العنوان بلغة أخرى: |
Injurious Acts as an Element in the Tort Responsibility According to the Jordanian Civil Law A Comparative Study |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | سلامة، وليد محمد إبراهيم (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | البيات، محمد حاتم (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2014
|
موقع: | عمان |
الصفحات: | 1 - 211 |
رقم MD: | 636799 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
الجامعة: | جامعة عمان العربية |
الكلية: | كلية القانون |
الدولة: | الاردن |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
إن هذه الأطروحة تسلط الأضواء على أساس المسؤولية التقصيرية في جزئياتها المختلفة وفقاً لأحكام القانون المدني الأردني, إذ نجد أن نقطة البدء فيها تنطلق من ركن الإضرار في صورتي المباشرة والتسبب . ولقد تبين للباحث أن الصفة التي يتوقف عليها الضمان، كانت محل إختلاف بين اتجاهات عديدة من الفقهاء من زمان لآخر، وكان لهذا الاختلاف ما يبرره من مقتضيات العدالة والمنطق والواقع، تطبيقاً للقاعدة الكلية (لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان)، وأن هذا الاختلاف خلق أُفقاً جديداً لفقهائنا المعاصرين للاجتهاد والقياس لصياغة قاعدة المباشرة والتسبب بما يلائم مقتضيات العصر. وعلى ضوء ذلك، وجد الباحث أن التعدي بمفهومه الشمولي هو الأساس القانوني المناسب لعصرنا الحاضر لقيام مسؤولية المباشر والمتسبب، لذا أوصينا على مشرعنا الأردني تعديل نص المادة (257) وإلغاء حالتي التعمد والإفضاء إلى الضرر كون التعدي بمفهومه الشمولي يتضمن التعمد. أما حالة اجتماع المباشرة والتسبب، التي عالجتها المادة (258) مدني أردني، وأضافت الحكم للمباشر، بصورة مطلقة، دون الأخذ بالاستثناءات الواردة في الفقه الإسلامي، جعل قرارات محكمة التمييز تتضارب في أحكامها، فأقترح الباحث على مشرعنا الأردني إضافة هذه الاستثناءات إلى نص المادة (258) وإلغاء نص المادة (259) على ضوء هذا التعديل . أما الأساس القانوني للمسؤولية عن فعل الغير، فقد توصل الباحث إلى أن أساس مسؤولية متولي الرقابة هو الخطأ المفترض إفتراضاً قابلاً لإثبات العكس وأساس مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه فهو الضمان، فالمتبوع يضمن الضرر الناتج عن خطأ التابع، ولا يستطيع التخلص من هذه المسؤولية متى تحققت شروطها. أما بالنسبة للأساس القانوني للمسؤولية عن فعل الأشياء، فقد توصل الباحث إلى أن الأساس القانوني للمسؤولية عن فعل الحيوان هو التعدي الواجب الإثبات، أما أساس مسؤولية مالك البناء أو المتولي عليه فهو التعدي المفترض افتراضاً قابلا لإثبات العكس، وفي أساس المسؤولية عن الإضرار التي تحدثها الأشياء التي تتطلب عناية خاصة أو الآلات الميكانيكية، فهو تعدٍ مفترض قابل لإثبات العكس. وبالتالي فإن كل هذا قاد الباحث إلى نتائج وتوصيات قانونية هامة، وضعها في خاتمة البحث. |
---|