العنوان بلغة أخرى: |
Analysis and assessment of the Jordanian banks role in the laundering monetary fight |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | سعيفان، محمود محمد عبد (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | الخشروم، عبدالله حسين (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2005
|
موقع: | عمان |
الصفحات: | 1 - 227 |
رقم MD: | 650269 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
الجامعة: | جامعة عمان العربية |
الكلية: | كلية الدراسات القانونية العليا |
الدولة: | الاردن |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
تهدف هذه الدراسة إلى الوقوف على دور البنوك الأردنية في مكافحة عمليات غسل الأموال ، وتقييم الوسائل الوقائية والعلاجية المتبعة لمواجهة هذه الظاهرة في مراحلها الثلاث: الإيداع ، والتغطية ، والدمج. وخلصنا إلى تعريف غسل الأموال بأنه: إدخال أو توظيف أو تمويه للأموال- غير المشروعة بأصلها- في الاقتصاد لتبدو في ظاهرها وكأنها أموال مشروعة أو اختصارا " شرعّنة" الأموال. و أما مصادر الأموال غير المشرعة فهي كثيرة منها مصدر يتعلق بالأعمال المصرفية مثل :الحصول على قروض بدون ضمانات أو ضمانات غير كافية ...الخ. ومصدر متعلق بالمخدرات والأجرام نحو الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية ،والإرهاب ، و الاتجار بالنساء والأطفال و أبرزنا دور البنك فيها . و قد استعرضنا معوقات مكافحة عمليات غسل الأموال وهي: المعوقات التي تواجه البنوك من سرية مصرفية وغيرها( كما وردت بالبحث). ثم حلّلنا الوضع القانوني في الأردن بالمقارنة مع بعض الدول العربية في مجال مكافحة عمليات غسل الأموال وخلصنا إلى التوصيات التالية : أولا : الإسراع في إنجاز مشروع قانون مكافحة عمليات غسل الأموال الأردني ، ونقترح أجراء التعديلات التالية عليه:- 1- إعادة صياغة المادة (8) من نفس مشروع القانون ، بإنشاء وحدة في البنك المركزي لمكافحة عمليات غسل الأموال- الأموال غير المشروعة- لتشكل بقرار من مجلس الوزراء 2- إعادة صياغة المادة (10) من مشروع القانون الأردني وبحيث تصبح : يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع أو حرض في ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة (3) من مشروع هذا القانون ، ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأموال المضبوطة ،أو بغرامة إضافية تعادل قيمتها في حال تعذر ضبطها في حال التصرف فيها إلى الغير حسن النية(1). 3- حذف المادة (14) من مشروع القانون. وذلك لعدم الحاجة إلى هذا النص كونه موجود في قانون البنوك رقم (28 لسنة 2000) في المادة (93 فقره ج) ولا داعي للتكرار. ثانيا : تحديد المبالغ النقدية المسموح بإخراجها من الأردن وتحديد إطار عملي فعّال للتصريح عن العملات التي بحوزة الداخلين إلى الأردن إذا زادت عن حد معين ونقترح أن يكون مبلغ عشرة آلاف دينارِ أردني أو ما يعادلها . ثالثا : وضع آلية لتوثيق عمليات التحويل التي تزيد عن عشرة آلاف دينارٍ ، أو المتكررة والتي مجموعها أكبر من الحد الأدنى للتوثيق ، وأن تحفظ لمدة لا تقل عن عشر سنوات. رابعا : الإسراع في وضع تنظيم قانوني لبطاقات الصراف الآلي وبطاقات الائتمان في الأردن. خامسا : إنشاء لجنة وطنية عليا تسمى" اللجنة الوطنية العليا لمكافحة مصادر الأموال غير المشروعة " لتشمل كافة النشاطات غير المشروعة من مخدرات وفساد مالي و إداري وتهريب واحتيال ... الخ. و عرضنا لحالات عملية محلية و أجنبية و أبدينا ملاحظاتنا عليها. |
---|