العنوان بلغة أخرى: |
The Procedural Predicaments Of Testimony in Criminal Proceeding: A Comparative Study |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | العبداللطيف، أحمود فالح حمود (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | المجالي، نظام توفيق عبدالله (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2005
|
موقع: | عمان |
الصفحات: | 1 - 331 |
رقم MD: | 635594 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
الجامعة: | جامعة عمان العربية |
الكلية: | كلية الدراسات القانونية العليا |
الدولة: | الاردن |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
تعتبر الشهادة في القضايا الجزائية من أهم الأدلة في الإثبات ، وهي لا تقل أهمية عن الدليل الكتابي في القضايا المدنية ، بل وتعتبر الدليل الوحيد في اكثر الأحيان لأن الجرائم هي وقائع مادية، والوقائع المادية يتعذر إثباتها بغير الشهادة في اغلب الحالات . هذا ولما كان للشهادة في المسائل الجزائية هذه الأهمية ، فقد كانت محط اهتمام الباحث لإلقاء الضوء على أهم الإشكالات التي تعتريها كدليل إثبات أو دليل نفي ، لذلك كان موضوع البحث يدور حول الاشكالات الإجرائية الخاصة بها والتي تواجه القضاء أو القائمين على حقوق المجتمع والعباد منذ تاريخ وقوع الجريمة وحتى صدور القرار في الدعوى . لهذا تم تقسيم هذه الأطروحة إلى فصل تمهيدي وثلاثة أبواب : تناول الباحث في طيات الفصل التمهيدي ، ماهية الشهادة بشكل عام ، فتطرق إلى تعريفها ، وبيان أنواعها، و مصدرها. فخلص في تمهيده إلى أن الشهادة هي تقرير الشخص لما يكون قد رآه أو سمعه بنفسه أو أدركه على وجه العموم بحواسه، بطريق إخبار شفوي يدلي به في مجلس القضاء بعد يمين يؤديها على الوجه الصحيح . وان مصدر الشهادة هو الشاهد , و هو كل شخص لديه معلومات تفيد في كشف الحقيقة ، شريطة أن يكون عاين الواقعة بأحد حواسه ، وان يكون مدركا عاقلا لما يدور حوله، وان هذه الشهادة تعد في نظر الشرع والقانون والفقه والقضاء هي الشهادة المباشرة ، والتي تختلف بدورها عن الشهادة غير المباشرة ، والشهادة الاستدلالية ، وهي أقواها في التدليل . هذا وبعد الانتهاء من التمهيد السابق تناول الباحث الباب الأول ، وضمنه الاشكالات الإجرائية للشهادة في المسائل الجزائية في مرحلة التحقيق الأولي ( مرحلة الاستدلال ) . وقسم هذا الباب إلى ثلاثة فصول ، تناول في الأول منها الطبيعة القانونية لمرحلة التحقق الأولي " الاستدلال " . هذا وقد تم تقسيم الفصل الأول من الباب الأول إلى مبحثين ، تناول الباحث في الأول منها التعريف بمرحلة التحقيق الأولي " الاستدلال " ، فعرفها بأنها مجموعة من الإجراءات التمهيدية السابقة على تحريك الدعوى الجنائية ، تهدف إلى جمع المعلومات بشأن جريمة ارتكبت كي تتخذ سلطات التحقيق بناء عليها القرار ، فيما إذا كان من الجائز أو من الملائم تحريك الدعوى الجنائية من عدمه . وبعد تعريفها تمت التفرقة بينها وبين التحقيق الابتدائي ، ومن ثم بين الباحث اثر أعمال التحقيق الأولي على تحريك الدعوى الجنائية ووضح الآراء الفقهية في ذلك، ومن ثم تطرق إلى موقف التشريعات من طبيعة هذه المرحلة وبيان أهميتها والسلطات المختصة بها . أما الفصل الثاني من هذا الباب، فتناول سلطات الضابطة العدلية بسماع الشهود طبقا لاختصاصاتها الأصلية ، وقد تم التطرق إلى عدة موضوعات، منها مشروعية سماع الشهود من قبل الضابطة العدلية أثناء ممارستها صلاحياتها الأصلية، وبيان الوسائل المتبعة التي تتبعها سلطات الضابطة العدلية في تعبئة الشهود ومعرفتهم، ومن ثم التمييز بين الشاهد والمشتبه به ، وأخيرا بيان الإجراءات المتبعة بسماع الشهود من قبل رجال الضابطة العدلية في الظروف العادية طبقاً للصلاحيات الأصلية لها . أما الفصل الثالث من هذا الباب، فقد تناول سلطات الضابطة العدلية بسماع الشهود طبقاً للظروف الاستثنائية ، وقد تم تقسيمه إلى مبحثين، تناول الأول منها سلطات الضابطة العدلية بسماع الشهود في حال الجرم المشهود ( التلبس ) ، فقد تم تبيان ماهية الجرم المشهود ، والضوابط التي تحكم سماع الشهود عند توافر حالة من حالاته . أما المبحث الثاني ، فقد تناول سلطات الضابطة العدلية بسماع الشهود في حال ندبهم لذلك من قبل سلطة التحقيق الابتدائي . فبين الباحث ضوابط الندب بشكل عام ، ومن ثم تطرق إلى توضيح صلاحيات عضو الضابطة العدلية عند انتدابه لسماع الشهود . أما الباب الثاني من هذا البحث ، فقد ضمنه الباحث الاشكالات الإجرائية للشهادة في مرحلة التحقيق الابتدائي ، ودون في مضمونه بيان السلطات المختصة بالتحقيق الابتدائي في التشريعات المختلفة ، وبيان فئات الشهود الواجب دعوتهم ، وتوضيح إجراءات تكليفهم بالحضور، وكيفية سماع الشهود من قبل سلطات التحقيق في هذه المرحلة، وبيان السلطة الممنوحة لسلطات التحقيق الابتدائي في حقها بتقدير الشهادة . فعند بيان السلطة المختصة بالتحقيق الابتدائي، تبين للباحث أن التشريعات اختلفت فيما بينها في إناطة سلطة التحقيق الابتدائي بجهة معينة ، فمنها من يعطي هذه السلطة لجهة واحدة هي النيابة العامة ، كما هو الحال في التشريع الأردني، ومنها من أعطاها إلى قاضي التحقيق كالتشريع السوري، ومنها من أعطى هذه السلطة إلى النيابة العامة وقاضي التحقيق كما هو الحال في التشريع الفرنسي والتشريع المصري . أما فئات الشهود الواجب دعوتهم وسماعهم ، فإن سلطة التحقيق لها كامل الحرية في سماع من ترى سماعهم من الشهود سواء اطلب الخصوم ذلك أم لم يطلبوا ، ولها أن ترفض سماع من يطلب إليها سماعهم إذا رأت عدم الفائدة من سماعهم في ثبوت الجريمة وظروفها وإسنادها إلى المشتكى عليه أو براءته منها . وتتم دعوة الشهود عن طريق تبليغهم مذكرة الحضور ، سواء أكان داخل البلد أم خارجها ، وإذا لم يمتثل يتم إحضاره بالقوة الجبرية إذا كان مقيما داخل البلد ، أما إذا كان خارجها ، فإنه لا يجبر على الحضور . وإذا لم يحضر الشاهد بسبب مرضه ، أو كان رئيسا للدولة ، أو من كبار موظفيها ، يتم الانتقال إلى مكان إقامته أو عمله للاستماع إليه . وإذا لم يستطع الشاهد الحضور ، ولم تستطع سلطة التحقيق الانتقال لسماع شهادته ، تقوم سلطة التحقيق بإنابة سلطة موازية لها في سماع شهادته سواء أكان داخل البلد أم خارجه ، ومن ثم تطبيق الاتفاقيات الدولية إذا كان هنالك اتفاقية بين الدولة المنيبة والدولة المنابة . فإذا حضر الشاهد ، أو تم الانتقال إليه لسماع شهادته ، أو تمت الإنابة بسماع شهادته، فإنه يتم الاستماع إليه بعد حلف اليمين القانونية إذا كان يدرك كنهها والتحقق من هويته ، ويدلي بشهادته بصورة إسهابية ، أو بناء على أسئلة توجه إليه فيجيب عنها ، على أن يتم الاستماع إليه بعيدا عن حضور الخصوم بصورة سرية . وإذا كان الشاهد أجنبياً عين له المحقق مترجما ليترجم بينه وبين الشاهد ، وإذا كان أصم أبكم يعرف الكتابة دونت له الأسئلة فيجيب عليها ، وإذا كان لا يعرف الكتابة عين المحقق له خبيرا يفقه الإشارة ليترجم الإشارة بينه وبين الشاهد ، ويتم تحرير محضر أقوال الشاهد من قبل كاتب الضبط أو باستخدام الكمبيوتر . وعلى المحقق أن يميز بين الشاهد والمشتبه به في هذه المرحلة وله الحق في تقدير الشهادة أو البينة المؤداة في هذه المرحلة حتى يستطيع اتخاذ أي من القرارات المسموح له باتخاذها ، من إحالة الدعوى ، أو تكييف الدعوى |
---|