العنوان بلغة أخرى: |
The effect of the primary defective procedures investigation upon the public prosecution evidences comparative study between Jordanian Egyptian Legislations |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | الحداد، مهند وليد إسماعيل (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Al Haddad, Mohannad Walid Ismail |
مؤلفين آخرين: | عبيد، عماد (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2013
|
موقع: | عمان |
الصفحات: | 1 - 270 |
رقم MD: | 636716 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
الجامعة: | جامعة عمان العربية |
الكلية: | كلية القانون |
الدولة: | الاردن |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
تناولت في هذه الدراسة الموسومة بـــ " أثر إجراءات التحقيق الابتدائي المعيبة على أدلة النيابة العامة - دراسة مقارنة بين التشريعين الأردني والمصري- " دور الإجراء المعيب في مرحلة التحقيق الابتدائي ومدى تأثيره على أدلة النيابة العامة في الدعوى الجزائية. وقد حاولت هذه الدراسة الإجابة عن بعض الأسئلة التي تشكل محاور رئيسية للدراسة، وذلك من خلال توظيف فصول هذه الدراسة وأجزائها المختلفة في هذه المهمة، ويأتي في مقدمة هذه الأسئلة هل يكون للعمل الإجرائي المعيب أثر قانوني خلال مرحلة التحقيق الابتدائي ؟ وللإجابة على هذا السؤال اقتضى من الباحث تقسيم بحثه إلى ثلاثة فصول رئيسية، مسبوقة بفصل الإطار النظري للدراسة وفصل ختامي، وتناول بفصل الإطار النظري للدراسة – الفصل الأول- المقدمة ومشكلة الدراسة وعناصرها وأهمية الدراسة ومحدّدات الدراسة ومنهجية الدراسة والدراسات السابقة، وقائمة المختصرات، أمّا الفصل الختامي– الفصل الخامس- يضم في طياته الخاتمة والنتائج والتوصيات التي توصلت إليها هذه الدراسة. وفي الفصل الثاني الموسوم بــ " الجــزاءات الإجــرائيــة في التحقيق الابتدائي " فقد تم تقسيمه إلى مبحثين، الأول الجزاءات الإجرائية. وخلاصة المبحث الأول: وصوله إلى تعريف للجزاء الإجرائي، وبيان الهدف الذي شرعت من أجله الجزاءات الإجرائية والمتمثلة بمبدأ الشرعية الإجرائية ومبدأ احترام القواعد الإجرائية، وأنواع الجزاءات الإجرائية المتمثلة بالبطلان والانعدام والسقوط. أمّا المبحث الثاني والمعنون بـ إجراءات التحقيق الابتدائي، وخلاصته وصوله إلى تعريف للتحقيق الابتدائي، ونطاقه، وحالة وجوبه. فضلاً عن بيان ضمانات التحقيق الابتدائي، المتمثلة بمبدأ حياد القاضي "المدعي العام " ومبدأ سرية التحقيق الابتدائي بالنسبة للجمهور، ومبدأ علانية التحقيق الابتدائي بالنسبة للخصوم ووكلائهم. وقد جاءت خلاصة الفصلين الثالث والرابع لبيان أدلة الإثبات في التحقيق الابتدائي ، فالدليل الجزائي هو الوسيلة التي يستعين بها المدعي العام للوصول إلى الحقيقة سواء بتوجيه الاتهام أو بمنع المحاكمة وقد أورد الشارع الجزائي مجموعة من الإجراءات المصرح بها قانوناً للمدعي العام التي تستهدف التنقيب عن الأدلة وتجميعها، وهي سماع الشهود والمواجهة والاعتراف والمعاينة والخبرة والتفتيش وضبط الأشياء المتعلّقة بالجريمة والوثائق الخطية. أمّا فيما يخص معيار تقسيم الفصلين الثالث والرابع فكان قائماً على فكرة مدى قوة الدليل في الإثبات والواقعة المراد إثباتها. وقد تناولت هذه الدراسة في الفصل الثالث والموسوم بــ" الأدلة المادية في مرحلة التحقيق الابتدائي"، وهي أدلة ذات طبيعة مادية تصل إلى علم المدعي العام عن طريق أستدركها بحواسه، أي هي كل شيء له كيان مادي ويمكن إدراكه والكشف عنه بالحواس، ويمكن حصرّها بالانتقال والمعاينة، والتفتيش، والضبط ، والخبرة الفنية. في حين تناولت هذه الدراسة في الفصل الرابع الموسوم بــ" الأدلة المعنوية في مرحلة التحقيق الابتدائي"، وهي أدلة غير ملموسة تصل إلى علم المدعي العام عن طريق الغير وتنحصر في الشهادة والاعتراف. |
---|