ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الحماية القانونية للأموال العامة و الآليات المنفذة لها ما بين التشريع السوداني و المقارن

المصدر: مجلة العدل
الناشر: وزارة العدل - المكتب الفني
المؤلف الرئيسي: عبدالله، محمد أحمد عبدالله (مؤلف)
المجلد/العدد: س14, ع37
محكمة: نعم
الدولة: السودان
التاريخ الميلادي: 2012
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 5 - 68
رقم MD: 641070
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

137

حفظ في:
المستخلص: تناولت الدراسة الحماية القانونية للأموال العامة، حيث تم تقسيم موضوعات البحث إلى عدة فصول وفق التسلسل المنطقي للموضوع، فتم تخصيص الفصل الأول لمفهوم المال العام ومعيار تمييزه وتوصلت الدراسة إلى أن الأموال في الشريعة الإسلامية تعتبر مجرد وسيلة وليست غاية وجدت لتحقيق العدالة الاجتماعية، أما في القانون الوضعي فلم نجد هنالك اتفاق بين الفقهاء لتحديد المال العام، ولكن الملاحظ هنالك توسع في مدلول الأموال العامة في القوانين الوطنية فيما يتعلق بجرائم الاختلاس والتبديد، هذا ولم يخرج القانون السوداني عن هذا النمط، فاعتبر جميع الفئات والمنقولات التي للدولة أو للأشخاص الاعتبارية والتى تكون مخصصة للمنفعة العامة أموالا عامة. كذلك تناولت الدراسة في الفصل الثاني النظام القانوني للهيئات والمرافق العامة، وخلصت إلى أن الهيئة العامة ما هي إلا مرفق عام وذلك بما تمثله من إشباع للحاجات العامة الأساسية، ولذلك تعمقت الدراسة في استعراض أركان المرافق العامة وكيفية إنشائها وتنظيمها وإلغائها بجانب أنواعها. أما الفصل الثالث فكان مخصصا لاستعراض المفهوم الإداري والجنائي للموظف العام، ولاحظنا أن القانون الجنائي قد توسع في مدلول الموظف العام باعتبار أن الجريمة الواقعة من قبله تمثل انتهاكا للثقة الممنوحة لأجهزة الدولة ومؤسساتها. وفي الفصل الرابع وقفت الدراسة على الحماية التشريعية للأموال العامة، فتناولت في مبحث أول الحماية في القانون المدني والتي تتمثل في عدم جواز التصرف في الأموال العامة وعدم جواز امتلاكها بالتقادم وعدم جواز الحجز عليها، حيث تكمن علة الحظر هنا في اعتبار أن هذه الأموال غير قابلة للملكية الفردية وتخرج عن نطاق التعامل التجاري وترتبط ارتباطا وثيقا بفكرة تخصيص هذه الأموال للمنفعة العامة. وفي مبحث ثان تناولت الدراسة الحماية في القانون الجنائي، وذلك بتبديد بعض التصرفات وتجريمها باعتبارها تستهدف بصورة أساسية اغتصاب المال العام وذلك كخيانة الأمانة والاختلاس والسرقة والتبديد والإتلاف والرشوة والتزوير وغيرها من التصرفات، وتوصلت إلى أن الحماية الجنائية هي إجراء استثنائي خارج عن القواعد العامة ذلك أن أساس التعدي على ملكية الأموال الخاصة يصوغ مبدئياً المطالبة بالتعويض المدني، أما العقوبات الجنائية فلا تقع إلا في حالة المساس بالملكية مساسا خطيرا ومتعمداً. تناولت الدراسة في الفصل الخامس آليات المراقبة المنفذة لهذه الحماية وتمثلت في البرلمان باعتباره السلطة التشريعية وبما لديه من سلطة الرقابة على الجهاز التنفيذي للدولة وذلك من خلال مساهمته في إعداد وإجازة ومتابعة تنفيذ الموازنة العامة للدولة، بجانب دور السلطة التنفيذية ذاتها والمتمثلة في جهاز المراجعة الداخلية وديوان المراجع القومي ونيابة الأموال العامة بما لديها من سلطات واسعة مستمدة من قانون الإجراءات الجنائية والقوانين الأخرى ذات الصلة.