ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الاستشمام حقيقته و أثره

المصدر: العدل
الناشر: وزارة العدل
المؤلف الرئيسي: الجرير، خالد عبدالعزيز (مؤلف)
المجلد/العدد: مج16, ع61
محكمة: نعم
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2013
التاريخ الهجري: 1435
الشهر: محرم
الصفحات: 110 - 138
ISSN: 1319-8386
رقم MD: 628861
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

18

حفظ في:
المستخلص: تعريف مفردات عنوان البحث، (الأثر، والرائحة، والإثبات، والحد، والخمر). بين البحث اختلاف الفقهاء في تعريف الخمر على قولين: القول الأول: قول جمهور الفقهاء: إن الخمر تطلق على ما يسكر قليله أو كثيره من عنب أو من تمر ونحوهما. القول الثاني: قول أبو يوسف ومحمد بن الحسن و أكثر الشافعية وبعض المالكية: إن الخمر هي المسكر من عصير العنب إذا اشتد. بين البحث اختلاف الفقهاء في إثبات حد الخمر بوجود الرائحة على أربعة أقوال: القول الأول: قول جمهور الفقهاء: لا يجب الحدّ مطلقا، لحديث: «ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم... » القول الثاني: قول المالكية و أحمد في رواية عنه: يجب الحدّ مطلقا، لأدلة منها: ما حكاه ابن القيّم من اتفاق الصحابة رضي الله عنهم على إقامة الحد بوجود الرائحة. القول الثالث: ما حُكي عن بعض السلف كعمر بن الخطاب وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهما: يجب الحد على من كان مشهورا بشرب الخمر مدمنا عليها. القول الرابع: قول عطاء واختيار لابن قدامة: يجب الحد إذا وجد مع الرائحة قرينة. أدلة القولين الثالث والرابع: جمع الباحث أدلة القولين الثالث والرابع؛ لأن مآلهما إلى قول واحد، منها: «كان عمر إذا وجد ريح شراب جلده جلدات إن كان ممن يدمن الخمر و إن كان غير مدمن تركه». رجّح البحث القولين الثالث والرابع، بأنه يجب الحدّ إذا انضمّت مع الرائحة قرائن تنفي الشبهة وتبعد الاحتمال.

ISSN: 1319-8386

عناصر مشابهة