العنوان بلغة أخرى: |
The Effects of Infringement over property right in the Civil Law A Comparative Study |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | القضاة، عمار محمد علي (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | أبو شنب، أحمد (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2012
|
موقع: | عمان |
الصفحات: | 1 - 424 |
رقم MD: | 636773 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
الجامعة: | جامعة عمان العربية |
الكلية: | كلية القانون |
الدولة: | الاردن |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
تهدف هذه الدراسة إلى بيان آثار الغصب على حق الملكية في القانون المدني الأردني مقارنة بأحكامه في الفقه الإسلامي وبعض التشريعات العربية.إذ عمدت إلى تحليل ومقارنة الأحكام المتعلقة بالغصب ابتداءً من مفهومه وأركانه عند فقهاء المسلمين وحسب الخلافات الفقهية الاجتهادية حوله، وصولا إلى النصوص القانونية الخاصة به في القانون المدني، وحتى الاجتهادات القضائية الحديثة. فبينت الدراسة أن الغصب صورة من صور الفعل الضار المستمر والذي يبدأ بمجرد الاستيلاء دون سند قانوني أو شرعي على حق الغير أو ماله، أو بمجرد منع الغير من الانتفاع بذلك الحق ووضع اليد على المغصوب، ويكون الاعتداء فيه مستمرا ومتجددا ببقاء اليد غير المشروعة على المغصوب، لأن إرادة الغاصب قد اتجهت إلى الاستمرار في الغصب والتعدي، خلافا لباقي صور التعدي على المال. فأوجب القانون عندها قيام مسؤولية الغاصب عن الضرر الذي ينشأ عن غصب حق أو مال الغير وهو الضرر المباشر في المال وحرمان صاحبه من الانتفاع به، إذ قرر إلزام الغاصب برد المال المغصوب عينا بحالته التي كان عليها عند الغصب وفي مكان غصبه وضمان منافعه المتمثلة باجر مثله، وضمان زوائده وأي تعويض آخر يكون له محل. وتظهر مشكلة الدراسة والغرض منها وهو بيان مدى كفاية النصوص القانونية الناظمة لأحكام الغصب في القانون المدني الأردني، من خلال الإجابة عن أسئلة الدراسة التي وضعها الباحث والتي أخرجت هذه الدراسة بشكلها الحالي اعتمادا على تقسيمها إلى فصولها الخمسة التي أوضحت مفهوم الغصب وأركانه وما يميزه عن الصور الأخرى للتعدي على مال الغير. وبينت أركان الغصب من خلال بحث محل الغصب كركن أول حيث درست آراء الفقه في العقار كمحل للغصب وما دار حوله من خلافات فقهية حول إمكانية وقوعه محلا للغصب، إضافة إلى المال المنقول والحقوق الأخرى بما فيها التعدي على حقوق الملكية الفكرية وبيان مدى وقوعها محلا لفعل الغصب، وما دار من خلافات فقهيه في ضمان الزوائد والمنافع واختلاف الفقهاء في ضمانها ضمان المغصوب ذاته بضمان أصلها. وبيان ركن الأخذ أو الاستيلاء والذي ظهر الخلاف حول قيامه بمجرد إثبات اليد المبطلة أو تلازم ذلك مع إزالة اليد المحقة أو الاكتفاء بمجرد منع المالك عن ملكه لقيام هذا الركن، والذي تبين أن مجرد المنع يتحقق به إزالة اليد المحقة وإثبات اليد المبطلة كما وجده الباحث. وقد تم التمييز بين فعل الغصب والصور الأخرى للتعدي على مال الغير من الناحية المدنية والجنائية، وصولا إلى أن هناك نصوصاً قانونية تجرم فعل الغصب كما هو الحال بالنسبة إلى السرقة مما استدعى الباحث الوقوف عليه من خلال ما جاء في نصوص قانون العقوبات. وقد بينت الدراسة التطبيقات العملية لفعل الغصب والتي أظهرتها كصورة من صورة مثل عدم التزام الحكومة بتطبيق قانون الاستملاك، وبيع الأموال غير المنقولة خارج دائرة التسجيل، وعلاقة الغصب بعقود الإيجار وحكم استمرار يد المستأجر بإشغال العين المؤجرة بعد انقضاء العقد، وحكم إحداث المنشآت أو البناء على ارض الغير. وأظهرت الدراسة ضمان الغصب لكل نوع من الأموال المغصوبة وكيفية أدائه وأساس تقديره والأثر المترتب على الحكم بضمان الغصب وقاعدة تملك المضمونات بأداء الضمان في الفقه الإسلامي ، وتحول يد الأمانة إلى يد الضمان ويد الغصب كما عرفها الفقه الإسلامي تمهيدا لمعرفة طبيعة اليد على الأشياء ومتى تنقلب من يد الأمانة إلى يد ضمان وغصب والفرق بينهما. وأخيرا بينت الدراسة جميع الدعاوى التي يمكن أن يلجا إليها مالك المال المغصوب لاسترداد ماله والمطالبة بضمان الغصب. وأظهرت الدراسة في مجملها وحسب نتائجها، مدى أهمية تمييز فعل الغصب عن باقي صور الفعل الضار الأخرى، وكذلك الفرق بين الضمان المقرر على الغاصب والضمان المقرر على باقي صور الفعل الضار كالإتلاف مثلا، وضرورة وجود دعوى خاصة تتميز بسرعة إجراءاتها يباشرها المالك في مواجهة الغاصب ومن في حكمة للحكم بضمان الغصب المقرر قانونا، فكان النص على أحكام خاصة بالغصب في القانون المدني اقتداء بما جاء به الفقه الإسلامي ضرورة مهمة لعلاج إشكالات قانونية أفرزتها ضرورات عملية تقتضيها الحاجة إلى تحقيق العدالة وحفظ الأموال ومصلحة الأمن. |
---|