ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







حرية الإشتراط فى العقود فى الفقه الإسلامى المقارن

المصدر: مجلة جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية
الناشر: جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية
المؤلف الرئيسي: باجو، مصطفى بن صالح (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Badjou, Mustapha
المجلد/العدد: ع26
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2008
التاريخ الهجري: 1429
الشهر: سبتمبر
الصفحات: 45 - 60
ISSN: 1112-4040
رقم MD: 643574
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

123

حفظ في:
المستخلص: - بالنسبة لموقف الظاهرية، فهو قائم على أدلة صحيحة لكن توجيهها غير مسلم به، وهم قد وقفوا عند ظاهر النصوص، فعمدوا إلى منع الشروط كلها، وهذا ما لا يتسق ومنطق التشريع الإسلامي القائم على التعليل، وعلى تفصيل المحرمات لأنها معدودة، والسكوت عن المباحات لأن دائرتها واسعة لا تكاد تنحصر. - وآية المائدة التي استندوا إليها "أوفوا بالعقود" دليل عليهم لا دليل لهم، لأنها تفيد عموم الوفاء بكل العقود، ولا وجه لتخصيصها ومنع الشروط بها، ما دامت الشروط عهودا وعقودا يجب الوفاء بها. وما حرم الله علينا قد فصله، وما سواه تركه مجملا، فلا يمكن تحريمه بعموم هذه الآية. - وحديث "كل شرط في كتاب الله فهو باطل "ليس المقصود به ما ليس في القرآن بل يشمل مصادر التشريع الإسلامي، من الكتاب والسنة والإجماع والمصادر الأخرى، لأنها مستمدة كلها من كتاب الله. وقد قال صلي الله عليه وسلم: "من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد" وأمرنا يعني ديننا، والدين ما جاء في الكتاب والسنة وما تفرع عنهما من مصادر تشريعية اعتمدها الأئمة الأعلام. - وبالنسبة لموقف الشافعية، فيجاب عن استدلالهم بحديث "النهي عن بيع وشرط" أن المراد منه الشرط الفاسد المنافي للأصول أو لمقتضى العقد. - وأما الحنفية فقد استثنوا من الشروط ما اتفق عليه الناس وتعارفوه. والواقع أن الأعراف تختلف من عصر ومصر لآخر، وهذا يجعل ضبط هذه الشروط أمرا عسيرا، وقد يخضعها للمصالح والأهواء فتضيع أحكام الشرع وتضيع مصالح المكلفين جراء ذلك. - أما الموسعون من الحنابلة والإباضية فيجاب عنهم بأن حديث "المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حلالا" أن بعض الشروط التي أباحوها استنادا إلى هذا الحديث تتعارض معه أصلا، فعلى سبيل المثال: إباحتهم للزوجة أن تشترط على زوجها ألا يسافر بها، وألا يتزوج عليها، والحال أن السفر والتعدد حلال. وقد أصبحا حراما بهذا الشرط. - وقد يجاب بأنه المحظور اشتراط إباحة الحرام، أما الامتناع عن المباح فهو نتيجة منطقية لكل العقود والشروط التي تكون بين الناس. - كما أن التوسعة على الناس في وضع الشروط تفضي إلى الشطط والاستغلال، وقد تبلغ حد الغبن الفاحش أو الربا، لأن ما زاد على مقتضى العقد من منافع خالية عن عوض يعتبر ربا.

ISSN: 1112-4040

عناصر مشابهة