ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أثر وفاة المدين على ما ثبت في ذمته من الديون المصرفية المؤجلة

المصدر: دراسات - علوم الشريعة والقانون
الناشر: الجامعة الأردنية - عمادة البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: إرشيد، محمود عبدالكريم أحمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Irshaid, Mahmoud AbdulKareem A.
المجلد/العدد: مج41, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2014
الصفحات: 1441 - 1472
DOI: 10.12816/0017604
ISSN: 1026-3748
رقم MD: 622883
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: +IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

114

حفظ في:
المستخلص: تتناول هذه الدراسة أثر وفاة المدين في حلول الدّين عليه بالوفاة لانتهاء ذمته نحو الدائن، وإسقاط جزء من دينه (حصة من الربح) مقابل الأجل، أو عدمه، ولا يخلو أن يموت فيترك وفاء لدينه، أم لا، أو يوثق دينه بكفالة، أو أن يقبل الورثة الحلول محل مورثهم في الوفاء بالتزامه المقسط، أو لا يقبلون، مع مقارنة حالة خراب الذمة بالسداد المبكر وأثرهما على الدين المؤجل، وتهدف هذه الدراسة إلى بيان حكم إسقاط جزء من الربح الذي حسب على المدين المتوفى عند انعقاد العقد، إذا سددها الورثة من التركة؛ نظراً لقول الفقهاء إن للزمن حصة من الثمن مع ما خالجه من مسوغات أُخَرْ اقتضت هذه الزيادة في البيوع المؤجلة التي تؤول إلى تقسيط، وتتمثل مشكلة الدراسة في تحقق خصم تعجيل الدفع على مديونية المتوفى، أو على حالة السداد المبكر؛ بصورة نظام، في البيوع المؤجلة، وذلك من خلال التفريق بين أثر التفضيل الزمني في البيوع التي تؤول إلى مداينات مشروعة، والمداينات التي يخالطها الربا، (المداينات غير المشروعة)، وقد قام البحث بالتحليل الفقهي للمسائل محل النظر، وربطها بنظرية التفضيل الزمني من الناحية الاقتصادية، وبيان أحكامها، وتوصلت هذه الدراسة؛ إلى أن الميت إذا كان عليه أقساط مصرفية مؤجلة فلا يخلو ذلك أنه يكون حاله من ثلاث حالات؛ أن يكون قد وثق دينه برهن أو كفيل، أو قبل الورثة الحلول محله في سداد الدين نيابة عنه أو برَّاً به، ففي هذه الحالات يبقى الدين مؤجلاً، والثانية إن لم يُوثق دينه برهن أو كفيل، أو قبل الورثة تحمُّل الالتزام عنه، حل دينه في تركته إن ترك وفاءً لدينه، وإلا فيمكن أن يغطي صندوق الزكاة حالة إفلاس المدين بشرائط؛ وكذا ديون العميل في حالة وفاته؛ والثالثة؛ إن لم يكن قد وثق دينه بكفيل أو قبل الورثة الحلول محله، ولم يصرف له من مصرف الغارمين بشروطه، فإنه في هذه حالة يُسقَط من الأرباح التي حُسِبت عليه ما يقابل بقية الأجل بصورة نظام، بذات طريقة حساب الأرباح عليه، طبقًا لقول ابن عباس (رضي الله عنهما) ومن معه؛ وتطبق صورة الخصم للتعجيل على حالات السداد المبكر كما حالة الوفاة،،، أما حالة إيجاد صندوق التأمين التبادلي، لمواجهة مخاطر الائتمان أو مديني البنك، يُحوِّلُ المعاملة من تمويل بالمداينات الربحية المشروعة إلى مداينات غير مشروعة؛ لوجود الضمان من طرف ثالث متبرعاً خلافاً لقرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي، ولا حاجة لصندوق مديني البنك أو التأمين التبادلي؛ لأنه يُحوِّل المعاملة إلى تمويل بالمداينات غير المشروعة لوجود الضمان بدل الخضوع لقواعد المتاجرات الربحية.

This study tackles the effect of the debtor death on his/her deferred bank debt according to religion considering the disorder in his/ her obligation towards the creditor and the deletion of part of the debt (share from profits) or the complete deletion of the debt. Hence, in case of death the debt might be documented in a warrantee, or heirs will be committed to the debt payments, in comparison with the case of early repayment of debt. This study aims to clarify the rules on discounting part of the profit that the deceased should have paid - when signing the contract, if the heirs pay it from inheritance as the jurists said: time has its share from the price including other duties that caused the increase in the amount and ultimately required to go with payments. The problem statement of this study is to investigates the discount of the value of the debt as it is being fully paid from the deceased inheritance, or the debtor is decided to pay the debt in a very systematic way before deadline. The research did a Jurisprudential analysis for these cases and was connected to the theory of the timing on economical basis. This study has so far concluded that if the deceased had deferred bank payments then in this case there has to be three cases: the debt is documented through a warrantee or a sponsor who would pay the debt either way the debt stays deferred. In case the debt was not documented in a warrantee or through a sponsor then the successor pay the debt from the deceased heir. Otherwise, in the Zakat Fund of the Bank of debtors on its own terms, and that the payments maybe covered in certain conditions, and that is dropped from the profits which have been calculated. According to Ebn Abbas, in case a debtor wanted to pay all his/her payments but just to deduct a value from the profit. In comparing this to a deceased debt, the same rules apply as well. The formation of an insurance fund will assisted in paying off the debt and the profits in case the debtor is deceased. In order to face the obstacles of not paying the debt, the contract in the bank is changed to illegal debts, here the insurance fund as a third party is illegal. In case the deceased is poor and the debt cannot be covered, the Zakah fund will pay the debt as an alternative but this is conditional. In case the deceased did not documented his grant with s sponsor and the heirs did not accept to pay the debt, part of the benefits should be deducted as the Zakah fund will be covering the debt and in this case no need for the insurance fund to cover the debt as it will be illegal

ISSN: 1026-3748

عناصر مشابهة