العنوان بلغة أخرى: |
Antagonism Stoppage in the Jordanian Code Of Civil Procedures Comparative Study of the Jordanian, Iraqi and Egyptian Legislations |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | الخفاف، ليلى علي سعيد (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | أبو شنب، أحمد (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2010
|
موقع: | عمان |
التاريخ الهجري: | 1431 |
الصفحات: | 1 - 182 |
رقم MD: | 635995 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
الجامعة: | جامعة عمان العربية |
الكلية: | كلية الدراسات القانونية والسياسية العليا |
الدولة: | الاردن |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
تناولت في هذه الأطروحة موضوع وقف الخصومة وفق القانون المعدل لقانون أصول المحاكمات المدنية الأردني رقم (14) لسنة 2001 دراسة مقارنة مع التشريعين العراقي والمصري. ولم يعد لوقف الخصومة بمقتضى هذا القانون سوى حالتين هما الوقف القضائي والوقف الاتفاقي. نصت المادة (122) من قانون أصول المحاكمات المدنية حالة الوقف القضائي، يكون للمحكمة أن تأمر بوقف الدعوى إذا رأت تعليق الحكم في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم، على أن تكون ليس من اختصاصها النظر فيها، وأن تثار المسألة ممن له المصلحة فيها أو من المحكمة. وبمجرد زوال سبب الوقف يكون لأي من الخصوم طلب السير في الدعوى. ولم تحدد مدة يتم خلالها لذي المصلحة طلب إعادة نظر الدعوى كما هو الحال علية في الوقف الاتفاقي. حيث أجازت الفقرة الأولى والثانية من المادة (123) من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني حالة الوقف الاتفاقي، فقد يرغب الخصوم في وقف الخصومة فترة من الزمن شريطة أن لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة لاتفاقهم ولم نجد حداً لتكرار هذا الوقف، ولا يجوز لأي من الخصوم أن يطلب خلال تلك المدة إعادة قيد الدعوى إلا بموافقة خصمه. وإذا لم يتقدم أحد الخصوم بطلب السير في الدعوى في مدة الأيام الثمانية التالية لنهاية الأجل –مهما كانت مدة الوقف-تسقط الدعوى بحكم القانون، وفي هذه الحالة إسقاط الدعوى لا يسقط الحق ولا الإدعاء به ولا يحول دون تجديد الدعوى . ألغى المشرع الأردني حالة الوقف القانوني في القانون المعدل ولم يبين ماهية الحالات التي كانت تقتضي وقف الخصومة وقفاً قانونياً قبل التعديل هل هي وقف أم انقطاع أم تأجيل، وأشارت الفقرة الثالثة من المادة (123) من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني إلى هذه الحالات وهي إذا تقرر إعلان إفلاس أحد فرقاء الدعوى أو طرأ عليه ما يفقده أهلية الخصومة أو وفاة أحد الخصوم أو حالة زوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه وهذه الحالة الأخيرة لم يأت ذكرها في القانون المعدل. أما الفقرة الرابعة من نص المادة (123) من قانون أصول المحاكمات المدنية فقد جاء فيها إذا وقعت الوفاة والدعوى جاهزة للحكم، تنطق المحكمة بالحكم رغم الوفاة. اقتصرت الفقرة على حالة واحدة فقط من الحالات التي نصت عليها الفقرة الثالثة من المادة (123) هي حالة الوفاة والدعوى جاهزة للحكم، ولم نجد ذكراً للحالات الأخرى. كما تطرقت إلى حالات أخرى ذات علاقة بالخصومة مثل الانقطاع والتأجيل وبينت نقاط التماثل والإختلاف بين وقف الخصومة وبينهما. إن الوقف القضائي والاتفاقي ورد في الوضع العادي للخصومة وليس على وجه الاستعجال فلا يجوز وقف الخصومة في القضاء المستعجل المستند على حماية الحق من خطر عاجل ومحدق. أما أسباب وقف خصومة التحكيم فتحصر بسببين هما الوقف بحكم المحكم أو اتفاق الأطراف المحتكمين على طلب الوقف، والمادة (35) تحكيم أردني تحيل كل ما يتعلق بوقف سير إجراءات التحكيم إلى قانون أصول المحاكمات المدنية. وتناولت هذه الأطروحة آثار هذه الخصومة الموقوفة، فلا يؤدي الوقف إلى زوال الخصومة وإجراءاتها، بل تبقى منعقدة ومنتجة لآثارها، بحيث إذا انتهت حالة الوقف تستأنف الخصومة سيرها من عند النقطة التي وقفت عندها، والخصومة الموقوفة رغم بقائها منعقدة يتعطل السير فيها، فلا يجوز اتخاذ أي إجراء فيها خلال مدة الوقف وإلا كان باطلاً، ما عدا المواعيد الحتمية منها. إن الخصومة الموقوفة لا تبقى موقوفة إلى ما لا نهاية، بل لا بد من أن ينتهي مصيرها إلى أحد أمرين إما باستئناف السير فيها من جديد تبعاً لانتهاء مدة الوقف أو زوال سببه، وإما سقوطها لعدم طلب السير فيها من أحد الخصوم خلال مدة الأيام الثمانية التالية لنهاية الأجل، ولم نجد نهاية للخصومة الموقوفة قضائيا غير سقوطها بمرور الزمان في حال أن الخصم أهمل في طلب السير فيها، مما يؤدي إلى تراكم القضايا أمام المحاكم. |
---|