العنوان بلغة أخرى: |
The Applicable Law on Property Devolution To The General Posterity: A Comparative Study Between Jordanian , And Lebanese Legislations |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | خرابشة، ميسرة محمد أمين مفضي (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | أبو شنب، أحمد (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2012
|
موقع: | عمان |
الصفحات: | 1 - 368 |
رقم MD: | 636730 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
الجامعة: | جامعة عمان العربية |
الكلية: | كلية القانون |
الدولة: | الاردن |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
من الضروري قبل البحث عن القانون واجب التطبيق على إنتقال الملكية إلى الخلف العام تحديد المحكمة المختصة من بين محاكم الدول في العلاقة القانونية المشوبة بعنصر أجنبي. وهذا الاختصاص تحدده القوانين الداخلية لكل دولة؛ فالعلاقة بين هذا الاختصاص والقانون واجب التطبيق علاقة وثيقة الصلة؛ فالاختصاص يسعى لتلافي الإشكاليات المتعلقة بصلاحيات محاكم دولة معينة، ومحاكمها الوطنية، بالإضافة إلى معرفة الخصوم مقدماً للمحكمة الواجب إثارة النزاع المتعلق بالتركة أمامها، ومدى جواز الدفع بعدم اختصاصها، أو الدفع بإحالة النزاع لمحكمة دولة أخرى. بينما يتحدد القانون واجب التطبيق في مرحلة لاحقة لتعيين الاختصاص. ولكن إذا تم تعيين القانون واجب التطبيق على الإرث، فإن الأمر لا يتوقف عند هذا القانون فحسب، بل يقتضي الأمر بيان المسائل التي يحكمها هذا القانون، وكذلك التي لا يحكمها. مشيراً إلى أنه إذا كان ضابط الإسناد في دولة القاضي هو – ضابط الجنسية – فإن هذا الضابط قد يؤدي إلى إشكالية في حال عدم وجود جنسية للمورث، أو في حال وجود أكثر من جنسية له. مما يقتضي من القاضي البحث عن بديل، وقد يكون هذا البديل غير موجودٍ. بالإضافة إلى ذلك فقد تعيق تطبيق القاضي لهذا القانون مجموعة من الصعوبات والإشكاليات التي تحول دون تطبيقه. إن التسليم بوجود الصعوبات والإشكاليات المشار إلى بعضها في الفقرة السابقة والتي قد تواجه قاضي الموضوع، يجعل البعض يتساءل عن مدى الاستغناء عن تطبيق قانون جنسية المورث وقت الوفاة بقانونه الديني في الأنظمة التي ترتكز على عامل الدين في الميراث وسائر مسائل الأحوال الشخصية . وعلى الرغم من الإشكاليات التي تعيق قاضي الموضوع – قبل إصدار قراره- في تطبيق القانون الأجنبي ، فقد يصدر القاضي قراراً يكتسب الدرجة القطعية ، فهنا لا يعني أن ما قرره هذا الحكم من حقوق للورثة والغير ملزم لقاضي التنفيذ في بلد آخر، ويتوجب عليه تنفيذه مباشرة، بل أن هنالك عوائق وقيوداً لاحقة على صدور الحكم الأجنبي، وتتمثل هذه العوائق والمسببات في مدى الأخذ مبدأ المعاملة بالمثل ، وتأثير الاختصاص القضائي غير المباشر على أيلولة التركة للورثة الأجانب . وهدفت هذه الدراسة إلى وضع إطار متكامل وشامل للقانون واجب التطبيق على إنتقال الملكية إلى لخلف العام ، والوصول إلى حلول مناسبة الإتباع في داخل الأردن ولبنان وخارجهما، وذلك من خلال بيان المحكمة المختصة دولياً في منازعات الإرث منذ إثارة النزاع وإشكاليات الاختصاص ومعالجتها، بالإضافة إلى تحديد القانون واجب التطبيق وإشكالاته وحتى وضع حكم حصر الإرث الأجنبي موضع التنفيذ أمام محاكم بلد التنفيذ، وقابلية هذا الحكم للتنفيذ بمقتضى مبدأ المعاملة بالمثل، وتأثير الاختصاص القضائي غير المباشر على أيلولة التركة -(للأجانب)-. وقد تمت معالجة هذه المواضيع من خلال القوانين الأردنية ذات الصلة ، وخاصة قانون التركات للأجانب وغير المسلمين رقم (8) لسنة 1941، والقانون المدني الأردني المؤقت رقم (43) لسنة (1976) والذي أصبح دائما عام 1996 ،وقانون أصول المحاكمات المدنية الأردني رقم (16) لسنة 2006 وتعديلاته . كما وتمت معالجة هذا الموضوع أيضا من خلال القوانين اللبنانية؛ كقانون الموجبات والعقود اللبناني، وقانون الملكية العقارية ، وقانون الإرث لغير المحمديين ،والقانون رقم 73/67 المتعلق بتنفيذ الأحكام الأجنبية، وقانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني رقم (90) لسنة 1983، بالإضافة إلى عدد من القوانين الخاصة بالتشريعيين الأردني واللبناني، وكذلك الاجتهادات الفقهية والقضائية في تلك الدولتين، ومقارنتها ببعض التشريعات الأجنبية عند الضرورة . |
---|