المصدر: | مجلة منار الإسلام |
---|---|
الناشر: | الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف |
المؤلف الرئيسي: | شريف، مصطفى (مؤلف) |
المجلد/العدد: | س40, ع483 |
محكمة: | لا |
الدولة: |
الإمارات |
التاريخ الميلادي: |
2015
|
التاريخ الهجري: | 1436 |
الشهر: | مارس |
الصفحات: | 70 - 71 |
رقم MD: | 638877 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
"سلطت الورقة الضوء على أعمال مقاولة الحج والعمرة في ضوء أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (30) لسنة 2013. ومن أهم الأحكام المستحدثة على أنظمة الحج والعمرة، أولاً: الترخيص الجديد حيث يقتصر نشاط الترخيص لأول مرة على مزاولة مقاولة العمرة فقط وذلك لأول سنتين متتاليتين، بعدها يجوز للحملة مزاولة مقاولة الحج شريطة تقديمها طلب للهيئة بذلك. ثانياً: الإعلان عن الحملة ويحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري من داخل الدولة أو خارجها الإعلان عن الحملة بأية وسيلة من وسائل الإعلام المختلفة سواء الإلكترونية أو المقروءة أو المسموعة أو المرئية أو عن طريق الملصقات أو النشرات أو غيرها مالم يكن مرخصا له بذلك من قبل الهيئة. ثالثاً: لجنة التفتيش على المساكن في المشاعر وإعمالا لأحكام القرار المشار إليه شكلت في الهيئة هذه اللجنة التي تقوم بتدقيق عقود الإيجار والتأكد من جديتها ومعاينة السكن وتحديد قدرته الاستيعابية والامتيازات الإضافية من تغذية ونقل ونحو ذلك. رابعا: لجنة التراخيص التي تختص بالبت في طلبات ترخيص مزاولة نشاط مقاولة الحج والعمرة والتنازل عنها وأية طلبات أخري ذات صلة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021" |
---|