LEADER |
07806nam a22002657a 4500 |
001 |
0234020 |
024 |
|
|
|3 10.12816/0003534
|
041 |
|
|
|a ara
|
044 |
|
|
|b الإمارات
|
100 |
|
|
|9 310172
|a محمد، محمد حنفي محمود
|e مؤلف
|
245 |
|
|
|a مسؤولية الدولة عن تعويض المجني عليه
|
246 |
|
|
|a State's Liability in Compensating Wronged Party
|
260 |
|
|
|b القيادة العامة لشرطة الشارقة - مركز بحوث الشرطة
|c 2014
|g أبريل
|
300 |
|
|
|a 205 - 240
|
336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
520 |
|
|
|a يفرض واجب الأمان والحماية والذي تطلع به الدولة بمختلف سلطاتها وأجهزتها للحيلولة دون وقوع الاعتداء على الأفراد أياً كانت صورة هذا الاعتداء وأياً كان شخص مرتكبه وبناء على ذلك إذا أخفقت الدولة في هذا الالتزام ترتب على ذلك تقرير مسؤولية عن هذا الاعتداء فإذا لم تتمكن الدولة من التوصل إلى الجاني لأي سبب كان فإن المجني عليه يكون قد تعرض لضياع حقه المادي والمعنوي معاً وسيكمن حقه المعنوي في إحساسه بالعدالة حين توقع الدولة الجزاء الجنائي على الجاني أما حقه المادي فيتمثل في جبر الضرر الذي لحقه من هذا الاعتداء ومن هذا المنطلق جاءت أهمية الدراسة حيث تهدف إلى بيان مدى مسؤولية الدولة عن تعويض المجني عليه طبقاً للاتجاهات الفقهية والتشريعية والقضائية تستند الدراسة إلى فرضية رئيسية هل يجب أن تتحمل الدولة واجبها في تعويض المجني عليه وتعتمد الدراسة على المنهج المقارن وعلى ذلك تم دراسة أساس حق المجني عليه في الحصول على تعويض من الدولة وقد تبنت الدراسة الأساس المزدوج لحق المجني عليه في التعويض من الدولة فيكون مرده الأساس القانوني والأساس الاجتماعي ولا يجب أن يؤخذ بأحدهما دون الآخر حيث أنهما يكملان بعضهما البعض وبينت الدراسة الطبيعة القانونية لحق المجني عليه في الحصول على تعويض من الدولة حيث استعرضت الطبيعة الاحتياطية لحق المجني عليه في التعويض وما يترتب على ذلك من عدم جواز الجمع من أكثر من تعويض وجواز حلول الدولة محل المجني عليه من قبل الجاني وجواز رجوع الدولة على المستفيد من التعويض في حالات خاصة وبينت الدراسة الشروط الموضوعية لحق المجني عليه في الحصول على تعويض من الدولة وهذه الشروط تمثلت في وقوع جريمة وحدوث ضرر ناشئ عنها وعدم مساهمة المجني عليه في هذه الجريمة وعدم تقديم بيانات غير صحيحة ثم بينت الدراسة بأنه لا يكفي لحدوث الجريمة لإلزام الدولة بالتعويض وإنما يجب أن يثبت حدوث ضرر لحق المجني عليه من جراء هذه الواقعة الغير مشروعة ويختلف وصف الضرر في القانون الجنائي عنه في المدني إذ يشملها تعبير واحد هو ما لحق المجني عليه من خسارة وما فاته من كسب أو هو في تعبير الفقه الجنائي الإخلال بمصلحة محمية بقواعد القانون الجنائي والأصل أنه لا يشترط أن يكون الضرر مادياً إذا يستوي أن يكون معنوياً وسواء أكان مادياً أو معنوياً فإن التشريع المقارن يوجب أن يكون الضرر شخصياً ومباشراً وحالاً لإمكان الحكم بالتعويض لصرف النظر عن الجهة التي سوف تؤدي هذا التعويض ، وبينت الدراسة وجود عدة شروط إجرائية بحق المجني عليه في الحصول على تعويض من الدولة فلابد من تقديم طلب تعويض في الميعاد المقرر تشريعياً وأن يقدم إلى الجهة المختصة قانوناً وأن يقدم إلى اللجنة التي لها أن ترفض الطلب أو تقضي بالتعويض الجزئي أو الكلي ، وخلصت الدراسة إلى بيان أن التشريع المصري لم يساير التشريعات المقارنة بإقرار تعويض المجني عليه من قبل الدولة واقترحت إصدار تشريع مستقل يجيز حق المجني عليه.
|
520 |
|
|
|b It is the duty of state with its all authorities and bodies to protect people against any form of abuse, and therefore, if state failed in this obligation, it should find out whoever responsible for the abuse. If state failed also in doing so for any reasons, this will result in the wronged party having lost his both material and immaterial rights: he lost his immaterial right to justice as he expected the state to find out the perpetrator and bring him before justice, and also lost his material one which is the compensation for the harm inflicted on him due to the abuse. The study hence aims to set forth the liability of state in compensating the wronged party (the victim), adopting the comparative method to deal with this subject. Study adopts the double – basis (legal basis and community basis) of the right of the wronged party to be compensated by state for the harm inflicted on him; both bases should be considered, study argues. Study sets forth the legal nature of the right of the wronged party to be compensated by the state and the provisional nature of his right to compensation. It further sets forth the logical conditions of the right of the wronged party to be compensated by the state. Conditions are the occurrence of the crime; infliction of harm; wronged party shouldn’t be blamed for it and the statements given by the wronged party should be true. Criminal and Civil Laws describe the Harm differently, however they share the definition that harm is the loss inflicted on the wrong party and benefit that he misses. As per Criminal jurisprudence, harm is the violation of interest protected by criminal law, and as per criminal jurisprudence, harm can be both material and immaterial. However, comparative legislation requires that the harm is a personal and direct one for the wrong party to be compensated. Study stated a number of procedural conditions for the wronged party to be compensated, including, submission of compensation request in the prescribed time and that request should be submitted to the concerned authority. Study sums up with that Egyptian legislation didn’t follow comparative legislations in endorsing compensation of the wronged party by the state and suggests introduction of a new legislation endorsing this.
|
653 |
|
|
|a الحكم القضائي
|
653 |
|
|
|a المجني علية
|
653 |
|
|
|a القانون المقارن
|
773 |
|
|
|4 العلوم الاجتماعية ، متعددة التخصصات
|6 Social Sciences, Interdisciplinary
|c 005
|f Al-fikr al-šurṭī
|l 089
|m مج23, ع89
|o 1388
|s الفكر الشرطي
|t Police thought
|v 023
|x 1681-5297
|
856 |
|
|
|u 1388-023-089-005.pdf
|
930 |
|
|
|d y
|p y
|q y
|
995 |
|
|
|a HumanIndex
|
999 |
|
|
|c 606554
|d 606554
|