المؤلف الرئيسي: | العجمي، علي فهيد سالم (مؤلف) |
---|---|
مؤلفين آخرين: | شطناوي، علي حسين خطار (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2008
|
موقع: | عمان |
الصفحات: | 1 - 124 |
رقم MD: | 636059 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة عمان العربية |
الكلية: | كلية الدراسات العليا |
الدولة: | الاردن |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
إن الخلاف الفقهي فيما يتعلق بمعيار المرفق العام و معيار الشروط الاستثنائية، وكون الإدارة طرفاً في العقد نشأ حول أهمية هذه الشروط، ومدى كفايتها معياراً مميزاً لإعتبار العقد إدارياً، ومما يلاحظ أن القضاء الإداري قد قضى بالأمرين معاً، حيث قضى في بعض الأحكام بكفاية معيار المرفق العام وحده معياراً مميزاً للعقد الإداري، كما قضى أخيرا بكفاية معيار الشروط الاستثنائية، وهذا يبرز صعوبة الاعتماد على أحكام القضاء في هذا الصدد. إن قيام الإدارة بإجراء الفسخ يأخذ شكلين: فسخ على أساس خطأ يقوم به المتعاقد والثاني هو الذي تتمتع فيه الإدارة بسلطة فسخه بإرادة منفردة . إن قيام الإدارة في تصرفاتها على أساس النظام العام لا يسلب المتعاقد معها حقه في مقاضاة الإدارة والمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي تلحقه إثر ممارسة الإدارة سلطاتها. وإن إيثار ضرورات المرفق العام على المصالح الخاصة للمتعاقد مع الإدارة، ليس معناه التضحية بهذه المصالح، بحيث يتحمل المتعاقد مع الإدارة وحده جميع الأضرار. ولا تستطيع الإدارة التنازل نهائياً عن صلاحيتها في توقيع جزاء الفسخ، وهذا مستمد من أساس جوهري وهو أن هذه الصلاحية تقوم على أساس النظام العام والمقررة للصالح العام وتسيير المرافق العامة، ويترتب على ذلك عدم إلزام الإدارة بوجوب اللجوء للقضاء من أجل القيام بإجراء الفسخ، وبالإضافة إلى ذلك منحت الإدارة هذه الصلاحية حتى لو لم يوجد نص بالجزاء الذي توقعه. وبالرغم من أن الإدارة تملك حق الفسخ وفرض تعويض على المتعاقد معها بالإضافة إلى مصادرة المعدات والكفالات وإيقاع الغرامات، إلا أنه لابد من الإشارة إلى أن علاقة الإدارة مع المتعاقد تحكمها بالإضافة إلى الأحكام التي تتحيز لها ـ أحكام تنظر بمنظار العدل إلى المتعاقد، وهو ما يعرف بمفهوم التوازن المالي للعقد. |
---|