ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أنموذج مقترح لتطوير مبادئ الاثبات والدفوع المتعلقة بالتزوير في ضوء اختصاصات محكمة العدل العليا

المؤلف الرئيسي: البريشي، آمال فايز يحيى (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الحافظ، هاشم (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2011
موقع: عمان
التاريخ الهجري: 1432
الصفحات: 1 - 396
رقم MD: 635609
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة عمان العربية
الكلية: كلية الدراسات القانونية العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تشمل إجراءات التقاضي الإداري جميع القواعد التي تتعلق بإقامة الدعوى وتحضيرها والنظر فيها والطلبات والدفوع. ولما كان بحث النزاع الذي تكون الإدارة طرفاً فيه يتطلب الأخذ بالإعتبار طبيعة النشاط الإداري، لمساعدة المشرع والقاضي الإداري، على استخلاص القواعد والمبادئ التي تتناسب مع النزاع، لأن طبيعة نشاط الإدارة هو سبب وجود قضاء إداري مستقل، للفصل بالمنازعة بما يضمن سير المرافق العامة وعدم عرقلة نشاطها وفي الوقت ذاته يراعي مصالح الأفراد. وقد أدى النقص التشريعي الذي تعاني منه إجراءات التقاضي الإدارية إلى طرح تساؤلات حول الإجراءات والقواعد المتعلقة بالإثبات من حيث وسائل الإثبات والدفوع اللازم إتباعها أمام القضاء الإداري، لأن غاية القضاء الإداري من رقابة نشاط الإدارة هي التحقق من امتثالها للمشروعية، لحماية مصالح الأفراد، والتي لا يمكن تحقيقها إلا بتوافر القواعد الشكلية إلى جانب القواعد الموضوعية التي لا تكفي وحدها لتحقيق غاية المُشرع من منح الإدارة امتيازات القانون العام، فمبادئ القانون الإداري لا تتحقق إلا بتوافر القواعد الشكلية التي تحدد الطرق القانونية المنظمة والسهلة للأفراد للجوء الى القضاء. بالرغم من الدور الرئيس الذي قام به القضاء الإداري في الكشف عن قواعد إجرائية لسير الدعوى الإدارية بما يحقق المصلحة العامة والمصلحة الخاصة للطاعن، إلا أن الغموض ما زال يلف بعض قواعد الإثبات أمام محكمة العدل العليا، وخصوصاً ما يتعلق بالدفع بالتزوير، مما أدى الى تساؤلات بشأن صلاحية المحكمة بالبت بهذا الدفع أو بإحالته الى النيابة العامة، وأدى الى صدور أحكام ثار حولها جدل،

مما يؤكد الحاجة الى وجود تنظيم تشريعي خاص بإجراءات التقاضي أمام محكمة العدل العليا بشكل عام وفي مجال الدفع بالتزوير تحديدا للأسباب المنوه عنها تفصيلاً في هذه الأطروحة، ولا سيما أن قانون محكمة العدل العليا، لم يتضمن نصاً صريحاً يقضي بإلزامية تطبيق القواعد المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية، أو قانون البينات مما زاد من الجدل والخلاف بخصوص القواعد الواجب الإلتزام بها، وذلك خلافاً لما فعل المشرع المصري واللبناني، حيث نصا في التشريع الناظم لعمل القضاء الإداري لدى كل منهما على أن تطبق في غير الحالات الواردة فيها النصوص المعمول بها في التشريعات المنظمة لإجراءات التقاضي والإثبات في الدعاوى المدنية والتجارية، بذلك تكون منحت أحكام هذه التشريعات صفة استثنائية في التطبيق لدى القضاء الإداري في حالة عدم وجود نص، أي أن تطبيق الأحكام الخاصة بإجراءات التقاضي بما فيها الإثبات المدني والتجاري ملزمة للقاضي الإداري إلا أن لها صفة تكميلية لا يرجع لها إلا في حالة انعدام النص في التشريع الناظم لعمل القضاء الإداري ، لذلك لم يواجه القضاء الإداري لديهما الصعوبة ذاتها التي تواجها محكمة العدل العليا بسبب عدم وجود نص صريح باللجوء الى أحكام قانون أصول الحاكمات المدنية مما سبب فراغاً تشريعياً في ما يتعلق بقواعد ووسائل الإثبات وخصوصاً ما يتعلق بالدفع بالتزوير، وإختلاف في الإجتهاد بخصوص صلاحية المحكمة بالبت فيه أو بوقف الدعوى وإحالة التحقيق بالتزوير للنيابة العامة، وبالنظر لما للتزوير من أثر على حقوق ومصالح الأفراد ومراكزهم القانونية، ومن أثر على عمل الإدارة الذي يجب أن يبنى على حقائق صحيحة غير محرفة، ولما للتزوير من أثر في جعل قرارات الإدارة بعيدة عن الحقيقة ولا تصيب الهدف الذي صدرت من أجله، وغيرها من الأسباب التي تم التعرض لها بالتفصيل في هذه الرسالة، وعلى ضوء ما تقدم تم بحث هذا الموضوع على النحو الآتي: تناول الفصل الأول تحديد مشكلة الدراسة وعناصرها وأهدافها ومحددات الدراسة والدراسات ذات الصلة، والمنهجية المتبعة والتي اعتمدت على الأسلوب التحليلي،

وفي الفصل الثاني تم بحث العوامل المؤثرة في خصوصية الإثبات في دعوى الإلغاء من خلال المحور المتعلق في أثر الامتيازات التي تتمتع بها الإدارة على الخصومة الإدارية وإثباتها، وأثر تمتعها بامتيازات القانون العام على توازن العلاقة بين الخصوم، بسبب صلاحياتها باصدار قرارات تنفيذية بارادتها المنفردة وحيازة هذه القرارات لقرينة السلامة وإستئثارها بحيازة الوثائق والسندات، وتناول المحور الثاني الإعتبارات الخاصة بدعوى الإلغاء والعوامل المؤثرة عليها من حيث تأثير استقلال الإدارة في مواجهة القضاء الإداري على الإثبات ، وعلى العلاقة بين الخصوم، وعلى تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عن القضاء، وأثر طبيعة حكم الإلغاء الذي يقتصر على إلغاء القرار دون استبداله فالقضاء الإداري لا يملك أن يصدر أوامر للإدارة للقيام بعمل أو الإمتناع عنه، وتم بالمقابل تناول مركز ودور الفرد في الدعوى وفي إجراءات الإثبات، وفي الجهة المقابلة لدور الخصوم تم البحث في دور القاضي الإداري في إثبات دعوى الإلغاء من حيث تحضيره وتوجيهه للدعوى وللإجراءات التحقيقية الإستفهامية التي يتولى القيام بها، والدور الذي قد يؤديه من خلال وقف تنفيذ القرار الإداري الذي يعتبر ضمانة جوهرية لحق الدفاع، وكيف يستطيع القاضي الإداري توظيف دوره الإيجابي لمساعد الخصوم في إثبات دعواهم، من خلال الزام الخصوم بتقديم البينات للحيلولة دون تعطيل الدعوى أو حجز أدلة الإثبات، ودوره في نقل عبء الاثبات ونقض قرينة السلامة. وبالنظر للخصائص الذاتية لدعوى الإلغاء تناول الفصل الثالث خصوصية قواعد وادلة الاثبات في هذه الدعوى من خلال المحاور الرئيسة التي تمثلت في تحديد الخصائص العامة لأدلة الإثبات في دعوى الإلغاء تحديداً من حيث عدم تحديد وسيلة ذات قيمة خاصة انسجاماً مع مبدأ حرية الإثبات الذي يستجيب للدور الإيجابي للقاضي الإداري، ووسائل الإثبات في دعوى الإلغاء التي يحوزها الأفراد وتم البحث بطبيعة الإثبات الإداري الذي يأخذ موقعا وسطاً بين اليقين الثابت والإحتمال الراجح وأثر ذلك على الإثبات ، وبعد ذلك تم التطرق في المحور الثاني لوسائل الإثبات في دعوى الإلغاء من خلال تناول وسائل الإثبات المنصوص عليها في قانون البينات ودراسة مدى إستجابتها لطبيعة دعوى الإلغاء ومدى صلاحيتها للإثبات وما هي الوسائل المستبعدة من نطاق الإثبات وفي أخر هذا البحث قدمت الباحثة أنموذجاً تشريعياً مقترحاً لقواعد الإثبات الإداري.

خصص الفصل الرابع لبحث الدفع بالتزوير أمام المحاكم الإدارية من خلال محاور رئيسة تمثلت في البحث في التعريف بالدفوع في دعوى الإلغاء في المحور الأول واشتمل على التعريف بالدفوع الادارية وأنواع الدفوع الشكلية والموضوعية والدفع بعدم القبول والعوامل المؤثرة في الدفوع أمام محكمة العدل العليا، وقد

وأخيرا خُصّص الفصل الخامس للنتائج والتوصيات وتمثلت النتيجة الرئيسة في أن النقص التشريعي في قواعد الإثبات والدفوع في قانون محكمة العدل العليا أدى الى اختلاف وجهات النظر في صلاحية المحكمة في البت بالدفع بالتزوير أو إحالته الى النيابة العامة، وما إذا كانت أحكام قانون أصول المحاكمات ملزمة للمحكمة أم أنه لا مجال للعمل بمقتضاها، وأما التوصية الرئيسة فقد تمثلت في نقطتين الأولى ضرورة الإسرع في تفعيل الإستحقاق الدستوري الذي قضى به تعديل الدستور لعام 2011، وذلك بجعل التقاضي الإداري على درجتين، والنقطة الثانية تتمثل في ضرورة وضع تنظيم تشريعي متكامل للإثبات أمام محكمة العدل العليا وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بالدفع بالتزوير باعتباره دفعاً موضوعياً يجب أن تفصل به محكمة الموضوع، وأن جميع أحكام الدفع الفرعي بالتزوير التي تضمنتها التشريعات المقارنة والتي طبقها القضاء الإداري في مصر تصلح لتبنيها والسير على مقتضاها.