LEADER |
04370nam a22001937a 4500 |
001 |
0244931 |
044 |
|
|
|b الجزائر
|
100 |
|
|
|a باجو، مصطفى بن صالح
|g Badjou, Mustapha
|q Bajou, Mustafa Bin Saleh
|e مؤلف
|9 184950
|
245 |
|
|
|a حرية الإشتراط فى العقود فى الفقه الإسلامى المقارن
|
260 |
|
|
|b جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية
|c 2008
|g سبتمبر
|m 1429
|
300 |
|
|
|a 45 - 60
|
336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|
520 |
|
|
|a - بالنسبة لموقف الظاهرية، فهو قائم على أدلة صحيحة لكن توجيهها غير مسلم به، وهم قد وقفوا عند ظاهر النصوص، فعمدوا إلى منع الشروط كلها، وهذا ما لا يتسق ومنطق التشريع الإسلامي القائم على التعليل، وعلى تفصيل المحرمات لأنها معدودة، والسكوت عن المباحات لأن دائرتها واسعة لا تكاد تنحصر. - وآية المائدة التي استندوا إليها "أوفوا بالعقود" دليل عليهم لا دليل لهم، لأنها تفيد عموم الوفاء بكل العقود، ولا وجه لتخصيصها ومنع الشروط بها، ما دامت الشروط عهودا وعقودا يجب الوفاء بها. وما حرم الله علينا قد فصله، وما سواه تركه مجملا، فلا يمكن تحريمه بعموم هذه الآية. - وحديث "كل شرط في كتاب الله فهو باطل "ليس المقصود به ما ليس في القرآن بل يشمل مصادر التشريع الإسلامي، من الكتاب والسنة والإجماع والمصادر الأخرى، لأنها مستمدة كلها من كتاب الله. وقد قال صلي الله عليه وسلم: "من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد" وأمرنا يعني ديننا، والدين ما جاء في الكتاب والسنة وما تفرع عنهما من مصادر تشريعية اعتمدها الأئمة الأعلام. - وبالنسبة لموقف الشافعية، فيجاب عن استدلالهم بحديث "النهي عن بيع وشرط" أن المراد منه الشرط الفاسد المنافي للأصول أو لمقتضى العقد. - وأما الحنفية فقد استثنوا من الشروط ما اتفق عليه الناس وتعارفوه. والواقع أن الأعراف تختلف من عصر ومصر لآخر، وهذا يجعل ضبط هذه الشروط أمرا عسيرا، وقد يخضعها للمصالح والأهواء فتضيع أحكام الشرع وتضيع مصالح المكلفين جراء ذلك. - أما الموسعون من الحنابلة والإباضية فيجاب عنهم بأن حديث "المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حلالا" أن بعض الشروط التي أباحوها استنادا إلى هذا الحديث تتعارض معه أصلا، فعلى سبيل المثال: إباحتهم للزوجة أن تشترط على زوجها ألا يسافر بها، وألا يتزوج عليها، والحال أن السفر والتعدد حلال. وقد أصبحا حراما بهذا الشرط. - وقد يجاب بأنه المحظور اشتراط إباحة الحرام، أما الامتناع عن المباح فهو نتيجة منطقية لكل العقود والشروط التي تكون بين الناس. - كما أن التوسعة على الناس في وضع الشروط تفضي إلى الشطط والاستغلال، وقد تبلغ حد الغبن الفاحش أو الربا، لأن ما زاد على مقتضى العقد من منافع خالية عن عوض يعتبر ربا.
|
653 |
|
|
|a الفقه الإسلامى المقارن
|a الإشتراط فى العقود
|
773 |
|
|
|4 الدراسات الإسلامية
|6 Islamic Studies
|c 002
|e Emir Abdelkader University of Islamic Sciences Review
|f Mağallaẗ ğāmi`aẗ al-’amīr `abd al-qādir li-l-`ulūm al-’islāmiyyaẗ
|l 026
|m ع26
|o 1425
|s مجلة جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية
|t
|v 000
|x 1112-4040
|
856 |
|
|
|u 1425-000-026-002.pdf
|
930 |
|
|
|d y
|p y
|
995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
999 |
|
|
|c 643574
|d 643574
|