ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







دور الطعون الانتخابية في تحقيق سلامة انتخاب البرلمان : دراسة مقارنة

المؤلف الرئيسي: العطيات، طه حسين (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الغزوي، محمد سليم (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2011
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 316
رقم MD: 636785
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة عمان العربية
الكلية: كلية القانون
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

851

حفظ في:
المستخلص: تعدّ الانتخابات من أهم المقوّمات الأساسية للمشاركة في العمل السياسي والحياة الديمقراطية وهي حجر الأساس في تعزيز انتماء المواطنين لوطنهم بحيث تعطي الشرعيّة لممارسة السلطة وحق إصدار الأنظمة والتشريعات التي تراها ضرورية لتنظيم المجتمع , علما ً بأنّ الانتخابات تقّدّم الفرصة أمام أكبر نسبة من المواطنين لممارسة السلطة السياسية بحيث تعبّر الانتخابات عن ممارسة المواطنين لحقّ أساسي من حقوقهم في المجتمع الديمقراطي وهي المشاركة الفعلية في عملية صنع القرار لما تكتسبه هذه العملية الانتخابية من أهمية كبيرة في أنها تعطي الشعب الحقّ والحريّة معاً في أن يختار من يمثله في البرلمان عبر التنافس الشريف . وقد جاءت هذه الدراسة متضّمنة ً لسبعة فصول وهي على النحو الآتي : الفصل الأول جاء متضّمنا ً للإطار النظري والدارسات السابقة ذات الصّلة والتعريفات الإجرائية ومنهجية الدارسة كما تضّمن الفصل الثاني ماهيّة حق الانتخاب والطبيعة القانونية للانتخابات والشروط العامة لممارسة حق الانتخاب كما وتضّمن الفصل الثالث الطعون الانتخابية وذلك لضمان إجراء انتخابات حرّة ونزيهة يسود فيها مبدأ الشفافية والعدالة لإتاحة الفرصة أمام الجميع في تقديم الاعتراضات, والطّعون الانتخابية باعتبارها أحد أهم الأساليب المكفولة بالقانون لحماية ونزاهة الانتخابات . ويشتمل هذا الفصل على الطبيعة والتكييّف القانوني للطعون الانتخابية, ودور القضاء بالنظر فيها, ولمن يحق لهم الطّعن, والشروط الواجب توافرها في الطعن الانتخابي, والشروط العامة لممارسة حق الترشيح, وموانع الترشيح والطعون الانتخابية, ودورها في تحقيق سلامة الترشيح للبرلمان, وقرارات اللجان المركزية برفض طلبات الترشيح, بالإضافة إلى قرارات محاكم البداية برفض طلبات الترشيح, وقرارات محاكم الاستئناف في قبول طلبات الترشيح , وعليه تكون مرحلة الترشيح لعضوية مجلس النواب والأصل أن يكون كل من تقدم للترشيح مستوفيا ً للشروط المنصوص عليها في الدستور, وقانون الانتخاب وبعدها يأتي دور اللجان المركزية بفحص طلبات الترشيح , فإذا كان مقدم طلب الترشيح مستوفيا ً للشروط المطلوبة لا مانع من قبول ترشيحه, وفي حالة عدم استيفائه لأيّ من الشروط المطلوب توافرها يكون قرار اللجنة المركزية ردّ طلب الترشيح, وفي هذه الحالة يتقدم طالب الترشيح وخلال المدّة المحددة بقانون الانتخاب بالطعن بقرار اللجنة المركزية أمام محاكم البداية المتخصّصة بالنّظر في الطّعون المقدّمة إليها ويكون قرار المحكمة إما بفسخ قرار اللجنة المركزية وقبول طلب الترشيح أو برد الاعتراض وتأييد قرار اللجنة المركزية برفض طلب الترشيح, وبعد صدور قرار محكمة البداية في قبول طلبات الترشيح يأتي دور الناخبين في الاعتراض على قرارات محكمة البداية في قبول طلبات الترشيح أمام محاكم الاستئناف المتخصّصة بالنّظر في هذه الطّعون خلال المدّة المحدّدة في قانون الانتخاب , وأن يكون الطعن مقـّدّما ً من صاحب الحق أو من يمّثله قانوناً, ويكون قرار محكمة الاستئناف إما بفسخ القرار الصادر عن محكمة البداية أو بتأييده . وتضّمن هذا الفصل مبدأ الإشراف القضائي على الطّعون الانتخابية وعلى مرحلة الترشيح لعضوية مجلس النواب, وفي الفصل الرابع تحدثنا عن الجداول الانتخابية, وعن إعدادها, وطرق القيد فيها, وفوائد الجداول الانتخابية, وعن دور الطعون في تحقيق سلامة إعداد الجداول الانتخابية, وإرفاق مجموعة من طعون إعداد جداول الناخبين لمجلس النواب السادس عشر, وعن مبدأ الإشراف القضائي على القيد بالجداول الانتخابية, ويكون الاعتراض على الجداول الانتخابية بإدراج أسماء من لا يحق لهم مثل المتوفين أو الموقوفين عن الانتخاب لأسباب مؤقّتة أو إغفال إدراج أسماء من لهم الحق في الانتخاب, وبجميع الأحوال يكون لكل صاحب مصلحة أن يعترض على إعداد الجداول الانتخابية من خلال الطعن بها أمام المحاكم المتخصّصة بذلك.

وتضّمن الفصل الخامس الدعاية الانتخابية, وعملية الفرز وإعلان النتائج, والتنظيم القانوني للدعاية الانتخابية, ومبدأ الإشراف القضائي على الدعاية الانتخابية, مع إرفاق نماذج من الطعون المقدّمة في الدعاية الانتخابية . وفي نهاية المطاف تمّ الحديث عن ميعاد الدعاية الانتخابية, وعن تحديد سقف الإنفاق عليها, والأماكن المخصّصة للدعاية, والمساواة بين المرشحين في الدعاية، وجاء الفصل يتضّمن الحديث عن عملية الاقتراع والفرز وإعلان النتائج, وعن التكيّيف القانوني لقرار إعلان النتائج , ومبدأ الإشراف القضائي على مرحلة فرز الأصوات, أما الفصل السادس جاء يتضّمن دور الطعون في تحقيق سلامة صحة العضوية, والإجراءات الخاصة بالطعون الانتخابية في تحقيق سلامة العضوية, ومن ثم نماذج من قرارات لجان الطعون في مجلس النواب السادس عشر في الطعون المقدّمة في سلامة صحة العضوية, ويكون ذلك من خلال تقّديم طعون من أصحاب المصلحة سواء أكانوا ناخبين أم مرشحين لم يحالفهم الحظ بالفوز بالعضوية, وذلك بالطعن أمام مجلس النواب بصحة نيابة أعضائه خلال الفترة المحدّدة لذلك بنصّ الدستور ليقوم بعدها مجلس النواب بتشكيل لجان خاصة للنظر بصحة عضوية أعضائه ويكون قرار اللجان إما بردّ الاعتراض أو بقبوله وإصدار القرار المناسب لذلك, ومن ثم خَتمَ الباحث دراسته بالتحليل الإحصائي عن طريق الاستبانة في الفصل السابع بمجموعة من النتائج بحيث أظهرت النتائج المتعلقة بالتحليل الإحصائي لفقرات الاستبانة أنّ دور الطعون في العملية الانتخابية من وجهه نظر المرشحين والناخبين قد جاءت بدرجة متوسطة، أي أن الطعون لها دور في إجراءات العملية الانتخابية، وخاصة في العملية التمهيدية ومنها الطعون في الجداول الانتخابية . كما أظهرت وجود فروق دالّة إحصائيا ً في دور الطعون في العملية الانتخابية ُتعزى إلى متغيّر جنس الناخب لصالح الذكور، وهذا يشير إلى أن الناخبين الذكور ينظرون إلى دور أفضل للطعون في العملية الانتخابية مقارنة بالناخبات. كما أظهرت النتائج وجود فروق دالّة إحصائيا ً في دور الطعون في العملية الانتخابية ُتعزى إلى متغير جنس المرشح، لصالح المرشحين الذكور، وهذا يدلّ على نظرة أفضل من قبل المرشحين لدور الطعون في العملية الانتخابية، مما يدلّ على اهتمام المرشحين الذكور في دور القضاء في تصويب سير إجراءات العملية الانتخابية.