المستخلص: |
بغرض حماية المال العام وصيانته من الاعتداءات المختلفة حتى لا يخرج أو يحيد عن الإطار المرسوم له والمتمثل في تحقيق النفع العام، قيد المشرع الإدارة في مجال التعاقد عن طريق إبرام الصفقات بأسلوب المناقصة باعتباره القاعدة في ذلك، وفي المقابل ترك لها الحرية في حالات خاصة أن تبرم صفقات عن طريق التراضي - وهو الاستثناء - بالرغم من أنه يتناول صفقات ذات أموال ضخمة. لذلك تطرح هذه الدراسة إشكالية إبرام الصفقات عن طريق التراضي، دون المرور بالإجراءات الشكلية المعروفة في المناقصات والمخاطر الناجمة عن ذلك، والتي يمكن أن تؤدي إلى إهدار المال العام، ومن ثم محاولة بلورة اقتراحات قد تساهم في ضبط هذا الأسلوب، والوصول إلى تسيير أكثر رشادة للمال العام.
|