ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أحكام مصادقة المحامي على الوكالة القضائية بالخصومة في القانون الأردني

العنوان بلغة أخرى: The rules of certification for Lawyer's Judicial Agency for Litigation in the Jordanian Law
المصدر: المجلة الأردنية في القانون والعلوم السياسية
الناشر: جامعة مؤتة - عمادة البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: المنصور، أنيس منصور خالد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al Mansour, Anis Mansoor Khalid
المجلد/العدد: مج6, ع3
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2014
التاريخ الهجري: 1435
الشهر: آب
الصفحات: 87 - 130
DOI: 10.35682/0789-006-003-004
ISSN: 2520-744X
رقم MD: 622676
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تناولت هذه الدراسة أحكام مصادقة المحامي على الوكالة القضائية بالخصومة، باعتبار أن التصديق على الوكالة القضائية من قبل المحامي هو أحد مستلزمات صحة العمل القضائي حتى تصبح تلك الوكالة سندا له حجية مطلقة في مواجهة الخصوم والغير في الإجراءات القضائية، أي أن تصديق المحامي على الوكالة هو الشكل الذي يستلزمه القانون لكي تنتج وكالة المحامي أثرها القانوني. وقد تبين لنا أن حق المحامي في المصادقة على تواقيع موكليه ينحصر في الأمور المبحوث عنها بالفقرة الأولى من المادة السادسة من قانون الكاتب العدل. وقد بينا أن المادة ٤٤/١ من قانون نقابة المحامين النظاميين لا تعطي المحامي حق المصادقة على تواقيع موكليه إلا عندما تكون الوكالة خاصة، أما الوكالات العامة فإن تنظيمها أو التصديق عليها هو من اختصاصات الكاتب العدل. كذلك فان حق المحامين في المصادقة على الوكالات الخاصة بالخصومة يقتصر على المحاميين الأساتذة الأمر الذي يعني أن المحامي المتدرب لا يملك حق المصادقة على الوكالات الخاصة بالخصومة. هذا ولم يشترط القانون شكلا معينا لمصادقة المحامي على الوكالة بالخصومة، فيكفي بعد أن يقوم الموكل بالتوقيع على الوكالة أن يقوم المحامي بالتصديق من خلال التوقيع مع مراعاة أن يكون التصديق دالا على شخصية المحامي الذي صادق على الوكالة وأن يرد التصديق على ذات سند التوكيل وأن يتم التصديق بحضور الموكل.

This study examined the rules of lawyer's certification on judicial agency for litigation, considering that certification of judicial agency by a lawyer is one of the requirements of the validity of judicial work for such agency to be a document that is considered as an absolute evidence against parties and others in judicial proceedings, which means that the lawyer's certification of the agency is the formality required by the law for the legal effectiveness of the agency. We found that the lawyer's right to certificate his client's signatures is limited to the matters searched in paragraph 1 of article 6 of the Justice of the Peace Law. We clarified that Article 44/1 of the Law of the Jordanian Bar Association does not grant the lawyer the right to certify his clients' signatures unless the agency is a special one, however, in relation to general agencies, it should be organized and certified under the jurisdiction of the Justice of the Peace, which means that the training lawyer has no right to certify special agencies for litigation. The law decides no conditions for lawyers' certification of special agencies for litigation, thus, after the client's signs the agency it is sufficient that the lawyer certifies the agency by signing it taking into consideration that the certification indicates the personality of the lawyer who certified the agency, and that such certification shall be indicated on the same agency document in presence of the client.

ISSN: 2520-744X

عناصر مشابهة