ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







بطلان العمل الاجرائي في قانون اصول المحاكمات المدنية : دراسة مقارنة

المؤلف الرئيسي: الصغير، عبدالله أحمد المفلح (مؤلف)
مؤلفين آخرين: محاسنة، محمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2007
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 272
رقم MD: 635604
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة عمان العربية
الكلية: كلية الدراسات القانونية العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

597

حفظ في:
المستخلص: غاية القضاء وموضوعه الأساسي إقامة العدل . وهي غاية محفوفة بمخاطر شديدة وصعوبات عديدة. فإذا كانت العدالة والحقيقة لا تنفصلان، وكان المجتمع الذي نعيش فيه ليـس مثاليًا . فإن الوصول إلى قضاء تتطابق قراراته مع الحقيقة الواقعية يصبح أمرًا صعبَ المنال . فضلاً عن ذلك، فالخصومة يشترك فيها عدة أشخاص يقوم كل منهم بأعمال إجرائية بقصد تحقيق الغاية النهائية ، وهي تحقيق العدالة. وإذا كان الوضع الطبيعي في الخصومة أن يبدو النزاع كصراع بين أطرافه لكل فيه منهجه ومنطقه في مفهومه عن العدل، وكانت العـدالة لا توجـد إلا في يد القاضي - ومن الضروري أن يجدها - فإن تحقيق العدالة لا يجب أن يترك إلى حرية المتقاضيين وتحكم القاضي، فلا يكفي أن يُقدم للأفراد دعوى وقاضٍ. ولكن يجب أن تكون هناك قواعد تحكم نظر الدعوى . والشكلية الإجرائية في هذا المجال تلعب دورًا حمائيًا له أهميته بالنسبة للقاضي والمتقاضيين معًا. وتبدو مظاهر الشكلية الإجرائية في القانون الأردني في مظهرين أساسيين: ضرورة التقيد بإجراءات محددة . وأن تتخذ هذه الإجراءات خلال المواعيد القانونية( المواد 4 ، 15 ،56 ، 132، 134 من قانون أصول المحاكمات المدنية ) . إلا أن تحديد الإجراءات والمواعيد لا تتحقق الغاية منها، ما لم تقترن بجزاءات تضمن احترامها إذا ما خولفت . وأهم هذه الجزاءات جزاء البطلان بمعناه الشامل . وقد عُرِّف البطلان بأنه وصف أو تكييف قانوني للعمل الإجرائي ناشئ عن عدم مطابقة العمل لنموذجه القانوني يؤدي إلى عدم إنتاج الآثار القانونية التي ينتجها العمل إذا كان كاملاً(1). وتتبدى هنا مشكلة الدراسة أو الغرض منها ، وهي بيان مدى نجاح المشرع الأردني في إيجاد نظام للبطلان يوفق بين خطر البطلان على خصم يؤدي إلى ضياع حقوقه الإجرائية، وخطر إهدار الشكل بحيث يهدر معه ضمانات التقاضي التي يكفلها للخصم الآخر.والتوفيق من جهة أخرى بين ما يفرضه القانون من بطلان على المخالفات الإجرائية ، مع ما يترتب علــى (1) فتحي والي ، نظرية البطلان، ط2 ، تحديث احمد ماهر زغلول ، 1997 بدون دار نشر. ذلك من ضياع للحقوق الموضوعية وبين التضييق من البطلان والتقليل من حالات الحماية لهذه الحقوق . فقد وفق المشرع الإجرائي الأردني في إيجاد نظام للبطلان لأسباب شكلية بنصوص المواد 24 ، 25 ، 26 من قانون أصول المحاكمات المدنية . إلا أنه أخفق في تنظيم البطلان لأسباب موضوعية . وحدد نص المادة 24 حالتي البطلان وهما عندما يتم النص على البطلان، أو عند عدم النص عندما يلحق بالإجراء عيب جوهري يترتب عليه ضررًا بالخصم . وجعل شرط الضرر معيارًا كمناط للبطلان وأساسًا له. سواء ورد النص على البطلان أم لم يرد لا فرق بين الحالتين إلا من ناحية الإثبات . وسواء تعلق البطلان بالمصلحة الخاصة أم بالنظام العام . وكان قد تم انتقاد ورود عبارة العيب الجوهري في نص المادة 24 على أساس أن العيب الجوهري يترتب عليه ضررٌ دائمٌ؛ ليكون النص ( يكون الإجراء باطلاً إذا نص القانون على بطلانه ، أو إذا شابه عيب ترتب عليه ضرر بالخصم )، ذلك ولتجنب الجدل الفقهي حول الأشكال الجوهرية وغير الجوهرية . إلا أن المشرّع قد أخفق أيضاً في نطاق البطلان الشكلي من تفسير كيفية إثبات شرط الضرر في حال تعلق البطلان بالنظام العام إذا ما أثاره القاضي من تلقاء نفسه وتزداد المسألة صعوبة عندما يُثير البطلان الخصم الذي تسبب فيه. فهل يتم العمل بشرط الضرر؟ ومن المكلف بإثباته؟ كما لم يأخذ المشرع في الاعتبار بإن هناك أشكالاً إن لم تتحقق بذاتها يترتب عليها الضرر . كل أثبته الباحث في المتن . وبعد أن وضع المشرع نظامًا للبطلان الشكلي، عاد وقلل من حالاته بالتضييق من دائرة التمسك بالبطلان الخاص . وإجازة تصحيح البطلان ولو بعد التمسك به. والتوسيع من دائرة التمسك بالبطلان المتعلق بالنظام العام حماية للنظام العام ذاته. والتقرير بأن عدم ترتب الضرر على مخالفة الشكل يمنع الحكم بالبطلان . واتبع الباحث منهجًا تحليليًا مقارنا في هذه الدراسة وعني بالنواحي التطبيقية للبطلان وأحكامه.