ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







جريمة الإتجار بالأعضاء البشرية للأطفال في التشريع الجزائري و التشريعات المقارنة

المصدر: مجلة الفقه والقانون
الناشر: صلاح الدين دكداك
المؤلف الرئيسي: غالي، كحلة (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Ghali, Kahla
المجلد/العدد: ع26
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2014
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 114 - 141
DOI: 10.12816/0007321
ISSN: 2336-0615
رقم MD: 630500
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

129

حفظ في:
المستخلص: استهدف البحث الكشف عن جريمة الإتجار بالأعضاء البشرية للأطفال في التشريع الجزائري والتشريعات المقارنة. وارتكز البحث على مبحثين. المبحث الأول بعنوان الأساس القانوني لتجريم عملية نزع أعضاء الأطفال، وتَضَمن شروط إباحة نقل الأعضاء البشرية بين الأحياء، والتبرع بأعضاء الطفل الميت. والمبحث الثاني بعنوان أركان جريمة الإتجار بأعضاء الأطفال والجزاءات المقررة، وتضمن مفهوم وأركان جريمة الاتجار بأعضاء الأطفال، والجزاءات والعقوبات المقررة. وأوضح البحث أن المشرع الجزائري على خلاف باقي المشرعين، قد أقر بحماية قانونية كاملة للطفل من خلال تجريم كل عمل من شأنه المساس بأعضاء الطفل الحي ولا عبرة لرضائه أو رضاء وليه الشرعي، وبالتالي منع الطفل من التصرف في أعضاء جسده سواء بالتبرع أثناء حياته أو الإيصاء بها لما بعد موته. أما بالنسبة للطفل الميت فإنه سمح لأفراد أسرته بقبول التبرع بأعضائه. وأظهر البحث أن المشرع الجزائري أجاز للطبيب في حالة تعذر الاتصال بأفراد الطفل الميت في الوقت المناسب، أن ينتزع كليتي الطفل أو قرنية العين من دون إذن مسبق صادر عن أسرة هذا الطفل. وأكدت نتائج البحث على أن هذا الاستثناء قد يدفع بالأطباء وباللجنة الطبية إلى التحايل على القانون بحجة الحالة الصحية الاستعجالية للمستفيد من هذين العضوين. وأوضحت النتائج انه يؤخذ على المشرع الجزائري أغفاله عدة مسائل تتعلق بالعقوبات المقررة للجناة في جريمة الإتجار بأعضاء الأطفال، منها عدم تجريم الشخص الذي تنازل عن أعضائه بمقابل مالي أو أية منفعة أخرى، وعدم معالجة الحالة التي يكون فيها الجاني طفلا محرضا على ارتكاب جريمة الإتجار بالأعضاء البشرية للأطفال. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2336-0615