المصدر: | مجلة دراسات قانونية |
---|---|
الناشر: | جامعة صفاقس - كلية الحقوق |
المؤلف الرئيسي: | بلغيث، عمارة (مؤلف) |
المجلد/العدد: | عدد خاص |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
تونس |
التاريخ الميلادي: |
2007
|
الصفحات: | 257 - 263 |
ISSN: |
0330-5635 |
رقم MD: | 668785 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
يعد الفسخ من أشد أنواع الجزاءات التي توقعها الإدارة على المتعامل المتعاقد معها، والذي يضع نهاية للعقد الإداري، حيث يفترض أن المتعاقد قد ارتكب خطأ جسيما، إلا ان المشرع الجزائري، لم يحدد حالات الخطأ المؤدي إلى الفسخ. حيث اكتفى بعدم تنفيذ الالتزامات التعاقدية. وبذلك فقد فسخ المجال أمام الإدارة لاستعمال هذه الوسيلة بمقتضى سلطاتها التقديرية غير ان ما يخفف من حدته، هو ان هذا الجزاء ليس وجوبيا، وإنما اختياريا، حيث جاء النص بلفظ (... يمكن للمصلحة المتعاقدة ان فسخ الصفقة من جانب واحد ...). كما انه لا يلجأ إلى الفسخ إلا بعد توجيه أعذار للمتعامل المتعاقد مع المصلحة المتعاقدة، ومنحه مهلة محددة لتدارك تقصيره. إذ أن الأعذار، إجراء جوهري، الأمر الذي جعل مجلس الدولة الفرنسي، يقضي بإلزاميته. حيث يعد الأعذار فرصة للمتعامل المتعاقد يتقي بها جزاء الفسخ بإرادة منفردة من طرف الإدارة. وبالتالي فالفسخ الذي لا يسبقه الأعذار يعتبر معيبا. ومهما يكن من أمر فإن المشرع الجزائري، حاول التوفيق بين المصالح المتناقضة، وإيجاد توازن يسمح بسير المرافق العامة بانتظام واضطراد من جهة، وبين عدم إرهاق المتعامل المتعاقد مع الإدارة، وذلك بإحاطته بجملة من الضمانات التي تضمنها قانون الصفقات العمومية. |
---|---|
ISSN: |
0330-5635 |