ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أثر السياسات المحاسبية و الإجراءات المتبعة في دائرة ضريبة الدخل و المبيعات على الحد من التهرب الضريبي

العنوان بلغة أخرى: The Impact of the Accounting Policies and Procedures Applied in The Income and Sales Tax Department on Reducing Tax Evasion
المؤلف الرئيسي: قبلان، خالد علي محمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: القشي، ظاهر شاهر يوسف (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2014
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 118
رقم MD: 636062
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة عمان العربية
الكلية: كلية الأعمال
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

219

حفظ في:
المستخلص: هدفت هذه الدراسة إلى بيان أثر السياسات المحاسبية والإجراءات المتبعة في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات على الحد من التهرب الضريبي، ولتحقيق هدف الدراسة تم اتباع المنهج الوصفي في عرض البيانات ، والمنهج التحليلي في تحليل نتائج الدراسة حيث تكون مجتمع الدراسة من مدققي دائرة ضريبة الدخل والمبيعات في مديريات متوسطي دافعي الضرائب والبالغ عددهم (250) مدقق حتى تاريخ إعداد هذه الدراسة وقد تم توزيع أداة الدراسة على عينة الدراسة البالغ عددها (110) مفردة وتم استرداد (100) إستبانه واستبعد منها (7) إستبانات لعدم إكتمالها حيث أصبحت نسبة العينة الفعلية (37.2%). بعد أن قام الباحث بتحليل إجابات عينة الدراسة بواسطة برنامج تحليل البيانات الحزم الإحصائية للعلوم الاجتماعية توصل الباحث الى عدد من النتائج أهمها : 1 .لا يوجد أثر للسياسات المحاسبية في قانون ضريبة الدخل المؤقت رقم (28) لسنة 2009 على الحد من التهرب الضريبي. 2 .لا يوجد أثر للإجراءات المطبقة والمتبعة في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات على الحد من التهرب الضريبي، ووجد أن أبرز الطرق التي يلجا اليها المكلفون في عملية التهرب الضريبي تمثلت في (الاستيراد على اسم الغير، عدم التصريح عن كامل المبيعات) . 3. أن المكلفين يلتزمون في تطبيق استهلاك الأصل بطريقة القسط الثابت وكذلك عدم استهلاك قيمة الأرض وأي أصول أخرى لا تفقد قيمتها مع مرور الزمن، وأنهم أقل التزاما بتطبيق احتساب مصروف الفائدة حسب النسب المئوية الواردة في المادة (5) فقرة (ج)بند (1) من القانون واستناداً للتعليمات رقم (14) لسنة 2010 وكذلك احتساب الديون المعدومة بما لا يتجاز 100 ألف دينار أو 25% من الدخل الصافي أيهما أكثر. 4. أن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ملتزمة بشكل جدي بفرض تعويض قانوني وغرامة 0.004 عن كل أسبوع تأخير وكذلك إصدار قرار تقدير أولي في حال تخلف المكلف عن تقديم الإقرار الضريبي، وأقل التزاماً بتطبيق إقتطاع 7% من الدخل من الاستثمارات كذلك اقتطاع مقدم على نشاط الأعمال. وفي ضوء النتائج السابقة أوصى الباحث بمجموعة من التوصيات أهمها: 1 . توجيه المكلفين لما جاء في المادة رقم (5) فقرة (ج) بند (1) من القانون عند احتساب مصروف الفائدة وكذلك توجيه المكلفين باحتساب الديون المعدومة بما لا يتجاوز 100 ألف دينار أو 25% من الدخل الصافي أيهما اكثر. 2. تفعيل وتطبيق الإجراءات في ما يخص اقتطاع نسبة 7% من الدخل من الاستثمارات والإيرادات أو أي دخل غير معفي من الضريبة ،وكذلك الإجراءات المتعلقة باقتطاع مقدم على نشاط الأعمال . 3 . ضرورة تفعيل وتطبيق الإجراءات المتعلقة بالاستيراد على اسم الغير والتنسيق مع دائرة الجمارك الأردنية بمتابعة حاملي بطاقة الاستيراد. وتوعية حاملي هذه البطاقات بما يترتب عليه من التزامات نتيجة الاستيراد لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات. 4. تأهيل وتدريب موظفي دائرة ضريبة الدخل والمبيعات وزيادة كفاءاتهم من خلال البرامج التدريبية اللازمة. 5. توعية المكلفين بأن الضرائب واجب وطني تهدف الى تنمية مورد مالي يرفد الموازنة العامة ويساهم في قيام الدولة بواجباتها.