المؤلف الرئيسي: | مقدم، زيد حمزة (مؤلف) |
---|---|
مؤلفين آخرين: | عيسى، أحمد بابكر خليل (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2014
|
موقع: | أم درمان |
التاريخ الهجري: | 1435 |
الصفحات: | 1 - 353 |
رقم MD: | 648555 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
الجامعة: | جامعة أم درمان الاسلامية |
الكلية: | كلية الشريعة والقانون |
الدولة: | السودان |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هذا البحث يهدف إلى بيان مفهوم التوثيق الإلكتروني ووسائله، وبيان التوثيق في المحررات الإلكترونية في الفقه والقانون، وكذلك تحديد الجهات التي تصدر شهادات التوثيق الإلكترونية وبيان التزامات ومسؤولياتهم تجاه من يصدر له الشهادة أو الغير، وكل ذلك لبث الثقة والأمان في مجال التجارة الإلكترونية. قام الباحث بدراسة الموضوع بالرجوع إلى التشريعات الدولية والإقليمية والوطنية التي تشير إلى الموضوع . توصل الباحث في هذا الموضوع إلى أن التطور الهائل الذي نشهده في وسائل الاتصال الحديثة، أدى إلى إحداث انقلاب على المفاهيم التقليدية التي كانت سائدة قبل ظهور تلك الوسائل، فالمحررات الورقية والتوقيع عليها بالشكل المتعارف عليه لا يتناسب مع طبيعة المعاملات في مجال الإلكتروني، لهذا كان لا بد من إيجاد آليات تتناسب مع طبيعة تلك المعاملات وتوفر في نفس الوقت الضمانات الكافية لبث الثقة والأمان بين المتعاقدين، إلا أن هناك بعض المعوقات التي تعترض هذه التعاملات نتيجة أعمال القرصنة والتدخلات غير المشروعة التي تتعرض لها، بالإضافة إلى إثبات هذه التعاملات والتوثّق من محتواها وصدورها عمن نسبت إليه دون تحريف أو تبديل أو تغيير. لكن هذه المعوقات لم تقف حائلاً أمام التجارة الإلكترونية، فظهر التوقيع الإلكتروني إلى جانب التوقيع التقليدي ليؤكد هوية المتعاقدين ويعبر عن إرادتهم في التعاقد إذا ما استوفى شروطاً معينة تعزّزه وتبعث الثقة فيه، مما استلزم وجود طرف ثالث محايد يؤكد هوية المتعاقدين ويؤكد صدور الإرادة عمن نسبت إليه عن طريق إصدار شهادة تتضمن التوقيع الإلكتروني للشخص المراد إثبات هويته، هذا الطرف الثالث يمكن أن نسميه (جهة التوثيق الإلكتروني). وأمام أهمية الدور الذي تقوم به هذه الجهات وخطورة النتائج المترتبة عليه فقد تضافرت الجهود الدولية والإقليمية والوطنية لتنظيم عمل جهات التوثيق الإلكتروني والشهادات الصادرة عنها، وتحديد مسؤوليتها في حال إخلالها بالالتزامات المترتبة عليه في تعويض الطرف المتضرر سواء أكان صاحب الشهادة أم الغير الذي اعتمد على الشهادة الصادرة عنها. |
---|