ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







ركن الاضرار في المسؤولية التقصيرية وفقاً لأحكام القانون المدني : دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Injurious Acts as an Element in the Tort Responsibility According to the Jordanian Civil Law A Comparative Study
المؤلف الرئيسي: سلامة، وليد محمد إبراهيم (مؤلف)
مؤلفين آخرين: البيات، محمد حاتم (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2014
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 211
رقم MD: 636799
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة عمان العربية
الكلية: كلية القانون
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

790

حفظ في:
LEADER 04925nam a22003137a 4500
001 0034710
041 |a ara 
100 |9 239614  |a سلامة، وليد محمد إبراهيم  |e مؤلف 
245 |a ركن الاضرار في المسؤولية التقصيرية وفقاً لأحكام القانون المدني :   |b دراسة مقارنة  
246 |a Injurious Acts as an Element in the Tort Responsibility According to the Jordanian Civil Law  |b A Comparative Study 
260 |a عمان  |c 2014 
300 |a 1 - 211 
336 |a رسائل جامعية 
502 |b رسالة دكتوراه  |c جامعة عمان العربية  |f كلية القانون  |g الاردن  |o 0146 
520 |a إن هذه الأطروحة تسلط الأضواء على أساس المسؤولية التقصيرية في جزئياتها المختلفة وفقاً لأحكام القانون المدني الأردني, إذ نجد أن نقطة البدء فيها تنطلق من ركن الإضرار في صورتي المباشرة والتسبب . ولقد تبين للباحث أن الصفة التي يتوقف عليها الضمان، كانت محل إختلاف بين اتجاهات عديدة من الفقهاء من زمان لآخر، وكان لهذا الاختلاف ما يبرره من مقتضيات العدالة والمنطق والواقع، تطبيقاً للقاعدة الكلية (لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان)، وأن هذا الاختلاف خلق أُفقاً جديداً لفقهائنا المعاصرين للاجتهاد والقياس لصياغة قاعدة المباشرة والتسبب بما يلائم مقتضيات العصر. وعلى ضوء ذلك، وجد الباحث أن التعدي بمفهومه الشمولي هو الأساس القانوني المناسب لعصرنا الحاضر لقيام مسؤولية المباشر والمتسبب، لذا أوصينا على مشرعنا الأردني تعديل نص المادة (257) وإلغاء حالتي التعمد والإفضاء إلى الضرر كون التعدي بمفهومه الشمولي يتضمن التعمد. أما حالة اجتماع المباشرة والتسبب، التي عالجتها المادة (258) مدني أردني، وأضافت الحكم للمباشر، بصورة مطلقة، دون الأخذ بالاستثناءات الواردة في الفقه الإسلامي، جعل قرارات محكمة التمييز تتضارب في أحكامها، فأقترح الباحث على مشرعنا الأردني إضافة هذه الاستثناءات إلى نص المادة (258) وإلغاء نص المادة (259) على ضوء هذا التعديل . أما الأساس القانوني للمسؤولية عن فعل الغير، فقد توصل الباحث إلى أن أساس مسؤولية متولي الرقابة هو الخطأ المفترض إفتراضاً قابلاً لإثبات العكس وأساس مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه فهو الضمان، فالمتبوع يضمن الضرر الناتج عن خطأ التابع، ولا يستطيع التخلص من هذه المسؤولية متى تحققت شروطها. أما بالنسبة للأساس القانوني للمسؤولية عن فعل الأشياء، فقد توصل الباحث إلى أن الأساس القانوني للمسؤولية عن فعل الحيوان هو التعدي الواجب الإثبات، أما أساس مسؤولية مالك البناء أو المتولي عليه فهو التعدي المفترض افتراضاً قابلا لإثبات العكس، وفي أساس المسؤولية عن الإضرار التي تحدثها الأشياء التي تتطلب عناية خاصة أو الآلات الميكانيكية، فهو تعدٍ مفترض قابل لإثبات العكس. وبالتالي فإن كل هذا قاد الباحث إلى نتائج وتوصيات قانونية هامة، وضعها في خاتمة البحث. 
653 |a المسؤولية القانونية   |a القانون المدني   |a الأردن   |a الأضرار المادية  
700 |9 84987  |a البيات، محمد حاتم  |g Al Bayat, Muhammed Hatem  |q    |e مشرف 
856 |u 9802-016-014-0146-T.pdf  |y صفحة العنوان 
856 |u 9802-016-014-0146-A.pdf  |y المستخلص 
856 |u 9802-016-014-0146-C.pdf  |y قائمة المحتويات 
856 |u 9802-016-014-0146-F.pdf  |y 24 صفحة الأولى 
856 |u 9802-016-014-0146-1.pdf  |y 1 الفصل 
856 |u 9802-016-014-0146-2.pdf  |y 2 الفصل 
856 |u 9802-016-014-0146-3.pdf  |y 3 الفصل 
856 |u 9802-016-014-0146-4.pdf  |y 4 الفصل 
856 |u 9802-016-014-0146-R.pdf  |y المصادر والمراجع 
930 |d y 
995 |a Dissertations 
999 |c 636799  |d 636799