ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أخذ الأجر على الفتوى للمؤسسات المالية

المصدر: مجلة الإقتصاد الإسلامي العالمية
الناشر: المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية
المؤلف الرئيسي: أحمين، محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع32
محكمة: نعم
الدولة: سوريا
التاريخ الميلادي: 2015
التاريخ الهجري: 1436
الشهر: يناير/ ربيع الآخر
الصفحات: 52 - 53
رقم MD: 639742
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

3

حفظ في:
المستخلص: هدف المقال إلي تسليط الضوء علي موضوع بعنوان أخذ الأجر علي الفتوي للمؤسسات المالية. وتناول المقال عدة نقاط رئيسية ومنها، إن الاجر المدفوع من الدولة يسميه الفقهاء رزقاً، وقد اتفقوا علي أن المفتي المحتاج له أخذ الرزق من بيت المال؛ لأنه فرغ نفسه لمصلحة من مصالح المسلمين العامة فكفايته علي بيت المال. وبين المقال أن الفقهاء قد اختلفوا في أخذ الاجر على الفتوي من المستفتيين أفراداً أو مؤسسات كالبنوك المعاصرة على ثلاثة أقوال وهما، الجواز وهذا رأس المالكية والظاهرية، المنع مطلقاً وهذا رأي الحنفية والشافعية والحنابلة، والجواز إذا لم تمن عنده كفاية؛ لأنه أدخل في باب الاحسان وأبعد عن المعاوضة. وأشار المقال أن العمل الان في البنوك الإسلامية على رأي المالكية، سيما وأن الهيئات الشرعية تقوم بأعمال أخري غير الفتوي، كالتدقيق والاشراف عليه، وتطوير المعاملات والتحكيم في بعض المنازعات والتدريب، وأخذ أجر على الفتوي من المؤسسات المالية نفسها له أثر إيجابي نجده في تفرغ عدد من المفتين لعملهم الإفتائى والرقابي. واختتم المقال بتوضيح أن المقنن المغربي قد اختار في القانون البنكي المعدل إحالة الفتوي على المجلس العلمي الأعلى، وهو مؤسسة رسمية، وبالتالي فقد خرج من الخلاف في موضوع أخذ الاجر علي الفتوي من البنوك. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

عناصر مشابهة