ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أحكام إنابة المحامي لغيره من المحامين في الخصومة القضائية: دراسة تحليلية تطبيقية وفقا للقانون الأردني

العنوان بلغة أخرى: Provisions of Delegation to other Lawyers in a Litigation: Analytical Study in Accordance to the Jordanian Law
المصدر: مجلة الشريعة والقانون
الناشر: جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: المنصور، أنيس منصور خالد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: السمامعة، خالد رضوان أحمد (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج30, ع68
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2016
التاريخ الهجري: 1438
الشهر: أكتوبر
الصفحات: 275 - 334
ISSN: 1608-1013
رقم MD: 1216548
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

25

حفظ في:
المستخلص: أن الإنابة الاتفاقية للمحامي بالخصومة تتمثل بقيام محام بتفويض محام آخر في قضية معينة وبموجب كتاب خطي موقع منه للقيام بعمل موكول إليه بموجب وكالته وضمن الشروط الواردة فيها وعلى مسؤوليته. ويملك المحامي بموجب نص المادة 4٤/ ٢ من قانون نقابة المحامين والمادة ٦٣/ ٤ من قانون أصول المحاكمات المدنية حق إنابة غيره من المحامين ولو لم تتضمن الوكالة بندا يخول المحامي حق الإنابة طالما لم يرد نص في الوكالة يمنعه من إنابة غيره من المحامين في كل أو بعض ما وكل به، فإذا ورد مثل هذا المنع، فيترتب على ذلك منعه من إنابة غيره فيما وكل فيه أو ببعضه. ومن أهم الشروط التي يتعين مراعاتها لصحة إنابة المحامي لغيره من المحامين هو ضرورة مراعاة أن يقتصر إعطاؤها في حالة الضرورة فقط، بحيث لا يكون حق المحامي بالإنابة مطلقا ورهنا فقط بمشيئته. وأن يقتصر الحق في الإنابة على المحامين الأساتذة، باعتبار أن محل الإنابة هو عمل من أعمال المحاماة لذا فإن إعطاء الإنابة لا يمكن أن يصدر إلا عن محام أستاذ، كما لا يجوز للمحامي أن ينيب محاميا آخر فيما وكل به إلا إذا كان محاميا أستاذا. والتصرفات القانونية التي تصح أن تكون محلا للإنابة مقيدة بالتصرفات التي يحق للمحامي القيام بها بموجب وكالته.

ISSN: 1608-1013

عناصر مشابهة