المؤلف الرئيسي: | بني يونس، جهاد صالح (مؤلف) |
---|---|
مؤلفين آخرين: | الزعبي، محمد يوسف (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2007
|
موقع: | عمان |
التاريخ الهجري: | 1428 |
الصفحات: | 1 - 205 |
رقم MD: | 635873 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
الجامعة: | جامعة عمان العربية |
الكلية: | كلية الدراسات القانونية العليا |
الدولة: | الاردن |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
بدأت هذه الدراسة ببحث تاريخ ظهور التزام منتج الدواء بالادلاء بالبيانات قبل التعاقد بفصل تمهيدي وقبل ذلك تعرضت لمقدمة مهدت بها للدخول إلى الموضوع ، وبالفصل التمهيدي تعرضت لنظرة تاريخية عن هذا الالتزام وتاريخ ظهوره وأهميته ومن خلال دراسة تاريخ ظهور هذا الالتزام تعرضت لقانون ايدير وبينت كيف تعرض هذا القانون لهذا الالتزام وتعرضت لأسباب تبرير وجود هذا الالتزام في مراحل ما قبل التعاقد في الفقه الانجليزي وبينت أهمية هذا الالتزام ومن خلال الفقه الفرنسي والمصري والأردني وكيف ان الفقه تردد قبل ان يقر وجود مثل هذا الالتزام وخلصت بان هذا الالتزام قائم لا محالة لإقراره لدى الفقه والقضاء كحقيقة واقعة وتعرضت بالفصل الأول إلى ذاتية منتج الدواء بالبيانات قبل التعاقد ومن خلال هذا الفصل تعرضت إلى ماهية هذا الالتزام وأهميته وأساسه وطبيعته وتعرضت لاختلاف الفقه على تعريف واقترحت تعريفا له ( بأنه إخطار أو إعلام أو تحذير احد المتعاقدين الذي يكون في مركز أقوى يقوم بإخطار الطرف الآخر في العقد بكافة البيانات عند إبرام العقد ) هذا الإخطار يساهم في تكوين رضا مستنير وتمكن رضا الفريق الضعيف من الإقدام على العقد عند إبرامه او التحلل من إنشاء وإيجاد نوع من التعاون بين الطرفين لتنفيذ العقد طبقا لما اشتم عليه وبطريقة تتفق مع موجبات حسن النية في التعامل وحماية الثقة المشروعة في العقد وقمت بالتمييز بين هذا الالتزام وما يختلط به من التزامات الواجب والبيانات والمشورة والتمييز بين هذا الالتزام والالتزام بالتحذير والتمييز بين هذا الالتزام والالتزام التعاقدي بالادلاء ببيانات معينة أثناء تنفيذ العقد وتعرضت لأساس هذا الالتزام في القانون المدني الفرنسي والمصري والأردني وتعرضت للضمان كأساس لالتزام منتج الدواء بالادلاء بالبيانات قبل التعاقد وكيف انه لا يمكن للضمان ان يكون اساسا لها الالتزام وتعرضت كذلك للتسليم وضمان السلامة ووضحت ان التزام منتج الدواء هو التزام مستقل ووضحت ان المادة 419 مدني مصري يمكن اعتبارها اساسا لهذا الالتزام في فرنسا والمواد 466/أ و467 من القانون المدني الأردني يمكن اعتبارها أساسا لهذا الالتزام أيضا تعرضت بعد ذلك لطبيعة هذا الالتزام من خلال شروط قيامه وهي جهل الدائن بالبيانات المتصلة بالعقد جهلا مشروعا وعلم المدين بها الالتزام وكذلك الالتزام بهذه البيانات المتصلة بالمنتج الدوائي محل العقد وقد ثبت لي ان هذا الالتزام هو التزام ذو طبيعة غير عقدية نجد أساسه في نصوص القانون والمبادئ العامة التي توجب على المتعاقد ان يدلي بها قبل إبرام العقد وان هذا الالتزام بتحقيق نتيجة وهي نقل المعلومات وهو في نفس الوقت التزام بوسيلة وهي استعمال الوسائل المناسبة لنقل البيانات الى المشتري أي انه يكون بصورة أقوى من التزام بوسيلة واقل من التزام بتحقيق نتيجة . وتعرضت بهذا البحث الى تعريف المنتج والمادة المنتجة المعتبرة دواء وحددنا المنتجات الخاضعة للمسؤولية وبينا موقف المنتج الظاهر من هذا الالتزام والمنتج البديل وتوصلنا انه في حالة تعدد المنتجين لا يجوز أن تتجزأ المسؤولية وكذلك الأمر في حالة منتج المكونات وعرفنا المنتجات الطبية وما هية المخاطر الطبية وتعرضنا الى مدى كفاية فرض الالتزام على المنتج الدوائي ومتى نحاسب الطبيب المعالج وتعرضت للالتزام بالتتبع من قبل المنتج وتعرضت الى إشكالية طرح المنتج الطبي للتداول وتكلمت عن صعوبة تحديد المسؤول عن فعل المنتج الطبي للتداول ، وتعرضت إلى مدى تعارض التزام منتج الدواء بالإدلاء بالبيانات قبل التعاقد مع ضرورة حماية المعلومات غير المفصح عنها والتحديات التي تواجه الصناعات الدوائية في الدول النامية وتعرضت لنظام المعلومات غير المفصح عنها والمنتجات الدوائية في اتفاقية تربس ، وتعرضت للأحكام الخاصة بحماية المنتجات الدوائية المبتكرة خلال فترة السماح وبينت في النهاية نطاق هذا الالتزام وجزاء الإخلال بهذا الالتزام ووسائل الإدلاء بالبيانات قبل التعاقد مثل الإعلان بالكتابة وبحثت الجزاء الواقع على من اخل بهذا الالتزام وتعرفنا على النظام القانوني للإثبات في الالتزام وبينت ان هناك عقوبة مدنية كجزاء خاص لهذا الإخلال وللتعويض وفقا للمسؤولية المدنية قبل التعاقدية وكان لان من دراسة وسائل دفع مسؤولية منتج الدواء في التشريعات الفرنسية والمصرية والأردنية وتقادم مسؤولية المنتج في التشريعات المحلية والاتفاقيات الدولية وأنهيت هذه الدراسة بخاتمة ثم النتائج التي توصلت إليها واقترحت بعض التوصيات لعل المشرع الأردني يأخذ بها . |
---|