العنوان بلغة أخرى: |
The Court’s Role in Achieving the Nodal Balance in the Jordanian Civil Code |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | التميمي، فتحي ماجد محمد (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | أبو شنب، أحمد (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2010
|
موقع: | عمان |
الصفحات: | 1 - 164 |
رقم MD: | 636836 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة عمان العربية |
الكلية: | كلية القانون |
الدولة: | الاردن |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
إن موضوعنا هذا والمتمثل في دور المحكمة في تحقيق التوازن العقدي من المواضيع الهامة جدا والتي، فالعقود تدخل حياة الجميع، في تعاملاتنا اليومية وفي معظم نواحي الحياة صورها وأشكالها كافة، واختلالها يعني اختلال كبير في المجتمع . فكانت الدراسة لتسليط الضوء على الاختلالات العقدية التي تنشأ بين الأطراف، ومدى تأثيرها على الالتزامات المتبادلة واختلال العقد نتيجة ذلك، فان تم تشخيص الخلل سهل ذلك معالجته . وإننا نرى أن المقصود بالتوازن العقدي هو أن يكون هناك تقارب بين التزامات الأطراف، من حيث ما يقدمه كل طرف مقابل مقابل ما سيحصل عليه من الطرف الأخر، ولا يقصد بذلك الاتزان وهو التعادل لان المساواة قد لا تكون كاملة أو قد لا يكون هناك معيار موضوعي ثابت للحكم عليها ، فالعبرة في تقدير قيمة الشيء محل العقد والالتزام قد تكون شخصية بالنسبة إلى المتعاقد لا بقيمته المادية في ذاتها . فقد تكون القيمة المادية لسيارة موديل وماركة معينة تساوي خمسة ألاف دينار ويرغب المشتري بشرائها بخمسة الآف وخمسمائة دينار لان قيمتها وبالنسبة إليه تساوي هذا المبلغ وكون الفرق ليس كبيرا هنا فلا يمكن القول بان هناك اختلال كبير بين القيمتين أما في حال دفعه مبلغ عشرة الآف دينار مثلا جاز القول بأن ألاختلال في التعادل هو اختلال فادح . وان كان مثالنا السابق لا يمكن إطلاق مفهومه في مجمله على موضوع بحثنا هذا، لان ما تم بين المتعاقدين كان برضاهما المطلق فالبائع لم يكن مستغلا للمشتري الذي لم تكن إرادته معيبة وذكر المثال السابق لتقريب الصورة في الذهن أو للتمهيد له. أما في موضوع بحثنا فان توازن العقد يعني انه ومنذ انطلاقه يجب أن يكون على وتيرة متسقة تحمل معنى التكافؤ النسبي للإرادة والالتزامات المتقابلة. ونعنى هنا بإعادة توازن العقد بتنقيته مما قد يكون اعتراه من سوء النية نتيجة استغلال المزارع المستغل في عقد السلم أو أية شروط تعسفية رافقت العقد أو شرط جزائي مغالى فيه أو من عثراته التي نشأت أثناء التنفيذ لخلل بالتزامات احد طرفيه لظروف طارئة لم يكن في الوسع توقعها وقت العقد وليس بالإمكان دفعها وأصبح تنفيذ العقد بظلها وان لم يجعل تنفيذ العقد مستحيلا إلا انه أصبح مرهقا له يهدده بخسارة فادحة . كل ذلك جعل بحثنا هذا ذو أهمية خاصة لإعادة توازن العقد ودور المحكمة له أهمية بالغة في تحقيق هذا التوازن وحماية العقد وأطرافه وصولاً إلى مبتغاه بعدالة ونزاهة وتجرد ، فكان البحث في سلطة المحكمة في ظل هذه الاختلالات ذروة سنام البحث وقد ركزت الدراسة أيضا على أساس هذه السلطة ومصدرها وهو التشريع الذي يعطيها الشرعية والحق بالتدخل فكان هذا الركن هو جوهرها . فدخول العقد وأطرافه بيت العدالة هذا كثيرا ما كان يؤتي أوكله . وتوصلنا من خلال هذا البحث إلى عدة أمور منها أننا اقترحنا أن يتم تعديل المادة (364 ) لكي يصبح الشرط الجزائي أو التعويض ألاتفاقي أكثر تأثيرا وقوة، بأن تمنح سلطة القاضي في تعديله في حالتين : الأولى إذا كان التعويض الوارد بالشرط الجزائي مبالغاً فيه والثانية : إذا قام المدين بتنفيذ جزء من التزامه كما فعل المشرّع المصري والعراقي والنصّ بذات الوقت على حق القاضي بزيادة قيمة التعويض الوارد في الشرط الجزائي إذا كان زهيداً ليصبح متناسباً مع الضرر وأوصينا كذلك فيما يتعلق بشرط التراخي في نظرية الظروف الطارئة بأن يضاف للنص شرط بأن لا تكون الحوادث الاستثنائية حدثت أثناء تأخر المدين المتعمد في تنفيذ التزامه بسبب تقصيره غير المبرر أو إهماله . ومما توصلنا إليه انه يجب المساواة في الحكم بين نظرية الظروف الطارئة والقوة القاهرة، بان ينص على أن تكون القوة القاهرة من النظام العام ، فهي أولى بذلك ، ففي الأولى التنفيذ ممكن مع وجود إرهاق والثانية التنفيذ مستحيل ، ومن المناسب ان يتم حماية المدين من تحمل تبعاتها أيضا ، ولنا أن نتساءل عن الحكمة من حماية المدين بظل نظرية الظروف الطارئة، وذلك بالنص على عدم جواز الاتفاق على تحمله آثارها، وان تسحب هذه الحماية عن المدين في ظل القوة القاهرة أو الحادث الفجائي وذلك بالسماح للأطراف على الاتفاق بأن يتحمل المدين تبعاتها...؟، فجسامة الضرر هنا أشد لذا توصلت إلى انه يجب النص على المساواة بينهما بالمنع والحماية دون الآثار والنتائج، بأن تضاف عبارة ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك، في نهاية المادة (247 ) من القانون المدني الأردني. |
---|