LEADER |
04672nam a22001937a 4500 |
001 |
0238740 |
044 |
|
|
|b السعودية
|
100 |
|
|
|9 103010
|a الخطيب، ياسين بن ناصر
|e مؤلف
|
245 |
|
|
|a نظرية استقرار المعاملات و أثرها على العقود و تطبيق ذلك على بعض المعاملات المالية
|
260 |
|
|
|b وزارة العدل
|c 2014
|g جمادى الأولى
|m 1435
|
300 |
|
|
|a 39 - 84
|
336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|
520 |
|
|
|a بين الباحث في بحثه التالي: بدأ البحث بتبيين معنى "نظرية"، وتعريف القاعدة الفقهية، والاستقرار، والمعاملات، ثم بين أهمية نظرية استقرار المعاملات. بين بعض الأمور التي أوجب الإسلام فيها الاستقرار كالعقيدة، والأخلاق، والعبادات. بين أن نظرية استقرار المعاملات يطلق عليها في الفقه الإسلامي: (لزوم البيع)، ثم بين شروط وأركان هذه النظرية تبيين شروط و أركان البيع عند الفقهاء رحمهم الله. بين مسألة الاستقرار في العملة النقدية، وأن قاعدة المسألة أن الشرع جاء لدفع الضرر، وبين أنه يجب على ولي الأمر الاهتمام بالعملة من حيث ضربها، وتحديد قيمتها، ومنعها؛ لتستقر المعاملات. بين مسألة الاستقرار في الرد بالعيب، وأن قاعدة المسألة كسابقتها، وعرف العيب بأنه: "نقيصة يقتضي العرف سلامة المبيع عنها غالبا" ثم بين خلافا للفقهاء في الرد بالعيب هل هو على الفورية أم على التراخي على قولين: القول الأول: على التراخي، وهو قول الحنفية والمالكية والحنابلة في ظاهر مذهبيهما. القول الثاني: على الفور، وهو قول الشافعية، ووجه غريب عن الحنفية، ورواية عن أحمد عند الحنابلة، الترجيح: رجح البحث القول الثاني. بين مسألة الاستقرار في الشفعة، وأن قاعدة المسألة أن دفع الضرر عن المال شرعا يكون فوريا، وعرف الشفعة بأنها "استحقاق شريك أخذ مبيع شريكه بثمنه"، ثم بين خلافا للفقهاء في حكم الفورية في الشفعة على قولين: القول الأول: على الفور، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ورواية عن محمد، والمالكية إذا أوقفه الإمام أو المشتري، والأظهر عند الشافعية، والصحيح من مذهب الحنابلة وغيرهم. القول الثاني: على التراخي، وهو المشهور عند المالكية، وهو رواية عن محمد، والقديم عند الشافعي. الترجيح: رجح البحث القول الأول. بين مسألة خيار المجلس، وأن قاعدة المسألة أنه لا قياس مع نص، فبين تعريف الخيار بأنه: "طلب خير الأمرين من إمضاء البيع أو فسخه"، ثم بين خلافا للفقهاء إذا وجد الإيجاب القبول؛ هل يلزم البيع أو لا بد من خيار المجلس، على قولين: القول الأول: البيع لازم بمجرد وجود الإيجاب والقبول؛ مالم يكن الخيار شرط منهما أو من أحدهما، وهو قول الحنفية، والمالكية، وفقهاء المدينة السبعة؛ عدا سعيد بن المسيب. القول الثاني: البيع لا يلزم؛ بل يوقف على افتراقهما عن المجلس بأبدانهما، وهو قول الشافعية، والحنابلة، وجماعة من الصحابة منهم علي رضي الله عنه. الترجيح: رجح البحث القول الثاني، واستثنى هذه المسألة من قاعدة استقرار المعاملات.
|
653 |
|
|
|a المعاملات المالية
|a العقود
|a الفقه الإسلامي
|a البيع
|a المذاهب الفقهية
|a القواعد الفقهية
|
773 |
|
|
|4 الفقه الإسلامي
|4 القانون
|6 Islamic Jurisprudence
|6 Law
|c 002
|e
|l 063
|m مج16, ع63
|o 0332
|s العدل
|t Justice
|v 016
|x 1319-8386
|
856 |
|
|
|u 0332-016-063-002.pdf
|
930 |
|
|
|d y
|p y
|q y
|
995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
999 |
|
|
|c 629224
|d 629224
|