المصدر: | مجلة مركز دراسات الكوفة |
---|---|
الناشر: | جامعة الكوفة - مركز دراسات الكوفة |
المؤلف الرئيسي: | زاهد، عبدالأمير كاظم (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Zahed, Abdulamir Kazem |
مؤلفين آخرين: | الماضي، عباس عبدالمهدي (م. مشارك) |
المجلد/العدد: | مج9, ع35 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
العراق |
التاريخ الميلادي: |
2014
|
الشهر: | كانون الأول |
الصفحات: | 1 - 22 |
ISSN: |
1993-7016 |
رقم MD: | 622483 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo, EcoLink, EduSearch, HumanIndex, AraBase |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
"سلط البحث الضوء على الصلح في التعويض الجنائي لجريمة القتل، دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانوني. فقد عنيت الشريعة الإسلامية بالمحافظة على دماء الناس عناية تامة فتوعدت الجناة الذين يعتدون على الأرواح بالعقوبة الشديدة، ويكفي في زجر المسلم الذي يؤمن بالله واليوم الآخر، قوله تعالى (ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذاباً عظيماً). وجاء البحث في محورين، تناول المحور الأول أقسام القتل وهم، الأول القتل العمد المحض، ويكون القاتل عامداً في قتل المقتول، بآلة تقتل غالباً مثل السكين والسيف، والحجر الثقيل، وما أشبه ذلك، وعامداً في قصده، أي أن يقصد بذلك قتله فإذا كان عامداً في قصده عامداً في فعله، كان القتل عمداً محضاً. الثاني القتل شبه العمد، وهو ما يشبه العمد أو ما هو عمد الخطأ، فيكون الجاني عامداً في فعله مخطئاً في قصده، فأما عمده في فعله فهو أن يعمد على ضربة بآلة لا تقتل غالباً مثل العصا الخفيفة او السوط وما اشبه ذلك، وأما الخطأ فإنه يكون قصده تأديبه وتعليمه وزجره فيموت بذلك، فهو عامد في فعله مخطئ في قصده. وأشار المحور الثاني إلى عرض الصلح في القانون، فاشترط للصلح عدد من الشروط وهي، إن الصلح في مجال الجنايات يدرأ عن الجاني الاتهام ويسقط ولي المجني عليه حقه في الشكوى ابتداء، إنه يتم حتماً خارج المحكمة، إنه يصلح كإجراء لسحب الاتهام وسحب الشكوى، إنه يصلح كإجراء للتنازل عن الدعوى. واختتم البحث بعدد من النتائج ومنها، إن الصلح هو الطريق الذي أوصى به الله في حالات القتل لمن أراد العفو بشرط دفع دية القتل وعلى حسب ما مبين كونه ينشر روح العفو والتسامح بين الناس. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022" |
---|---|
ISSN: |
1993-7016 |