ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الطعون الموجهة ضد قرارات المحافظ المتعلقة بالتحفيظ و التعرضات

المصدر: مجلة الفقه والقانون
الناشر: صلاح الدين دكداك
المؤلف الرئيسي: عبدالعالي، العقاوي (مؤلف)
المجلد/العدد: ع24
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2014
الشهر: أكتوبر
الصفحات: 147 - 166
DOI: 10.12816/0006831
ISSN: 2336-0615
رقم MD: 630401
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

64

حفظ في:
المستخلص: استهدف البحث الكشف عن الطعون الموجهة ضد قرارات المحافظ المتعلقة بالتحفيظ والتعرضات. وارتكز البحث على مبحثين. الأول بعنوان قرارات المحافظ المتعلقة بالتحفيظ، وتضمن قرارات المحافظ السلبية والمتعلقة بالتحفيظ، القرارات الإيجابية الصادرة عن المحافظ والمتعلقة بالتحفيظ. والمبحث الثاني بعنوان قرارات المحافظ والمتعلقة بالتعرضات، وتضمن قرار رفض التعرض، قرار إلغاء التعرض. وأوضح البحث أن القرارات التي يتخذها المحافظ على الأملاك العقارية والمتعلقة بحق الملكية تُقسم إلى نوعين، قرارات متعلقة بمطالب التحفيظ "مرحلة ما قبل التحفيظ"، وقرارات تتعلق بالرسوم العقارية "مرحلة ما بعد التحفيظ". وتتنوع هذه القرارات وتختلف باختلاف المهام المسندة إلى المحافظ، إذ يصدر قرارات متعددة منها ما هو متعلق بشأن التحفيظ" إما قبولا أو رفضا" ومنها ما هو بشأن التعرضات. وأظهر البحث أن بعض هذه القرارات يخضع للطعن المنصوص عليه في الفصل 96ظ ت ع والفصل 10 من القرار الوزاري المؤرخ في 3 يونيو 1915 المتعلق بتفاصيل تطبيق نظام التحفيظ العقاري، وبعضها غير قابل للطعن نهائيا. وأظهر البحث أن المحافظ عند اتخاذه قرار رفض مطلب التحفيظ يكون ملزما أن يعلل قراره حتى يتمكن ذوي المصلحة من الطعن فيه. وأشار البحث إلى أن المحافظ بعد تأكده من توفر جميع الشروط المطلوبة ومن سلامة إجراءات مسطرة التحفيظ يقوم باتخاذ قرار التحفيظ، وبذلك ينتقل العقار من وضعية يكتنفها الغموض إلى الوضوح والشفافية ليولد بصيغة أخرى وبرقم ترتيبي جديد وهو رسم عقاري، بعد أن كان مجرد طلب تحفيظ. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2336-0615