ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







المسؤولیة الجنائیة الدولیة لقوات الاحتلال الإسرائیلي عن معاملة الأسرى الفلسطینیین خلافا للقانون الدولي

العنوان بلغة أخرى: International Criminal Responsibility of Israeli Occupation Forces for the Treatment of Palestinian Prisoners of War in Violation of International Law
المؤلف الرئيسي: خضر، مراد أحمد رشيد حسن (مؤلف)
مؤلفين آخرين: عبيد، عماد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2014
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 108
رقم MD: 637333
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة عمان العربية
الكلية: كلية القانون
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

170

حفظ في:
المستخلص: حاولنا خلال هذه الدراسة معالجة موضوع من أهم الموضوعات، وهو إثبات صفة الأسير على الأسرى الفلسطينيين في سجون قوات الاحتلال الإسرائيلي، والوقوف على مدى الانتهاكات التي لحقت بحقوقهم القانونية التي منحتها لهم اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة لسنة ١٩٤٩ م، وتحديد المسؤولية الجنائية الدولية لقوات الاحتلال الإسرائيلي في التعامل مع أسرى الحرب الفلسطينيين، وكيفية مقاضاتها بموجب مواد ونصوص القانون الدولي الإنساني. وبينا من خلال هذه الدراسة التطور التاريخي للمواثيق والاتفاقيات الدولية المخصصة لحماية أسرى الحرب، والظروف التي أجبرت المجتمع الدولي إلى إبرام اتفاقية جنيف الثالثة لسنة ١٩٤٩ م الخاصة بحماية حقوق الأسرى ومعاملتهم المعاملة الإنسانية، وبينا الأشخاص الذين ينطبق عليهم وصف أسرى الحرب. كما بينا خلال هذه الدراسة كيف حاولت قوات الاحتلال الإسرائيلي التنصل من الاتفاقيات الدولية معتبرة أن الأراضي الفلسطينية أراضٍ بلا سيادة، معطية لقوانينها الداخلية الأولوية في محاكمة الأسرى، من خلال إطلاق مفهوم المقاتل غير الشرعي على كل أسير فلسطيني كان يقاوم الاحتلال، وإنشاء محاكم عسكرية لا تتسم بالعدالة، بل تهدف إلى كسر نضال المقاومين في المقام الأول ، وخلصنا إلى أن صفة أسير تلتصق قانوناً بالأسرى الفلسطينيين، بموجب مواد اتفاقية جنيف الثالثة والرابعة، وأن اتفاقية جنيف الرابعة تنطبق على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفندنا الحجج الإسرائيلية التي ادعت عدم انطباقها على الأرض الفلسطينية وأثبتنا عدم واقعيتها وبأنها حجج سياسية وليست قانونية، ووجوب أن يتمتع الأسرى الفلسطينيون في سجون قوات الاحتلال الإسرائيلية بصفة أسير بموجب ما أقرته اتفاقية جنيف الثالثة والرابعة لسنة ١٩٤٩ م على اعتبار أن الأراضي الفلسطينية محتلة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأن صفة أسير تعني حياة أو موتاً لما يتمتع به الأسير قانونياً من امتيازات وحقوق، كالرعاية الطبية، وعدم المحاكمة، والحق في التعليم، وعدم مصادرة ممتلكاته الشخصية، وحملة شارته ورتبته وغيرها من الحقوق . وبعد أن خلصنا من إثبات صفة أسير على الأسرى الفلسطينيين، وبيان الانتهاكات التي تمارس ضدهم ومعاملتهم خلافاً للقانون الدولي الإنساني، من تعذيب وعزل وحرمان من الزيارة والاعتقال بدون محاكمة لفترات طويلة والإهمال الطبي وما ترتب على ذلك من وفاة العشرات منهم في سجونها، والصعوبات التي يواجهها المحامون في الدفاع عن حقوقهم، كما بينا المسؤولية الجنائية الدولية لقوات الاحتلال الإسرائيلي في التعامل مع الأسرى خلافاً للقانون الدولي الإنساني واعتبارهم مجرمي حق عام، كما أشرنا إلى نشأة وتطور المسؤولية الدولية في القانون الدولي، وكيفية محاكمة قوات الاحتلال الإسرائيلي بموجب القانون الدولي.