520 |
|
|
|a تبحث هذه الدراسة موضوع الاختصاصات القضائية الممنوحة لإفراد الأمن العام في المملكة الأردنية الهاشمية , وسيتم بحث هذا الموضوع من خلال تبيان الأختصاصات القضائية الممنوحة لأفراد الأمن العام في التشريعات , ومن ثم تبيان ما مدى توافق هذه الإختصاصات القضائية بالرجوع إلى التشريعات القانونية , من خلال ذكرها على سبيل الحصر, مع النصوص الدستورية , وما مدى التعارض من حيث مخالفتها للنصوص الدستورية إن وجدت . إذاً هذه الدراسة سوف تبحث موضوعاً هاماً جداً لم يتم بحثه مسبقاً , ويكون بحثنا مقتصراً على تحديد الإختصاصات القضائية على سبيل الحصر , وحيث إن هناك تشريعات نصت على هذه الإختصاصات . وستبين هذه الدراسة بالشكل التفصلي التشريعات التي نصت على الصلاحيات السالفة الذكر سواء أكانت هذه الصلاحيات منصوصاً عليها في القوانين بصورة صريحة وواضحة , او تفهم من مضمون النص , وإسناد هذه النصوص الى النصوص الدستورية . إن هذه الدراسة مهمة جداً إلى المواطنين لتعريفهم ما لهم , وما عليهم من حقوق وواجبات إتجاه أفراد الأمن العام أثناء تنفيذهم للواجبات الملقاه عليهم , وأيضاً إفهام أفراد الأمن العام بالواجبات الموكلة إليهم , وعدم تجاوزها لأن تجاوزها يعرض أفراد الأمن العام إلى المساءلة الجنائية , والمدنية , والتأديبية , ويعرض أعمالهم إلى البطلان , وفائدتها للمحامين في حالة الترافع في القضايا التي يوكلون بها , ويجب عليهم أن يتعرفوا ما هي حدود صلاحيات أفراد الشرطة فيما يجب عليهم أن لا يتجاوزوه. ويتم إستعراض مفهوم الأختصاص القضائي , والفرق بين الاختصاص القضائي والاختصاص الإداري, وأعضاء الضابطة العدلية حسب نص القانون , وتبعية أعضاء الضابطة العدلية للمدعي العام , ويكون ذلك بالرجوع إلى القانون الأردني , وبعض القوانين العالمية مثل : القانون الأمريكي والقانون الفرنسي والقانون البريطاني, وبعد ذلك سيتم استعراض تطور جهاز الأمن العام في المملكة الاردنية الهاشمية والدول المقارنة, ثم صلاحيات أفراد الأمن العام في مرحلة البحث الأولي والتحقيق الابتدائي , واستعراض الاختصاصات الممنوحة لأفراد الأمن على سبيل الحصر في القوانين ومدى توافق هذه الإختصاصات مع النصوص الدستورية من خلال استعراض مبدأ الشرعية, ومكانة القواعد الدستورية , والآثار التي تترتب في حاله مخالفة أفراد الأمن العام إلى الإختصاصات القضائية الممنوحة لهم بموجب القوانين , والأنظمة , والتعليمات واللوائح. ومن خلال بحثنا لهذا الموضوع سيتم المقارنة مع قوانين بعض الدول , وأكثر هذه القوانين تطوراً على المستوى العالمي في التطور العلمي , والتطبيق الإجرائي في الميدان حيث إن أفراد الأمن العام , أو أفراد الشرطة كما تسميها قوانين بعض الدول يقومون بهذه الإجراءات , وإن توافق وتعارض هذه الإجراءات مع الاجراءات المتبعه من قبل أفراد الأمن العام في الأردن , ويكون ذلك من خلال الرجوع إلى القوانين الإجرائية في تلك الدول أو القوانين , والأنظمة التي تمنح تلك السلطة لأفراد الأمن العام , أو الشرطة الصلاحية في الاختصاصات القضائية منذ وقوع الجريمة , وحتى توديع المجرم , والأدلة , والضبوطات إلى المدعي العام , أو المحكمة المختصة, وهذه القوانين هي قانون الولايات المتحدة الأمريكية والقانون البريطاني والقانون الفرنسي.
|a وخلاصة دراستنا لهذا الموضوع , حيث توصلت الدراسة إلى مدى العلاقة بين أفراد الأمن العام, والمدعي العام, والمواطن من خلال نصوص القوانين التي جعلت هنالك علاقة تبادلية بينهما , وأعطت القوانين الصلاحيات للمدعي العام في تفويض بعض الاختصاصات الممنوحة له الى أفراد الامن العام باستثناء الاستجواب فهو من صلاحيات المدعي العام فقط حيث منحت القوانين لأفراد الشرطة بالقيام بالأعمال المتعددة, وهي التفتيش , والقبض والنص على حالات القبض في حالة التلبس , وتكون الإنابة محددة قانونياً في حدود موضوعية, ومكانية, وزمانية وأيضاً بالرجوع إلى العلاقة بين أفراد الأمن العام , والمواطن وإن أفراد الأمن العام مكلفون بواجب حفظ الأمن والنظام والسهر على راحة المواطن وأمنه وأيضاً مكلفون بالإجراءات الوقائية, وتتمثل في الوقاية من الجريمة قبل وقوعها, ومتابعتها بعد وقوعها في ملاحقة الجاني, وجمع الأدلة , والبراهين وتنظيم المحاضر , والضبوطات يكون ذلك بالالتزام بالمدة القانونية الممنوحة قانوناً, دون التجاوز على حريات وحقوق المواطن الخاصة . وسيتم التوصل في نهاية الدراسة إلى التوصيات, والخاتمة وهي تتمثل في الخلاصة التي توصل إليها الباحث من خلال استعراضه لجميع الفصول , والمباحث و المطالب التي استعرضها في الدراسة , والوصول إلى النتائج وهي خاتمة الدراسة, ومن ثم التوصيات التي يوصي بها الباحث .
|