ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







آثار الدفع باتفاق التحكيم على الإجراءات القضائية في القانون السوداني والمقارن

المصدر: مجلة العدل
الناشر: وزارة العدل - المكتب الفني
المؤلف الرئيسي: عبدالله، محمد أحمد عبدالله (مؤلف)
المجلد/العدد: س11, ع27
محكمة: نعم
الدولة: السودان
التاريخ الميلادي: 2009
الشهر: أغسطس
الصفحات: 166 - 219
رقم MD: 640275
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

119

حفظ في:
المستخلص: تناولت الدراسة آثار الدفع باتفاق التحكيم، وقد عالجت موضوعاتها المسائل المتعلقة به، حيث خصص المبحث الأول لاستعراض مفهوم اتفاق التحكيم وأهم صوره، حيث تم تناول تعريف اتفاق التحكيم في المطلب الأول، فتم الوقوف على تعريف الاتفاق في التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية بجانب تناوله في قواعد منظمات التحكيم الدائمة، وتباين مواقف التشريعات العربية حوله، وتوصلت الدراسة إلى أن أغلب الفقه لم يتعرض لمفهوم اتفاق التحكيم، ويرجع ذلك إلى اعتبار الكثيرين أن تعريف اتفاق التحكيم لا يعدو أن يكون تعريفا لنظام التحكيم ذاته. ثم استعرضنا طبيعة اتفاق التحكيم وبعد التحليل توصلنا إلى صعوبة اعتباره من أعمال الإرادة كما أنه ليس من أعمال التصرف، وبالتالي انتهينا إلى وصفه بأنه عقد ذو طبيعة خاصة. وفي المطلب الثاني تمت دراسة صور اتفاق التحكيم، حيث انتهت الدراسة إلى أن التعبير عن إرادة الأطراف بشأن التحكيم يتم في إحدى صورتين: إما بالاتفاقات السابقة لقيام النزاع، سواء كان الاتفاق مستقلا بذاته أو ضمن عقد معين (شرط تحكيم)، أو الإحالة لوثيقة تتضمن شرط تحكيم، بجانب اتفاقية التحكيم الدائمة، أو بالاتفاق اللاحق لنشوب النزاع والذي يتمثل في مشارطة التحكيم أو الاتفاق أمام المحكمة. تناول البحث في المبحث الثاني، أركان اتفاق التحكيم وشروط صحته، حيث تعرض المطلب الأول لشرط الأهلية وهي أهلية التصرف في الحقوق المتعلقة بالنزاع، ويقتضي ذلك الرجوع للقانون الشخصي لمعرفة القواعد التي تنظم مسائل الأهلية بالنسبة للشخص الطبيعي، أما أشخاص القانون العام فقد ذهبت تشريعات بعض الدول إلى حظرها من الدخول في اتفاقات التحكيم، وذلك خلافا لما جاءت به الاتفاقيات الدولية التي تجيز دخول أشخاص القانون العام كأطراف في اتفاقات التحكيم. تناول المطلب الثاني شرط الرضا، وفي المطلب الثالث تمت دراسة المحل ومشروعيته، حيث انتهت الدراسة إلى ضرورة أن يكون المحل موضوع النزاع من الموضوعات التي يجوز تسويتها عبر التحكيم وأن تكون في نطاق التجارة الدولية وألا تكون مخالفة للنظام العام والآداب. وفي المطلب الرابع تم استعراض كتابة اتفاق التحكيم باعتباره أحد الشروط الشكلية التي يتحتم توافرها، وعند الوقوف على الطبيعة القانونية لشرط الكتابة اتضح تباين مواقف الأنظمة التشريعية حياله، حيث تعتبره بعض الأنظمة شرطا لوجود الاتفاق وانعقاده، بينما تعتبره البعض الآخر شرطا لإثبات الاتفاق فقط، وبالتالي أجازت هذه الأنظمة الاتفاق الشفوي. تناول المبحث الثالث آثار اتفاق التحكيم، حيث استعرض المطلب الأول الآثار الموضوعية التي تقتضي ألا يتعدى أطرافه، بحيث لا يكون الاتفاق ملزما إلا لأطرافه وخلفائهم كمبدأ عام، وفي المطلب الثاني تمت دراسة الآثار الإجرائية (الآثار الإيجابية والسلبية) التي تخول في الجانب الإيجابي سلطة الالتجاء إلى نظام التحكيم، بينما تخول في الجانب السلبي سلطة منع الخصم من اللجوء إلى المحاكم لنظر النزاع الذي اتفق بشأنه على التحكيم، وفي هذا الاطار تناولت الدراسة اتجاهات الفقه حول طبيعة الدفع باتفاق التحكيم فيما إذا كان يعتبر دفعا بعدم القبول أو دفعا بعدم الاختصاص، وفي هذا الجانب تم تناول المادة (9) من قانون التحكيم السوداني لسنة 2005 م بالدراسة والتحليل، حيث أوضحنا كيف أن المشرع قد تأثر عند صياغة القانون بالاتجاه القائل بأن الدفع باتفاق التحكيم هو دفع بعدم الاختصاص، خلافا لما كان سائدا في قانون الإجراءات المدنية، حيث كان يجدر به النص صراحة على اعتبار الدفع باتفاق التحكيم دفعا بعدم القبول حتى يتمكن الأطراف من إبدائه في أية مرحلة كانت عليها الإجراءات، وإزاء هذا الخلل ينبغي عند تعديل القانون إما تبني الاتجاه القائل بالدفع بعدم القبول أو النص على وقف الإجراءات بدلا عن النص الحالي الذي يقضي بشطب الإجراءات إذا تقدم أحد الأطراف بالدفع بشرط التحكيم، هذا، وفي المطلب الثالث تم تناول مبدأ استقلال اتفاق التحكيم الذي أخذ به الفقه الحديث، حيث أصبح من المبادئ المسلم بها في مجال التجارة الدولية.

عناصر مشابهة