحديد الغرامة التهديدية من حيث، جهة القضاء العادي " رئيس المحكمة الابتدائية، بناء علي طلب كاتب الضبط، بناء على مقال المحكوم له"، ومحكمة الموضوع من خلال طلب تحديد الغرامة، طلب تصفية الغرامة. ثانياً: نطاق الغرامة التهديدية وفيها، موقف الفقه من تصفية الغرامة التهديدية،" الغرامة التهديدية عبارة عن وسيلة إكراه، تصفية الغرامة التهديدية عبارة عن تعويض"، وموقف الاجتهاد القضائي "الغرامة التهديدية تعتبر تعويضاً أو وسيلة إكراه". ثالثاً: تحديد وتصفية الغرامة في مواجهة الأشخاص العامة. رابعاً: المسؤولية الشخصية للموظف الممتنع عن تنفيذ الأحكام القضائية من خلال، موقف الفقه من المسؤولية الشخصية للموظف، موقف القضاء من دعوي المسؤولية الشخصية للموظف:" الحكم بالتعويض على الموظف، الحكم بتحديد الغرامة التهديدية ضد الموظف". واختتمت الدراسة بعدد من النتائج ومنها، إن قراءة الفقرة الأولي من الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية، تفيد أنه في حالة رفض المنفذ عليه تنفيذ التزام بعمل أو خالف التزاماً بالامتناع عن عمل، فإن كاتب الضبط-عون التنفيذ-يثبت ذلك الامتناع في محضره، ويخبر رئيس المحكمة بذلك لكي يحكم بغرامة تهديدية ما لم يكن سبق الحكم بها من طرف محكمة الموضوع بناء علي طلب الدائن. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 1113-1764