المؤلف الرئيسي: | المطيري، أحمد سند مزيد (مؤلف) |
---|---|
مؤلفين آخرين: | المومني، أحمد محمد أمين حمدان (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2013
|
موقع: | عمان |
الصفحات: | 1 - 114 |
رقم MD: | 636370 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة عمان العربية |
الكلية: | كلية القانون |
الدولة: | الاردن |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
تناولت الدراسة الآثار التي تترتب على عقد البيع إذا ما اختلف جنس ووصف المبيع عما هو متفق عليه في العقد، حيث إن عقد البيع أكثر العقود تداولا في التعاملات بين الأفراد كما أنه أوسع العقود نطاقا إذا ما قورن بغيره، فكان لا بد من بيان الضوابط والأركان الخاصة بالمعقود عليه، وكذلك الشروط المتعلقة في المبيع ابتداء من تعيين المحل والعلم به وبيان جنسه ووصفه، والخيارات التي لها صلة بموضوع عقد البيع ومدى تأثيرها على حكم العقد باعتبارها الأثر الذي يترتب عليه في الفقه الإسلامي وفي التشريعات الوضعية، وهي إما فسخ العقد أو التعويض أو إبطاله، أو استبقاء المبيع والمطالبة بالتعويض حسب الحالة التي يتم معالجتها كما بينها الباحث في ثنايا الدراسة، إن لهذه المحددات أثراً بالغاً على حقوق العاقدين فكان لا بد من تدخل تشريعي ينظم آلية التعاقد ويضع ضوابطها بغية المحافظة على استقرار المعاملات ومصالح الأفراد. لقد أفرد المشرع الأردني لعقد البيع أحكاما خاصة به في الكتاب الثاني من الباب الأول تحت عنوان عقود التمليك الذي بدأ بعقد البيع والنص على أحكامه في المادة (465) وما بعدها، كذلك فقد تضمن القانون المدني الكويتي أحكامَ عِقْدِ البَيْع في الكتاب الثاني من الباب الأول، تحت عنوان البيع بوجه عام ابتدأ في المادة (454) أُسْوَةٌ بالتشريعات الأخرى حيث ألزمت أحكام التشريعْين لكلِّ من العاقدين بيان وتحديد جنس المعقود عليه ونوعه ووصفه بغية الوقوف على معرفته، ثم العلم به علما نافيا للجهالة والحكمة من ذلك هي منع النزاعات التي قد تحصل بين طرفي العقد إذا أهملا تحديد جنس ووصف المبيع. وللمعقود عليه أثر بالغ الأهمية في نظر القانون ثم في نظر العاقدين وذلك من خلال الاتفاق على مواصفاته كاملة ومحل العقد قد يكون عقارا أو منقولا ويفترض الاتفاق وتَعَينَّيه تعيّناً تنتفي معه الجهالة. وقد انتهت دراسة أحكام التشريعيْنِ الأردني والكُويتيّ المتعلقة بالآثار المترتبة على اختلاف جنس ووصف المبيع في عقد البيع، وفي محاولة من الباحث فقد أبدى بالتحليل والمقارنة إلى بيان بعض الأحكام التي تستوجب تعديلها، مثل اعتماد الخيار في البيع، وإعطاء الحق للمشتري في طلب فسخ العقد مع التعويض أو استيفاء المبيع مع طلب التعويض في القانون الاردني والكويتي وغيرها من التوصيات التي وردت في الفصل الخامس، مُسْتِنداَ إلى إبراز الدليل فيما ذهب إليه مجاراةً للآراء الفِقْهِيةِ في الشريعة الإسلامية، ومُسْتَنيرا بما استقر عليه القضاء المقارن. وهكذا نجد بأن أحكام الفقه الإسلامي قد عنيت بعقد البيع من حيث تحديد جنس المعقود عليه ووصفه ونوعه ولونه ومنفعته وذلك لأهميته بين العقد وما يتمخض عنه من أثر. |
---|