LEADER |
04188nam a22003497a 4500 |
001 |
0032152 |
041 |
|
|
|a ara
|
100 |
|
|
|a إدريس، نوال بشرى أحمد
|e مؤلف
|9 70503
|
245 |
|
|
|a إجهاض الحمل فى الشريعة الإسلامية واليهودية والمسيحية : دراسة مقارنة
|
260 |
|
|
|a أم درمان
|c 2014
|m 1435
|
300 |
|
|
|a 1 - 261
|
336 |
|
|
|a رسائل جامعية
|
502 |
|
|
|b رسالة دكتوراه
|c جامعة أم درمان الاسلامية
|f كلية الشريعة والقانون
|g السودان
|o 0798
|
520 |
|
|
|a أن دراسة إجهاض الحمل في الشريعة الإسلامية واليهودية والمسيحية هو بيان لموقف الشريعة الإسلامية والشرائع الأخرى من الإجهاض. تحتوي هذه الدراسة على ستة فصول إضافة إلى مقدمة وخاتمة وفهارس اعتمد الدراسة على المنهج الاستقرائي التحليلي كما اشتملت المقدمة على أسباب اختيار الموضوع مثل انتشار وشيوع الإجهاض في كثير من بلاد العالم في العصر الحديث من خلال الإحصائيات التي صدرت وذلك لغياب الدين عن حياة كثير من الناس، ومن ثم خطورة الإجهاض وتعديه على حق الله تعالى وضرره البالغ على الجنين والأم والمجتمع، ثم كثرة المؤتمرات التي تنادي بضرورة الإجهاض كوسيلة لتحديد النسل دون مراعاة لأحكام ديننا الحنيف. وإن الدراسة تهدف إلى توعية الناس وتحذيرهم من ارتكاب جريمة الإجهاض، وضرورة اتخاذ تشريعات رسمية وتدابير احترازية لمنع وقوعه، والمحافظة على الجنين. ومن ثم توصلت في نهاية البحث أن هذه الدراسة تزيد المتأمل إيمانا ويقينا، كما يجوز إجهاض الجنين في الطور الأول إذا كان في إجهاضه مصلحة شرعية، كما لا يجوز إجهاض الجنين بعد الطور الثالث حتى يقرر الأطباء أن بقاء الجنين في بطن أمه يسبب موتها، وإباحة إجهاض الجنين المشوه تشوها غير قابل أن يكون الإجهاض قبل (120) يوم من الحمل، ثم ما يترتب على الإجهاض دية الجنين إذا مات بالإجهاض وتكون ديته الغرة إذا سقط ميتا، كذلك لا يجوز إجراء التجارب على الأجنة البشرية الحية، كما تحتوي الخاتمة على بعض التوصيات، أوصى البحث بإصدار نص خاص بمعاقبة كل من يبيع أو يروج للأدوية المجهضة ويلحقها بالمادة (136). كما أوصى المشرع السوداني بإلغاء المادة (135) والاكتفاء بالمادة (137) لاستنباطها من روح الشريعة الإسلامية.
|
653 |
|
|
|a الإجهاد فى الفقه الإسلامى
|a الأجنة البشرية الحية فى التجارب
|
700 |
|
|
|9 322913
|a ميرغني، فتحية حسن
|e مشرف
|
856 |
|
|
|u 9818-003-002-0798-T.pdf
|y صفحة العنوان
|
856 |
|
|
|u 9818-003-002-0798-A.pdf
|y المستخلص
|
856 |
|
|
|u 9818-003-002-0798-C.pdf
|y قائمة المحتويات
|
856 |
|
|
|u 9818-003-002-0798-F.pdf
|y 24 صفحة الأولى
|
856 |
|
|
|u 9818-003-002-0798-0.pdf
|y الفصل التمهيدي
|
856 |
|
|
|u 9818-003-002-0798-1.pdf
|y 1 الفصل
|
856 |
|
|
|u 9818-003-002-0798-2.pdf
|y 2 الفصل
|
856 |
|
|
|u 9818-003-002-0798-3.pdf
|y 3 الفصل
|
856 |
|
|
|u 9818-003-002-0798-4.pdf
|y 4 الفصل
|
856 |
|
|
|u 9818-003-002-0798-5.pdf
|y 5 الفصل
|
856 |
|
|
|u 9818-003-002-0798-6.pdf
|y 6 الفصل
|
856 |
|
|
|u 9818-003-002-0798-O.pdf
|y الخاتمة
|
856 |
|
|
|u 9818-003-002-0798-R.pdf
|y المصادر والمراجع
|
930 |
|
|
|d y
|
995 |
|
|
|a Dissertations
|
999 |
|
|
|c 620398
|d 620398
|