المستخلص: |
تناولت هذه الدراسة دور مؤسسة ضمان الودائع في تصفية البنوك الأردنية وفقاً لقانون مؤسسة ضمان الودائع رقم (33) لسنة 2000م و قانون البنوك رقم (28) لسنة 2000م و قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997م المعدل و بعض التشريعات الوطنية الأخرى ذات العلاقة . ولتحقيق هدف الدراسة قام الباحث بدراسة بعض ما كتب حول هذا الموضوع وتحليله واستخلاص المفاهيم والمبادئ الأساسية ذات العلاقة بمحل الدراسة, وتسجيل التعليقات ومناقشة الآراء الفقهية وتحليل النصوص القانونية ومحاولة الوصول الى استنباط القواعد القانونية عبر تطبيق القانون على الواقع ومدى تماشي القرارات القضائية مع النصوص القانونية . وقد تمت معالجة موضوع الدراسة من خلال خمسة فصول, حيث اشتمل الفصل الأول على مقدمة تضمنت تعريفاً عاماً بمشكلة البحث ومحددات الدراسة والمنهج المتبع فيها وخطة البحث . أما الفصل الثاني فقد تضمن تعريفاً بمؤسسة ضمان الودائع و تحديد وظائفها الرئيسة, التي تمثلت في ضمان ودائع المودعين المودعة لدى البنوك التجارية و بتعيينها مصفياً وممثلاً قانونياً وحيداً للبنك الذي يتقرر تصفيته,وبيان التطور التاريخي لإنشاء مؤسسات ضمان الودائع في بعض دول العالم وفي الأردن بشكل خاص والذي تبين من خلاله أن استحداث مؤسسات ضمان الودائع في أغلب دول العالم التي تتبنى هذا النظام جاء بعد أزمات مالية لحقت بالأجهزة المصرفية فيها, وبحثنا فيه أيضا حالات تصفية البنوك التجارية بشكل خاص و حالات تصفية الشركات المساهمة العامة بنوعيها الاختيارية و الإجبارية و توصلنا إلى أن تصفية البنوك التجارية هي نوع خاص من أنواع التصفية . أما الفصل الثالث فقد بحثنا فيه آلية تعيين المصفي في تصفية البنوك وتصفية الشركات المساهمة العامة التي لا تزاول الأعمال المصرفية ومدى جواز توقفه عن أعمال التصفية قبل بلوغ مرحلتها النهائية, وتحديد مركزه القانوني في علاقته بالشركة أو البنك تحت التصفية, والأساس القانوني الذي تبنى عليه مسؤوليته تجاه البنك أو الشركة تحت التصفية والاغيار, وبحثنا أيضا في إجراءات التصفية التي تمثلت في السلطات والواجبات التي يلزم المصفي بالقيام بها من أجل إتمام أعمال التصفية للوصول إلى إيجاد أموال سائلة قابلة للقسمة بين المساهمين إن أمكن. أما الفصل الرابع من هذه الدراسة فقد خصص لبحث الآثار القانونية لصدور قرار التصفية عن البنك المركزي الأردني, والتي تمثلت في أثرين رئيسين, أولهما في تأثيره على البنك المقرر تصفيته حيث يبقى البنك محتفظاً بشخصيته المعنوية خلال مرحلة التصفية وفي تأثيره على حقوق كل من مساهمي البنك ودائنيه ومجلس إدارته .أما الأثر الثاني فهو في تأثيره على مؤسسة ضمان الودائع و الذي يتمثل في التزام المصفي (المؤسسة) بتعويض المودعين عن ودائعهم المودعة لدى البنك المقررة تصفيته وفق إجراءات محددة نص عليها القانون. أما الفصل الخامس فقد اشتمل على الخاتمة التي تضمنت العديد من النتائج التي توصل إليها الباحث, و أهمها إن تصفية البنوك التجارية تمثل نوعاً خاصاً من أنواع التصفية, و لا يندرج تحت نوعي التصفية الرئيسين ( الاختيارية و الإجبارية ) للشركة المساهمة العامة , وأما أهم التوصيات تمثلت في تعديل نص المادة (84/هـ) من قانون البنوك الأردني, لتنص بصراحة على عدم جواز إشهار إفلاس البنوك التجارية, بحيث يكون نصها كما يلي : (هـ - لا يجوز إشهار إفلاس البنوك التجارية خلال أية مرحلة كانت, و لا تطبق عليها أحكام الإفلاس المشار إليها في قانون التجارة الساري المفعول او أي قانون أخر قد يعدله او يحل محله ) .
|