المؤلف الرئيسي: | النعيمات، أحمد خالد محمد (مؤلف) |
---|---|
مؤلفين آخرين: | جمعة، عبدالرحمن أحمد (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2012
|
موقع: | عمان |
الصفحات: | 1 - 204 |
رقم MD: | 636373 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
الجامعة: | جامعة عمان العربية |
الكلية: | كلية القانون |
الدولة: | الاردن |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
يعتبر عقد الحوالة في القانون المدني الأردني من اكثر العقود التي تحتاج إلى الدراسة كونه من العقود المتشعبة والمعقدة، حيث له العديد من التطبيقات في الحياة العملية المدنية منها والتجارية، إذ عالج القانون المدني الأردني أحكام عقد الحوالة في المواد (993-1017). إن الإشكالية تكمن في أن القانون المدني الأردني قد خلط ما بين النظرية الأساسية التي بني عليها عقد الحوالة في الفقه الإسلامي- خصوصاً الفقه الحنفي من حيث ان الحوالة فيها هي حوالة مقيدة او مطلقة تقع على دين فقط، وما بين نظرية الحوالة في الفقه الغربي التي إعتمدت وجود حوالة الحق فيها، حيث أن المصدر التاريخي للقانون المدني الأردني هو مجلة الأحكام العدلية فيما لا يتعارض مع احكام القانون المدني، حيث ورد ذلك في نص المادة (1448/2) منه، إذ أن النصوص الناظمة لمجلة الأحكام العدلية إعتمدت على نظرية الفقه الحنفي بخصوص الحوالة، أي انها ترد على دين فقط وتكون إما حوالة مطلقة او حوالة مقيدة، واما المصدر التاريخي لنظرية عقد الحوالة في الفقه الغربي اتت من الفقه الجرماني وتأثرت بها العديد من التشريعات العربية كالقانون المدني المصري واللبناني والسوري والمغربي. إنعكس التضارب المذكور على أحكام قضاء محكمة التمييز الاردنية التي إعتبرت ان النصوص الناظمة لعقد الحوالة في القانون المدني الأردني ترد على حوالة حق وحوالة دين معاً، وما زاد التعقيد ان المصطلحات والصيغة المستخدمة في نصوص القانون المدني الأردني كانت مضطربة، إذ ان مصطلح "المحال له" إستخدمه القانون المدني الأردني بإعتباره – الدائن في حوالة الدين- بينما هو يستخدم في حوالة الحق بإعتباره الدائن الجديد، كما ان نصوص المواد (1010) و (1015) و (1016) تتعلق باحكام حوالة الحق دون حوالة الدين، بينما نجد أن تعريف عقد الحوالة في المادة (993) من القانون المدني عرفته بأنه"نقل الدين أو المطالبة من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه"، أي عرفت عقد الحوالة بانه يرد على دين فقط، لأن عقد الحوالة في القانون المدني الأردني يعرف حوالة الدين التي تكون إما مطلقة أو مقيدة. إرتبط عقد الحوالة بالكثير من التطبيقات العملية الحديثة كالاوراق التجارية، والإعتمادات المستندية، وبوالص الشحن، وعقود الفندقة، ووفقاً لاحكام قانون وضع الاموال غير المنقولة تاميناً للدين، وفي سندات الرهن، وفي عقد شراء الديون التجارية، حيث كان لا بد من بحث بيان مدى إنطباق احكام عقد الحوالة في القانون المدني الأردني على هذه التطبيقات، إذ ان اهمية هذا البحث ترتكز على بيان مواطن الخلل والتضارب في نصوص القانون المدني الأردني ومعالجتها، مع بيان مدى صحة إنطباق احكام عقد الحوالة في القانون الأردني على التطبيقات الحديثة. |
---|