ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







من فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتى الديار السعودية ( رحمه الله )

المصدر: مجلة البحوث الإسلامية
الناشر: الرئاسة العامة للبحوث العلمية والافتاء
المؤلف الرئيسي: آل الشيخ، محمد بن إبراهيم (مؤلف)
المجلد/العدد: ع102
محكمة: نعم
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2014
التاريخ الهجري: 1435
الشهر: إبريل
الصفحات: 19 - 22
ISSN: 1319-2094
رقم MD: 642024
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

8

حفظ في:
المستخلص: هدف المقال الى القاء الضوء على بعض من فتاوي سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية رحمة الله والأدلة من القرآن والسنة النبوية الشريفة على حكم الصيام ثلاثين يوما والإفطار بشهادة شاهدين، ودلل على ذلك بقول الرسول صل الله عليه وسلم (إذا شهد شاهدان ذوا عدل فصوموا وأفطروا). وسعى المقال الى توضيح هل يجوز تعاطي الحبوب لمنع الحيض لأجل الصيام أو الحج للنساء، وإذا كان يجوز فأيهما الأفضل تعاطيه أو عدمه بالنسبة للصيام أو الحج أو العمرة، وأشار المقال إلى جواز صلاة المرأة والحيض محتبس بداخلها بسبب تعاطي الحبوب، ولا أثر لذلك على صحة العبادة، إذا لم يكن له تأثير على منع الحمل بسبب امتناع الحيض مطلقا، فإن كان فلابد من إذن الزوج. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

وصف العنصر: تشتمل على الفتاوى الآتية : 1111 - نقل كلام العلماء فى الإفطار إذا صاموا بشهادة اثنين. 1112 - إذا قامت البينة فى أثناء النهار فأمسك لزمه القضاء. 1113 - جواز تعاطى الحبوب لمنع الحيض زمن الصيام والحج.
ISSN: 1319-2094