المصدر: | مجلة المفكر |
---|---|
الناشر: | جامعة محمد خيضر بسكرة - كلية الحقوق والعلوم السياسية |
المؤلف الرئيسي: | بن زعيم، مريم (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع10 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
الجزائر |
التاريخ الميلادي: |
2014
|
الشهر: | يناير |
الصفحات: | 265 - 278 |
DOI: |
10.12816/0021801 |
ISSN: |
1112-8623 |
رقم MD: | 630820 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
قواعد المعلومات: | EcoLink |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
القاعدة العامة أن الدول غير الأطراف في الاتفاقية لا يقع عليها التزام التعاون مع المحكمة، غير أن ذلك لا يمنع المحكمة الجنائية الدولة من أن تباشر وظائفها وسلطاتها على إقليم دولة غير طرف في النظام الأساسي بموجب اتفاق خاص مع تلك الدولة المادة 4 فقرة 2 فان الدول غير الأطراف قد تجد نفسها ملزمة للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية والمدعي العام للمحكمة وان تقدم كافة التسهيلات وذلك في حالتين: أولا :في حالة إن مجلس الأمن إحالة قضية إلى المحكمة الجنائية الدولية بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة في حالة ارتكاب جريمة أو أكثر من الجرائم الواردة في نص المادة 5 من نظام روما الأساسي وبعبارة أخرى إذا قدم مجلس الأمن شكوى إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بناءا على قرار اتخذة بموجب المادة و13 من نظام روما الأساسي وحين نتناول التزام ليبيا -الدولة غير الطرف في نظام المحكمة الجنائية-بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، فإنه يلزم أن ندرك آن مجلس الآمن ووفقا للقرار 1970- هو الذي أحال الحالة في ليبيا إلى المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية، وذلك لتحقيق السلم والأمن الدوليين في ليبيا، وذلك عن طريق إقرار العدالة بواسطة المحكمة الجنائية الدولية ثانيا ; إذا أبدت الدولة غير الطرف استعدادها بموجب اتفاقية تبرم بينهما أن تتعاون مع المحكمة في تحقيقات بخصوص جريمة محددة بشرط إن تكون محل الترتيب الخاص أو الاتفاق المسبق مع المحكمة المادة /12 من نظام روما الأساسي |
---|---|
ISSN: |
1112-8623 |